مشاهدة النسخة كاملة : حديث:"ان فاطمة مني وانا اتخوف ليها ان تفتن في دينها..."
بسم الله الرحمن الرحيم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان فاطمة مني وانا اتخوف عليها ان تفتن في دينها ........قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي واني لست احرم حلالا ولااحل حراما ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا" البخاري 212/6 85/7 327/9
السؤال: كيف يمكن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا" مع العلم ان التي اراد علي رضي الله عنه الزواج بها كانت مسلمة وقد حسن اسلامها كما قال ابن حجر في فتح الباري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أحمد يس
06-05-07, 04:49 PM
للرفع.
ما ذنبها في هذا أن تعير بنسبها؟
ابوعبدالكريم
08-05-07, 08:08 AM
هذا فيما يظهر لي ليس تعيير _ ويجب ياأخي التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم _
وهذا مما يحمد ويمدح عليه صلى الله عليه وسلم أن أشفق على ابنته من الفتنة وهو أخبر أن هذا ليس من تحريم الحلال لكنه خبر ورجاء وقد قال البراء والله لاتكسر ثنية الربيع _أخته_ فلما عفي عنها قال صلى الله علي وسلم ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره فهذا نحوه والله أعلم
محمد بن عبد الجليل الإدريسي
08-05-07, 01:14 PM
إتقي الله يا أحمد، أنت تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
فإذا كانت مسلمة فأبوها عدو لله تعالى و يكفي أن يقول الإنسان هذا رسول الله عليه الصلاة و السلام يقول هذا الكلام إذن فهذا مراد الله لأن كلام النبي عليه الصلاة و السلام وحي من الله و لا تعقيب لحكمه جلت قدرته.
مصعب الجهني
08-05-07, 02:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حياك الله وبياك يا أخي لك الحق بالسؤال ولك علينا الأجابة بما حملنا من أمانة للعلم فعلى هذا نقول هذا أقوال الأئمة الحفاظ خلال شرحهم لهذا الحديث فقالوا :
قال ابن حجر في فتح الباري (9/329)
وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين وفي رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن .
وقال العيني في عمدة القاري (15/34)
قوله : " أن تفتن في دينها " يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة .
وقال العيني في عمدة القاري (15/34)
قوله : " وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً " قد أعلم صلى الله عليه وسلم بذلك بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي الله تعالى عنه ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلتين منصوصتين إحداهما أن ذلك يؤذيني لأن إيذاء فاطمة إيذاءًا لي والأخرى خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة وقالوا في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل حال وعلى كل وجه لأن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحاً وهو في هذا بخلاف غيره وقال النووي ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرم حلالاً أي لا أقول شيئاً يخالف حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه وإذا حرمه لم أحله ولم أسكت على تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله والله أعلم .
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج10/ص251
وأنا أتخوف أن تفتن في دينها
يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين ويؤذيني ما آذاها فيه تحريم أذي من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذي النبي صلى الله عليه وسلم حرام حرام اتفاقا قليله وكثيره وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحيح .
وقال الإمام ابن القيم في روضة المحبين (1/315)
فإن قيل فمن أي الأنواع تعدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل وغيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ؟؟
قيل : من الغيرة التي يحبها الله ورسوله وقد أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بضعة منه وأنه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما أرابها ولم يكن يحسن ذلك الاجتماع البتة فإن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحسن أن تجتمع مع بنت عدوه عند رجل فإن هذا في غاية منافرة مع أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صهره الذي حدثه فصدقه ووعده فوفى له دليل على أن عليا رضي الله عنه كان مشروطا عليه في العقد إما لفظا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يؤذيها بل يمسكها بالمعروف وليس من المعروف أن يضم إليها بنت عدو الله ورسوله ويغيظها بها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنة أبي جهل والشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي عند كثير من الفقهاء كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم الله تعالى على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليها الفتنة في دينها باجتماعها وبنت عدو الله عنده فلم تكن غيرته صلى الله عليه وسلم لمجرد كراهية الطبع للمشاركة بل الحامل عليها حرمة الدين وقد أشار إلى هذا بقوله إني أخاف أن تفتن في دينها والله أعلم بالصواب .
مصعب الجهني
08-05-07, 03:11 PM
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد (5/117)
فتضمن هذا الحكم أمورا :
أحدها أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الإقتداء به وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر
فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك ألبتة واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا
وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها وجلالتها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته .
http://www.islamweb.org/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67627&Option=FatwaId
أحمد يس
08-05-07, 08:38 PM
السلام عليكم:
أخوي الكريمان أبو عبد الكريم ومحمد عبد الجليل أنا لم اقصد اساءة الأدب مع المصطفى -صلى الله عليه وسلم- بل قصدت أن في الحديث استشكال أردت استيضاحه.
الأخ الكريم مصعب الجهني: جزاكم الله خيراً ولكن جوابكم ليس فيما سألنا عنه وقد قرأت معظم ما ذكرت قبل إيراد السؤال.
السؤال ليس عن غيرة فاطمة -رضي الله عنها- ولا غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- لغضبها وإنما السؤال عن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "بنت عدو الله"!!
ما ذنب هذه المرأة ألا تنكح مع بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟
وإذا كان هذا مما يمنع التكافؤ في النسب فقد تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من بنت سفيان وكان وقتها عدواً لله وتزوج بنت حيي بن أخطب عدو الله.
ومما يورد مزيداً من الاستشكال أن علياً -رضي الله عنه- لم يتزوج لا هذه المرأة ولا غيرها فغضب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذاً كان على مطلق الزواج على ابنته لأن هذا يؤذيها فما محل علة "بنت عدو الله" في الحديث؟؟
نريد رفع هذا الاستشكال من كلام العلماء عليهم الرضوان وليس في هذا أي سوء أدب بل جهل مني يستلزم رفعه بالعلم والحجة
ابوعبدالكريم
09-05-07, 11:11 AM
أحسنت يامصعب على هذه النقول القيمة والتي يزول بها هذه الاشكالات حتى الاشكال الأخير الذي ذكره فجزاك الله خيرا
مصعب الجهني
09-05-07, 02:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد علية وعلى آله وصحبة أفضل الصلاة وأتم التسليم ,
السؤال: كيف يمكن توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولكن والله لاتجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله ابدا" مع العلم ان التي اراد علي رضي الله عنه الزواج بها كانت مسلمة وقد حسن اسلامها كما قال ابن حجر في فتح الباري ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيك يا أخي هذه الشبهة التي تحوم حول حماها هي واضحة لكل من لدية قليل فهم وعلم وقولك بالسؤال السابق لماذا يقال لها بنت عدوا الله وقد حسن إسلامها ؟؟
نقول وبالله التوفيق أن ذلك ليس من التعيير في شي أبدا وقوله عدوا الله هو عين الحقيقة فإن أبا جهل عدوا الله وفرعون هذه الأمة وذلك لا يحزن أبنته ولا أبنة عكرمة بن أبي جهل وقد أسلموا جميعهم وحسن إسلامهم وهذا لا يسؤئهم في شي أبدا فإن المسلم إذا أسلم وجب علية أن يتبرأ من الشرك والكفر وأهلة حتى ولو كانوا أمة وأبية ولنا إسوة حسنة في إبراهيم ,
قال تعالى : (( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لاًّبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ )) .
وقد قال تعالى : (( لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاٌّ خِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ )) .
ومعلوم أن سب الكافر المشرك وهو ميت جائز شرعا ولكن ورد النهي على لسان رسول الله صلى الله علية وسلم لعلة وهي قولة : " لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ " أي أن العلة المانعة لسبهم هي إيذاء الأحياء كأبنائه وبناته ولذلك سوف نورد بعد الأحاديث التي تبين أن الصحابة كانوا يقولون لأبناء رؤس الكفر يا أبن عدوا الله وبعد ذلك نهى النبي صلى الله علية وسلم عن قول ذلك وسب الكافر ولعنهم في القرآن الكريم وسورة تبت يدا أبي لهب شاهدة على ذلك وقد كانت أبنة أبي لهب تقرا وتسمع ذلك ولا يحزنها في شي أبدا هذ والله أعلم .
المستدرك على الصحيحين (3/271)
5061 حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا يعقوب بن محمد الزهري ثنا المطلب بن كثير ثنا الزبير بن موسى عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة فلما أسلم عكرمة بن أبي جهل قال يا أم سلمة هذا هو قالت أم سلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكا إليه عكرمة أنه إذا مر بالمدينة قيل له هذا بن عدو الله أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إن الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا لا تؤذوا مسلما بكافر صحيح الإسناد ولم يخرجاه ,
وروى الحاكم في المستدرك على الصحيحين (3/271)
5062 أخبرني أبو بكر بن إسحاق أنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن بن أبي مليكة قال كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كلام ربي كتاب ربي .
وروى ابن وهب في الجامع في الحديث (2/481)
قال وأخبرني من سمع الأوزاعي يقول بلغني أن عمر بن الخطاب كان لا يلقى عكرمة بن أبي جهل إلا شتم أبا جهل فأتى عكرمة رسول الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال رسول الله عليه السلام لا يسبن الهالك يؤذي به الحي .
يوسف القاضى
11-05-07, 10:36 PM
السلام عليكم و رحمة الله
جزاكم الله خيرا على هذا الشرح ..لكن هناك استشكال حول نقطة لا افهمها, و هى قوله صلى الله عليه و سلم"بنت عدو الله" كيف نربط بينه و بين قوله تعالى "و لا تزر وازرة وزر اخرى؟؟؟
و اللفظ نفسه انه نسبها الى ابيها بانه عدو الله .الا يجعلها تتاذى و هى المسلمة ؟؟؟
افيدونا جزاكم الله خيرا
نقول هذا أقوال الأئمة الحفاظ خلال شرحهم لهذا الحديث فقالوا :
قال ابن حجر في فتح الباري (9/329)
وأنا أتخوف أن تفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين وفي رواية شعيب وأنا أكره أن يسوءها أي تزويج غيرها عليها وفي رواية مسلم من هذا الوجه أن يفتنوها وهي بمعنى أن تفتن .
وقال العيني في عمدة القاري (15/34)
قوله : " أن تفتن في دينها " يريد أنها لا تصبر بسبب الغيرة .
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ج10/ص251
وأنا أتخوف أن تفتن في دينها
يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين
اذا استفهمنا من هذا الحديث أن التعدد هو فتنة للمرأة في دينها ..أفلا يحق لها عدم الموافقة ما لم يكن ضرورة كالعقم أو ما شابه؟
{ملاحظة:قد سبق وطرحت السؤال في موضوع مفرد ولكنه أغلق بسبب التكرار.}
اذا استفهمنا من هذا الحديث أن التعدد هو فتنة للمرأة في دينها ..أفلا يحق لها عدم الموافقة ما لم يكن ضرورة كالعقم أو ما شابه؟
{ملاحظة:قد سبق وطرحت السؤال في موضوع مفرد ولكنه أغلق بسبب التكرار.}
لازلت في انتظار جواب أو إفادة منكم ياأهل الحديث .
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir