ملتقى أهل الحديث

العودة   ملتقى أهل الحديث > منتدى الدراسات الفقهية

الملاحظات

ابحث في محتويات الملتقى بواسطة Google

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #1  
قديم 02-07-10, 03:17 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

فقد بدأت أنا و بعض اخواني في قراءة كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة و السلام
و الكتاب للشيخ المحدّث عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله- و هو عبارة عن محاضرات مفرغة ألقيت عام 1427هـ في مدينة الرياض و فرغها الأخ الفاضل عبدالعزيز بن محمد آل طالب و غيره .

اعتنى بالكتاب الشيخ المحدث / د.ماهر الفحل شيخ دار الحديث في العراق و رئيس قسم الحديث - كلية العلوم الاسلامية - جامعة الأنبار .

و قد أثنى الشيخ ماهر على الكتاب و على الشيخ الطريفي ثناءً حسن .

النسخة التي سأنقل منها
طبعة مكتبة دار المنهاج
الطبعة الثانية
اعتناء / د.ماهر الفحل
الكتاب عباره عن 150 صفحة تقريباً ( من دون الفهارس )

بسم الله نبدأ و نسأل الله أن ننهي تلخيص هذا الكتاب الماتع في أقرب وقت

أهمية الصلاة
- الكلام على أهمية الصلاة و فضلها يطول جداً و النصوص في ذلك في كلام الله و في سنة رسول الله عليه الصلاة و السلام يطول جداً .
- و الكلام على أحكامها و واجباتها و أركاننها و سننها و آدابها يطول جداً .
عدد أركان و واجبات و سنن الصلاة
- ذكر العلماء أنه قد جاء عن رسول الله عليه الصلاو السلام في ذلك ما يزيد على 600 سنّة!! , ذكر ذلك ابن حبان في "الاحسان" عقب حديث 1867 .
- ابن حبان من الائمة الحفاظ المتقنين المكثرين فلا غرابة أن يكون عنده هذا العدد عن رسول الله و لعله أراد في ذلك ما جاء عن الرسول عليه الصلاة و السلام من الاوجه الضعيفة و الصحيحة و لعله أراد ما هو مكرر من الاقوال و الافعال في كل ركعة , و ان كان مقصوده غير ذلك ففيه نظر .
- قال ابن القيم في مدارج السالكين "2-177" ( و لم يوف الصلاة آدابها التي سنّها رسول الله صلى الله عليه و سلم و فَعَلها , و هي قريب من مائة أدب , ما بين واجب و مستحب )
- ذكر عبدالحي الكتابي في كتابه فهرس الفهارس "2-741" أن العلماء في الأزهر استشارو عبدالرحمن العيدروس المصري فيمن يصلح للامامة فقال لا أوهل لها الا من اعد لصلاة واحدة 500 سنة يستحضرها !! فعجبو منه و طلبوه منه استحضارها فاستحضرها , فاستهول الكتاني هذه القصة فشرع في البحث فجمع العدد المذكور أو أزيد .
- اذا أردنا الكلام على احكام الصلاة و ادابها و سننها فإنه يطول جداً و ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا يربو على ألف خبر و صنّف في هذا علماء كالامام احمد في رسالته الصلاة و كذلك ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة و كذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة .
- سنتكلم عن ما اشتهر من المسائل و ما يحتاج اليه كثير من الناس من المسائل و قد تخفى على طلاب العلم و سنذكر كل مسألة بما يعضدها من دليل عن رسول الله أو كلام الصحابة و التابعين و ائمة الاسلام .
- ينبغي الاعتناء بكلام الصحابة فيما يتعلق العبادات خاصة لانهم اقرب لفهم مراد رسول الله عليه الصلاة و السلام .
- اذا اجمع الصحابة فلا قول لاحدٍ بعدهم و اذا اختلفو فحينئذٍ هو السعة .
- الصلاة هي الركن الثاني و هي عمود الدين .
وقت فرض الصلاة
فرضت في سنة الاسراء و اختلفو في اي اسنة أسري به و الذي عليه الاتفاق انه كان يصلي صلاة لا يعرف منها الا ما ندر و ثبت عنه انه كان يودي صلاة بركوع واحد و سجدتين و جاء عنه انه كان يصلي ركعتين .
معنى و تعريف الصلاة
لها 3 معاني

المعنى الاول / الصلاة المعروفه في الشرع , و منه قوله تعالى : ( فصل لربك و انحر ) .

المعنى الثاني / الترحم من الله على عباده , كقوله تعالى : ( أولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة ) و قوله عليه الصلاة و السلام : ( اللهم صل على آل ابي أوفى ) اي اللهم ارحمهم .

المعنى الثالث / الدعاء , و منه قوله تعالى : ( و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) .

تعريف الفقهاء للصلاة : عبادة ذات أفعال و أقوال مخصوصة , مفتتحة بالتكبير , و مختَتَمة بالتسلم .
و جاء في الخبر عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أنه قال : (تحريمها التكبير و تحليلها التسلم) كما في المسند و بعض السنن .
و تحريمها التكبير يعني انه يحرُم على الانسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير .
و تحليلها التسليم أي انه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك .
و هذا الحديث جاء من طرق عدة لا يخلو مجملها من ضعف .
حكم تارك الصلاة
- الصلاة هي الفيصل بين المؤمن و الكافر و لذا توعد الله تاركها بالنار .
- جاء عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة فقد كفر و خرج من الملة و منها حديث جابر الذي رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : ( بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة ) , و جاء ذلك عند الترمذي و ابي يعلى بالفاظ مختلفة .
- أوضح دليل على كفر تارك الصلاة ما رواه احمد و ابن حبان و الطبراني و غيرهم أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال : ( من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنّ له نورا و نجاة و برهاناً يوم القيامة, و من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا و لا نجاة و لا برهاناً يوم القيامة , و حُشر مع فرعون و هامان و قارون و أبي بن خلف ) .
- جاء عن مجاهد بن جبر انه سأل جابراً : ( ما كان يُفَرّقُ بين الكفر و الايمان عندكم من الاعمال في عهد النبي؟ قال : الصلاة ) "تعظيم قدر الصلاة893" .
- روى عبدلرزاق في المصنف عن ابن عباس أن عمر قال : ( أما إنه لا حظ في الاسلام لأحد ترك الصلاة ) .
- أصح ما جاء عن الصحابة في كفر تارك الصلاة أثر عمر و روي في ذلك عن ابي بكر و علي و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمرو و فيها ضعف .
- اتفق الصحابه و التابعون على كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو متهاونا .
- روى الترمذي و محمد بن نصر عن عبدالله شقيق العُقَيلي أنه قال : ( ما كان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يركون شيئا من الأعمال تركه كفر الا الصلاة ) .
- روى محمد بن نصر عن التابعي أيوب ابن ابي تميمة السختياني أنه قال : ( ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه ) .
- لا أعلم نصاً عن أحد من الصحابة و التابعين بعدم كفر تارك الصلاة الا ما جاء عن الزهري فيها رواه محمد بن نصر انه قال : ( إن كان إنما يتركها انه ابتدع دينا غير الاسلام قُتل , و ان كان انما هو فاسق ضُرب ضربا مبرحا و سجن ) و في هذا انه لا يرى كفر تارك الصلاة و هو أوّل من أشار إلى ذلك , و لعله اراد ترك الصلاة الواحدة .
- من ترك صلاة حتى يخرج وقتها هل يكفر ؟ هذا محل الخلاف .
- ذهب الى عدم كفر تارك الصلاة من السلف جماعة قليلون منهم الزهري و حماد بن زيد و من بعدهم جمع كابن رشد الحفيد و ابن حبان و الطحاوي و ابن قدامة و ابن عبدالبر و ابن عبدالهادي و ابي زرعة العراق و السخاوي .
- ذهب بعض العلماء الى ان من ترك ركناً من أركان الاسلام سواء كان حج او صيام او زكاة متهاوناً أو جاحداً إلى أنه يكفر , و هو مروي عن الحسن و قال به نافع و الحكم و ابن حبيب من المالكية و اسحاق ابن راهويه و رواية عن الامام احمد , و هذا القول لا يعضده الدليل , و انما دل الدليل على كفر من ترك الركن الاول و الثاني فقط .
- أظهر ما جاء كفر تارك الاركان هو في الحج كما في قوله تعالى ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ) وكذلك جاء عن عمر فيما رواه الاسماعيلي و البيهقي أنه قال : ( من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا ) و اسناده صحيح و هو مُتَأوّل .
- حكى الاجماع على كفر تارك الصلاة غير واحد من الائمة منهم اسحاق بن راهويه و محمد بن نصر المروزي و ذهب اسحاق ابن راهويه الى ان من لم يكفر تارك الصلاة قد وافق قول المرجئة و مال لهذا أبو داود في كتابه السنن حينما ترجم قال : (باب رد الارجاء) ثم أورد حديث جابر في كفر تارك الصلاة .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-07-10, 06:17 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة

أحمد بن حنبل
- المشهور عنه القول بالتكفير و حكاه عنه عامة أصحابه .
- لا أعلم نصاً له يقول به بعدم التكفير الا ما يفهمه بعض الاصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الايمان و نقصانه فقال له ابنه : كيف يزيد و ينقص ؟ قال أحمد : ( مثل تارك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض ) .
- قيل : في هذا دليل على أنَّه يرى أنَّ من ترك الصلاة فإيمانه ينقص لا يزول ، وفي هذا نظر
أولاً / إنَّ قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هو ظاهر مذهبه فهو لا يقول بالكفر في هذه الحالة و لهذا أخرج في مسنده من حديث قتادة عن نصر قال : ( جاء رجل منا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأراد أنْ يبايعه على أنْ لا يصلي إلا صلاتين ، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ) , و معلوم عند غير واحد من الاصحاب أن ما أخرجه في مسنده و لم يصرح بخلافه أو كان له في المسألة قولان فان الحديث الذي اخرجه يكون هو مذهبه , و قد حكى الخلاف في هذه المسألة ابن مفلح في الاداب .
ثانياً / أن عامة أصحابه ينقلون عنه القول بالكفر فلا يُصار الى ظن و يترك اليقين .

و أما ما جاء من رواية ابنه عبدالله أن أحمد سئل عمن ترك شهراً قال يعيدها فجوابه من وجهين
الأول / أنه لايلزم من القول بالقضاء القول بعدم الكفر , فعبدالله بن المبارك كما يروي محمد بنصر و كذلك اسحاق بن راهويه يرون كفر تارك الصلاة و يرون القضاء عليه أيضاً ان تاب ! و إن كان قولهما لا يستقيم من جهة الخبر .
الثاني / ان هذا ليس بصريح فقد يكون بجهل الوجوب كالتي يخرج منها دم فاسد و لم تكن تصلي جهلاً , هل تعيد ؟ عليه يحمل قول أحمد .
و يحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه أصحابه .
يتبع باقي الأئمة بأقرب وقت بحول الله .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-07-10, 01:55 AM
أبو عمار السلفي أبو عمار السلفي غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-08-09
المشاركات: 111
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

ننتظر بارك الله بك

وجزاك الله فردوسه
فما نقلته جد مفيد.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-07-10, 07:19 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

يتبع أقوال الأئمة الأربعة في تارك الصلاة

الإمام مالك
- لا أحفظ عنه نصاً و لا قولاً بكفر التارك أو عدم كفره .
- قتل تاركها نص عليه ابن عبدالبر في التمهيد و عن ابن القاسم عنه في البيان و التحصيل .
- المشهور عنه و الذي ينقله جماهير أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر .
- نقل ابن رشد في كتابه المقدمات المهمات "حاشية المدونة" عنه كفر تارك الصلاة و قيّده بالاصرار و كأنه يذهب إلى أن من ترك صلاة أو صلاتين لا يكفر , و عد الشنقيطي في أضواء البيان الرواية عن مالك بكفر تارك الصلاة ضعيفة .
- نقل الطحاوي في المختصر عن مالك القول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها و نقول الفقهاء المالكية أصح لانهم أعلم الناس بمذهبه .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-07-10, 08:00 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الامام الشافعي
- لا أحفظ عنه نصاً صريحاً بعدم كفر تارك الصلاة .
- ينقل جماهير أصحابه القول بعدم الكفر , كالصابوني في عقيدة السلف و النووي في المجموع .
- نقل بعض الائمة كالطحاوي في المشكل و كذلك في المختصر عن الشافعي القول بالكفر بل نقل عنه كفر من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها .
- أشار الشافعي إلى عدم الكفر و في قوله عموم كما في الأم "1/208" قال : ( لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شراً إلا أن يعفو الله ) يعني تحت المشيئة .
- من نفى عنه القول بالكفر مطلقاً ففي قوله نظر و لعله أراد بقوله السابق ترك الصلاة الواحدة و لعل هذا قول آخر غير ما ذكره الطحاوي عنه أو أن ما نقله الطحاوي مقيّد بعدم القضاء , ثم ان ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة و لو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر لخروج الوقت فائدة كبيرة .
الامام ابو حنيفة
- المشهور عنه عدم التكفير و نقله عنه جماهير أصحابه منهم الطحاوي في المشكل و كذلك في المختصر و إلى هذا ذهب شيوخه كحماد ابن ابي سليمان و غيره .
ذكر السبكي في طبقات الشافعية "2/61" مناظرة بين الامام احمد و الشافعي حول مسألة كفر تارك الصلاة و هذه الحكاية منكرة أوردها السبكي بصيغة التمريض و ليس لها اسناد و فيها ضعف استدلال و ضعف حجة و لا تليق بهذين الامامين .

ترك الصلاة ليس من خصال اهل الايمان بحال
نقل ابو زرعة ابن العراقي في أوائل "طرح التثريب" عن بعض علماء المغرب أنه تكلم في مسألة ترك الصلاة عمداً فقال المغربي : و هذه المسألة مما فرضها العلماء و لم تقع!! لأن أحداً من المسلمين لا يتعمد ترك الصلاة .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-07-10, 08:39 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

حكم القضاء لمن ترك الصلاة عامداً

- الجمهور على أنه يقضي و الصحيح أن لا يجب عليه القضاء بل يكثر من النوافل و يتوب .
- الترك جرم عظيم أعظم من أن يُقضى و القضاء عمل مستقل يفقتر إلى دليل .
- قال ابن رجب : ( و لا يُعرَف عن احد من الصحابه القول بوجوب القضاء بل و لم اجد عن التابعين شيئاً صريحاً الا عن النخعي ) بمعناه .
- أعلى شئ صحيح صريح في هذه المسألة فيما أعمله عن السلف هو ما رواه المروزي عن الحسن البصري قال : ( اذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمداً فإنه لا يقضيها ) .
قال المروزي : قول الحسن هذا يحتمل معنيين ( الأول / أنه كان يرى بكفر التارك فلذلك لم ير القضاء عليه لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الفرائض .. الثاني / إن لم يكن يكفر التارك فانه ذهب إلى أن الصلاة لها وقت معلوم فاذا تركها حتى خرج وقتها فقد لزمته المعصية و ان اتى بها بعد الوقت فقد اتى بوقت لم يؤمر بالاتيان به .. قال-أي المروزي- : و هذا قول غير مستنكر في النظر لولا أن العلماء اجتمعو على خلافه ) انتهى مختصراً .
- نصر هذا القول ابن حزم و ابن بنت الشافعي و ابو عبدالرحمن صاحب الشافعي و هو قول الحميدي و جزم به ابن تيمية .
- لا يلزم من قال بالقضاء القول بعدم كفر التارك فاسحاق يُكفّر التارك و يرى القضاء عليه ان تاب .
- ذكر عبدالقاهر البغدادي في كتابه "الفرق بين الفرق" اجماع الامة على كفر من قال بعدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمداً ! و لكنه ابعد النجعة مع جلالته و حمله على ذلك شدة نكيره على النظَّام المعتزلي .
- كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمداً يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر و النسيان و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-07-10, 08:40 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف محمد القرون مشاهدة المشاركة

- كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمداً يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر و النسيان و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة .
- كل من يستدل بوجوب القضاء على التارك عمداً يستدل بادلة عامة سبب ورودها العذر كالنسيان و العجز و النوم و غيرها , و قد فرّق الشارع بين المتعمد و الناسي في أحوال كثيرة .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-07-10, 12:54 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

آداب المشي إلى الصلاة

- لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد او غيره بدعاء معين .
- ما جاء عند ابي داوود و غيره من حديث الشعبي عن ام سلمة أن النبي قال : ( اللهم اني اعوذ بك أن أزل أو أزل ... ) إلى آخره , فالشعبي لم يسمع من ام سلمة فيكون منقطعاً .
- نص على الانقطاع ابن المديني و نص الحاكم في المستدرك أنه سمع منها و لكنه خالف نفسه في علوم الحديث و نص انه لم يسمع منها و ما في كتاب علوم الحديث ادق مما في المستدرك لانه في وقت قوته و اصابته بالغفلة .
- ما جاء عند الترمذي و النسائي و غيرهما أن النبي قال : ( بسم الله توكلت على الله .. ) إلى آخره فهو حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن اسحاق عن انس و لم يسمعه ابن جريج من اسحاق كما نص على ذلك البخاري في علل الترمذي و كذلك نص عليه الدراقطني في العلل .
- أما قول الترمذي في سننه : ( هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ) فقد يقال انه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل .
- و روى الحديث الحاكم من حديث ابي هريرة أن النبي كان يقول اذا خرج من بيته ( بسم الله لاحول ولا قوة الا بالله , التكلان على الله ) و الصحيح أن الحديث من قول كعب الاحبار كما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح عنه .

النية في الصلاة

- ينبغي للمسلم استحضار النية في كل عمل حتى في العادات .
- يقول غير واحد من العلماء : ( النية تجارة العلماء ) أي يكسبون بعمل قليل أجوراً كثيرة .

الوقت الذي يجب في الحضور للصلاة

- يجب الحضور عند سماع الاقامة و ما قبل ذلك مستحب و التبكير افضل بالاتفاق و ان تكاسل بعد الاقامة يأثم بقدر تأخّره .

تفاضل المساجد و فضل المسجد القديم

- لا فرق في المساجد بعضها عن بعض الا المساجد الثلاثه لثبوت النص .
- الأولى الصلاة في المسجد القريب لتحقق المصلحة و هذا الذي عليه السلف كما عند ابن ابي شيبة أن الحسن سئِل عن الرجل يدع مسجد قومه و يأتي غيره فقال الحسن : ( كانو يحبّون أن يكَثِّر الرجل قومه بنفسه ) .
- جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على الحديث , ثبت هذا عن أنس بن مالك كما وراه ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة و كذلك ثبت عن مصدّق .
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى
- لعل مراد انس هو دفع الاكثار من بناء المسجد بلا حاجة .
- لم يفرق بعض العلماء بين القديم و الحديث فقد قال الآمدي ( لا فرق بين المسجد القديم و الحديث ) .
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-07-10, 01:23 PM
أبو إلياس آل علي أبو إلياس آل علي غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 02-06-10
المشاركات: 109
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

موضوع رائع
وجهد تشكرون عليه
__________________
اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-07-10, 01:30 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف محمد القرون مشاهدة المشاركة
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى

- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ ) .
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 04-07-10, 02:14 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

حدث خطأ و أرجو من الادارة فتح خاصية تعديل المشاركات عندي .
كتبت أعلاه ( آداب المشي إلى الصلاة ) و الصحيح أنها ( الدعاء و الذكر عند الخروج للصلاة )

فيكون الترتيب على النحو التالي

آداب المشي إلى الصلاة

- ما جاء في صحيح مسلم من حديث محمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن عبدالله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج إلى الصلاة ثم قال : ( اللهم اجعلي في قلبي نوراً .. ) إلى أخره .. فهو غلط و وهم فيه محمد بن علي و أورده الامام مسلم في صحيحه معِلَّاً له بعد رواية كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي قال هذا الدعاء في صلاته , فهذا الدعاء في السجود و في الليل و ليس في الذهاب إلى المسجد و مال لهذا البخاري حيث ترجم على هذا الحديث و قال : ( باب الدعاء إذا انتبه من الليل ) و ترجم النسائي في سننه ( باب الدعاء في السجود ) .

- يشرع الاتيان للصلاة بسكينة و وقار كما يشرع ذلك في الصلاة لحديث ابي هريرة مرفوعاً عند مسلم ( فإن أحدكم اذا كن يعمَدُ إلى الصلاة فهو في صلاة ) .

- حديث الحناط عن كعب بن عجرة في النهي عن التشبيك بين الاصابع لا يصح فقد رواه احمد و ابو داوود و الترمذي و غيرهم و الحنّاط لا يعرف و خبره منكر عن كعب بن عجرة .. قال الدارقطني : ( لا يعرف , يترك ) و رواه الطحاوي باسنادٍ أمثل و لا يصح أيضاً .

- ورد النهي في تشبيك الاصابع في المسجد أيضاً من حديث ابي سعيد الخدري و لا يصح أيضاً و ثبت أن النبي شبّك بين أصابعه كما في البخاري في قصة ذي اليدين و كذلك قوله ( المؤمن للمؤمن كالبنيان و شبك بين أصابعه ) و ذهب البخاري إلى جواز ذلك و المح لضعف ما جاء في النهي حيث ترجم في صحيحه ( باب تشبيك الاصابع في المسجد و غيره ) و اذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز .

- و يمشي و لا يسعى لقوله صلى الله عليه و سلم كما في الصحيحين : ( اذا سمعتم الاقامة فاسمو إلى الصلاة و عليكم السكينة ) و هذا عام حتى لو كان الامام في الصلاة .
- ذهب بعض العلماء الى انه لا حرج أن يسعى يسيراً ان خشي فوات ركعة أو تسليم الامام لثوبته عن بعض الصحابة كما في الموطأ ( أن ابن عمر سمع الاقامة و هو بالبقيع فاسرع المشي الى الصلاة ) و كذلك قول ابن مسعود عند ابن ابي شيبة ( احق ما سعينا اليه الصلاة ) و قيّد ذلك الامام أحمد بقوله ( ما لم يكن عَجَلةٍ تقبُح ) .
- و روي عن بعض الصحابة كراهة الاسراع حتى لو خشي فوات الركعة .. قال أبي ذر ( اذا اقيمت الصلاة فليمش اليها احدكم كما كان يمشي قبل ذلك ) رواه عبدالرزاق و ابن ابي شيبة و ابن المنذر و كذلك ثبت ذلك عن أنس و زيد ذلك و هي صحيحة كالشمس عنهم .
- و روي خبر زيد في مقاربة الخطى مرفوعاً و لا يصح .. رجّح وقفه أبو حاتم و غيره و قد روى الاثرم عن عبدالله بن رواحة ( أنه كان يبِّكر إلى الجمعة و يخلع نعليه و يمشي حافيا يختصر في مشيه )
- ما جاء عن زيد أمثل شئ في مقاربة الخطى و أصح .. و الاحتفاء لا دليل يصح على مشروعيته و الانتعال أفضل لعموم الادلة منها ما جاء في البخاري ( استكثرو من النعال فان احدكم لا يزال راكباً ما انتعل ) و ان مشى حافياً فالاصل الجواز و سئل عن ذلك ابن عباس فقال ( لا بأس ) رواه البيهقي .

الدعاء و الذكر عند الخروج من الصلاة
- لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام خبر في خروج الانسان من منزله الى المسجد او غيره بدعاء معين .
- ما جاء عند ابي داوود و غيره من حديث الشعبي عن ام سلمة أن النبي قال : ( اللهم اني اعوذ بك أن أزل أو أزل ... ) إلى آخره , فالشعبي لم يسمع من ام سلمة فيكون منقطعاً .
- نص على الانقطاع ابن المديني و نص الحاكم في المستدرك أنه سمع منها و لكنه خالف نفسه في علوم الحديث و نص انه لم يسمع منها و ما في كتاب علوم الحديث ادق مما في المستدرك لانه في وقت قوته و اصابته بالغفلة .
- ما جاء عند الترمذي و النسائي و غيرهما أن النبي قال : ( بسم الله توكلت على الله .. ) إلى آخره فهو حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن اسحاق عن انس و لم يسمعه ابن جريج من اسحاق كما نص على ذلك البخاري في علل الترمذي و كذلك نص عليه الدراقطني في العلل .
- أما قول الترمذي في سننه : ( هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ) فقد يقال انه اغتفر الانقطاع لكون الحديث في الفضائل .
- و روى الحديث الحاكم من حديث ابي هريرة أن النبي كان يقول اذا خرج من بيته ( بسم الله لاحول ولا قوة الا بالله , التكلان على الله ) و الصحيح أن الحديث من قول كعب الاحبار كما رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح عنه .


النية في الصلاة

- ينبغي للمسلم استحضار النية في كل عمل حتى في العادات .
- يقول غير واحد من العلماء : ( النية تجارة العلماء ) أي يكسبون بعمل قليل أجوراً كثيرة .


الوقت الذي يجب في الحضور للصلاة

- يجب الحضور عند سماع الاقامة و ما قبل ذلك مستحب و التبكير افضل بالاتفاق و ان تكاسل بعد الاقامة يأثم بقدر تأخّره .


تفاضل المساجد و فضل المسجد القديم

- لا فرق في المساجد بعضها عن بعض الا المساجد الثلاثه لثبوت النص .
- الأولى الصلاة في المسجد القريب لتحقق المصلحة و هذا الذي عليه السلف كما عند ابن ابي شيبة أن الحسن سئِل عن الرجل يدع مسجد قومه و يأتي غيره فقال الحسن : ( كانو يحبّون أن يكَثِّر الرجل قومه بنفسه ) .
- جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة في المسجد القديم على الحديث , ثبت هذا عن أنس بن مالك كما وراه ابو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة و كذلك ثبت عن مصدّق .
- عضد ذلك بعضهم بقوله تعالى ( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ) .
- لعل مراد انس هو دفع الاكثار من بناء المسجد بلا حاجة .
- لم يفرق بعض العلماء بين القديم و الحديث فقد قال الآمدي ( لا فرق بين المسجد القديم و الحديث ) .
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-07-10, 03:16 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الدعاء لدخول المسجد
- السنة اذا اتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع كما رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة و السلام قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك و اذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك ) .
- الصلاة و السلام على رسول الله عند دخول المسجد جاءت عند ابي داوود من اوجه معلوله من حديث الدراوردي عن ربيعة و قد تفرد به عنده الدراوردي و ليس بمحفوظ و كذلك جاء ذكر الصلاة و السلام على رسول الله عند احمد و الترمذي و غيرهما من حديث عبدالله بن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين الصغرى عن فاطمة الكبرى .. قال الترمذي : ( حديث فاطمة حديث حسن و ليس اسناده بمتصل و فاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى ) .
تقديم الرجل اليمنى للدخول

- الأولى تقديم اليمنى و أمثل شئ جاء في هذا الباب حديث أنس بن مالك قال : ( من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى و اذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى ) رواه الحاكم في المستدرك و عنه البيهقي في السنن و قال البيهقي ( تفرد به شداد بن سعيد و ليس بالقوي ) و الذي يظهر انه حديث منكر و تفرد شداد فيه اعلال لا يُقبل به .
- حُكي أن العمل عليه , قال البخاري في صحيحه : ( باب التيمن في دخول المسجد و غيره و كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى ) و لم اقف على اثر بن عمر
- قاعدة : ما اشتركت فيه اليدان أو الرجلان و كان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى و ما خلاف ذلك قدمت فيه اليسرى
- اما الاستدلال بحديث عائشة ( كان يعجبه التيمن ) في باب العبادات فالذي يظهر لي ان الاستدلال به بعيد فانه يلزم من هذا ان نقول بمشروعية التيامن في كثير من الاعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل و لكن يستأنس به مع الاعتضاد باثر ابن عمر .
- و السنة في العادات كالاخذ و العطاء و الدخول للدور التيامن و ان لم يرد فيه دليل و لذلك قالت عائشة ( و في شأنه كله ) .
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 05-07-10, 08:33 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

تحية المسجد و أحكامها

- اذا وجد المؤذن قد اقام يدخل معهم و الا فيصلي تحية المسجد و هي سنة حكي الاجماع عليها و حكى القاضي عياض عن داود و اصحابه الوجوب و الائمة الاربعة على الاستحباب .
- اذا دخل المسجد اكثر من مرة في وقت متقارب يكفيه مرة واحدة و بعض الفقهاء من الحنفية قالو انها تؤدى مرة واحدة في اليوم و يكفيه أن يقول : سبحان الله و الحمدلله والله اكبر , و يفتقر الى دليل .
- لا يقطع مشروعيتها الجلوس لان النبي امر سُلَيكاً الغطفاني ان يركع ركعتين بعد جلوسه و ترجم عليه ابن حبان في صحيحه ( أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس ) .
- لا حرج على الانسان أن يجلس لحاجة كأن يشرب ماء ثم يصليها لأن المقصود من قوله صلى الله عليه و سلم ( فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) هو الحرص على عمارة المسجد بالصلاة و قول العلماء أن وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة و بعده وقت جواز أو قبله أداء و بعده قضاء فيه نظر .
- تسميتها بتحية المسجد لم يأت من وجه يثبت في السنة و لعله أخذ من قول ( تحية البيت الطواف ) و هو خبر يرفعه البعض و لا أصل له .
- هي ليست صلاة مستقلة باحكامها كالوتر بل هي من النوافل المطلقة و يجزئ عنها تأدية السنة الراتبة و غيرها باتفاق السلف على خلاف عند المتأخرين .
- سبب الاشكال عند الفقهاء هو غلبة اسم "تحية المسجد" حتى ظن بعضهم انها شريعه مستقلة و الصحيح أنها ليست مقصودة لذاتها كالرواتب .
- على هذا من دخل المسجد ليصلي الوتر ركعة أجزأه عنها كما أن من صلى أربعاً كفريضة الظهر تجزئ عنه فكذلك الواحدة فالزيادة و النقصان سواء في تجاوز النص .
- اما مشروعيتها ركعتين فهو حمل على الأغلب لا يعني انه لا تدخل فيما هو اكثر او اقل لحديث ابن عمر مرفوعاً ( صلاة الليل مثنى مثنى ) و في رواية غير محفوظة ( الليل و النهار ) .
- و تكره تحية المسجد في حالين : ( الأول / اذا دخل و الامام في المكتوبة و حكى ابن رجب الاتفاق على ذلك الا في الفجر .. الثاني / اذا دخل المسجد الحرام فتحية البيت الطواف ) .. و في أوقات النهي خلاف عريض .
- اذا اقيمت الصلاة و هو قائم لم يصل ركعتين , فذهب الامام احمد الى استحباب الجلوس ثم القيام و لا اعلم مستنداً لهذا العمل يثبت و روى الخلال عن عبدالرحمن بن ابي ليلى : ( أن النبي عليه الصلاة و السلام جاء و بلال في الاقامة فقعد ) و هو مرسل .


وقت القيام عند سماع الإقامة

- اختلف العلماء في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الاقامة على عدة أقوال : ذهب الشافعي و داود و ابن المسيب و سالم بن عبدالله بن عمر و الزهري و عرك و ابو قلابة و عمر بن عبدالعزيز إلى أنه عند أول الاقامة عند قول ( الله أكبر ) و حكاه الزهري عمن سبقه , قال : ( ان الناس كانو ساعة يقول الموذن : الله أكبر يقومون إلى الصلاة ) رواه عبدالرزاق . و قال ابن المسيب ( اذا قال الموذن الله اكبر وجب القيام ) رواه سعيد و ابن عبدالبر . و ذهب الامام احمد في قول و هو قول انس بن مالك و الحسن البصري و ابن سيرين أنه يقوم عند قول ( قد قامت الصلاة ) .و ذهب أبو حنيفة و الكوفيون إلى أنه يقوم عند قول ( حي على الفلاح ) .
و لا دليل مرفوع على هذا و كما قال الامام مالك في الموطأ "1/71" : ( لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود , إلا أني أرى أن ذلك على طاقة الناس فإن منهم الثقيل و الخفيف ) اهـ . و الاولى ان يُعلَّق الأمر بما يستطيع به الانسان تسوية الصف و الاتيان بالسنة من سواك و متابعة للامام بالتكبير .
- اما اذا لم يكن الامام في المسجد فذهب الجمهور الى انهم لا يقومون حتى يروه لقوله صلى الله عليه و سلم ( اذا اقيمت الصلاة فلا تقومو حتى تروني ) متفق عليه .
- الجماهير على أن الامام لا يكبّر الا بعد انتهاء المؤذن من الاقامة و ان كبر قبل ذلك فصلاته و صحيحه و خالف السنة و هذا مروي عن النخعي و قال به الثوري و زُفَرُ و ابو حنيفة .. قال المغيره : ( اني لأسمع صوت المؤذن بعد ان كبر ابراهيم -أي النخعي- للصلاة و كان اماماً ) رواه ابن ابي شيبة .


ما يشرع قوله و فعله قبل الاحرام

لم يثبت دعاء أو ذكر او دعاء قبل تكبيرة الاحرام و ما يذكره بعض الفقهاء من ذكر او دعاء فمحدث لا اعلمه يثبت انما الثابت هو أمره صلى الله عليه و سلم الناس بتسوية الصفوف .

تسوية الصفوف

- تسوية الصفوف سنة باتفاق العلماء و حكي الاجماع عليها .
- ذهب البعض للوجوب و لا اعلم قائلاً به من السلف سوى ما ترجم عليه الامام البخاري في صحيحه ( باب اثم من لم يسوّ الصفوف ) و قال بذلك ابن حزم .
- أغرب ابن حزم و قال ببطلان صلاة من لم يسوّ الصفوف و احتج بضرب عمر لمن لم يسو الصفوف بالدرة و بقول سُوَيد بن غَفَلَةَ : ( كان بلال يسوي مناكبنا و يضرب اقدامنا ) و يجاب عنه بان السلف و منهم عمر كانو يعزّرون على ترك السنن فهذا ليس دليل على الوجوب بل على التأكيد .


أفضل وقت لأداء الصلاة

- الواجب الاتيان بها في وقتها ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا )
- قال القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ ) : ( إنما أضاعو المواقيت و لو كان تركاً كان كفراً ) رواه ابن جرير .
- و عند ابي يعلى و البيهقي عن مصعب بن سعد قال : ( قلت لأبي يا أبتاه أرأيت قوله : ( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) أينها لا يسهو ؟ أينا لا يحدِّث نفسه ؟! قال : ليس ذاك , انما هو اضاعة الوقت , يلهو حتى يضيع الوقت ) .
- السنة أن ياتي بها في اول وقتها بالاتفاق الا العشاء عند الجماهير يشرع تاخيرها لمن صلى منفرداً أو جماعة متفقين الى اخر الثلث الاول او قبل منتصف الليل و الظهر عند الحر يسن الابراد ما لم يدخل وقت العصر .
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 05-07-10, 11:34 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

ما جاء في تفاضل الصفوف و ميمنتها
- خلف الامام الفضل الثابت فيه هو الدنو منه لقوله صلى الله عليه و سلم ( ليلني منكم أولو الأحلام و النُّهى ) رواه مسلم . و هي ما يسميها البعض بالروضة و ليس اسمها كذلك فهو خاص بمسجد رسول الله .
- لعل مافي حديث ( ليلني منكم أولو الأحلام و النُّهى ) هو معنى قوله : ( ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة ) و اختلف العلماء ما المراد بروضة من رياض الجنه ؟! هل المراد التعبد فيها مطلقاً و الأجر في هذا المكان ليس لغيره ؟ أم أنها روضة تنقل إلى الجنة ؟ أم غير ذلك ؟ .
- ذكر ابن عبدالبر و ابن حزم و ابن القيم أن المراد بذلك أن النبي كان يعلم أصحابه في هذه البقعة فكانت روضة من رياض الجنه كما قال رسول الله : ( اذا مررتم برياض الجنة فارتعو ) قالو و ما رياض الجنة ؟ : قال : ( حلق الذكر ) أخرجه أبو نعيم ,, فيكون معنى حديث ( ما بين بيتي .. ) إلى أخره .. أي هلمو إليها لتتدارسو و تتفقهو و غيره و ليس المراد التعبّد المطلق و هو الاظهر فقد يشبه الشئ بالجنة أو أنه منها لكونه سبباً عظيماً في دخولها كقوله صلى الله عليه و سلم ( الجنة تحت ظلال السيوف ) و قوله ( الزم رجليها فثم الجنة ) .
- لا فرق بين ميمنة الصف و ميسرته و خبر ( إن الله و ملائكته يصلون على ميامن الصفوف ) غير محفوظ و الصواب فيه المحفوظ منه ( إن الله و ملائكته يصلون على الذين يَصِلُون الصفوف )
- أمثل شيء جاء في ما جاء عند مسلم عن البراء بن عازب قال : ( كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أحببنا أن نكون عن يمينه يُقبِلُ علينا بوجهه ) قد يكون المراد بالاقبال التسليم او الانصراف بعد السلام و هذا تفضيل من بعض الصحابة و ليس فيه تشريع من النبي و قد يقال ان هذا اقرار من النبي فانه رآهم و لم ينكر عليهم خاصة و أن البراء ينقل استحباب الصحابة لذلك و اخذ بذلك ابن خزيمة فترجم ( باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف ) و لكن هذا في الخبر ليس بصريح .
- قال عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- : ( خير المسجد المقام ثم ميمنة المسجد ) رواه ابن ابي شيبة . و هذا تفضيل للمقام خلف الامام و لو كان يساره ثم ميمنة الصف .
- لا حرج أن تكون الميمنة أطول من الميسرة و حديث ( وسطو الامام ) رواه ابو داود و في اسناده مجهولان .
- اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني .. و الصواب أن الصف الأول أفضل من الصف الثاني و الميمنة لم يثبت فيها شئ و الى هذا ذهب الامام مالك و ان الافضل الدنو من الامام .. و ذهب بعض الفقهاء من الحنابله أن ميمنة الصف المتأخر أفضل من ميسرة المتقدم و بوّب عليه النسائي و ابن حبان .
- الأفضل من جاء مبكراً على من صلى في الصف الأول و الجمع افضل بالاتفاق و من أتى مبكراً و لو تأخر في الصف أفضل ممن حجز مكاناً متقدماً و لم يبكّر .
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 05-07-10, 02:51 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

أهمية النية و حكم الجهر بها
- الواجب استحضار النية في القلب لقوله عليه الصلاة و السلام : ( إنما الأعمال بالنيات ) .
- محل النية القلب و لهذا سميت "نيّة" مشتقة من "النوى" و محل النوى جوف الثمرة و محل النية القلب .
- الجهر بالنية بدعة لا اعلم احد قال بالجهر من الصحابة و لا التابعين و لا اتباعهم و لا الائمة الاربعة الا ما روي عن الشافعي .
- قال الشافعي في الأم "336" : ( إن الصلاة ليست كالصيام و الزكاة يشرع فيها بذكر الله ) استنبط بعض الفقهاء الشافعية من هذا القول لما فرّق بين الصلاة و الزكاة و الصيام -و هما لا يشترط في ابتدائهما التلفظ- أنه اراد الجهر بالنية و استنكر هذا الاستنباط جماهير فقهاء الشافعيه كالنووي و غيره و كذلك ابن تيمية , و ذكر بعضهم أن الزبيري عندما خرّج القول بالجهر عن الشافعي , إنما بناه على نص و هو تخريج غير صحيح , و قال بعضهم أن الشافعي أراد التكبير الواجب في أولها و لكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في "المعجم" من طريق ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة قال : ( بسم الله , موجهاً لبيت الله , مؤدياً لفرض الله , الله أكبر ) و هذا اسناد كالشمس و ظاهره الجهر .
- العبرة بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة و السلام و هو المشرّع و قول الشافعي و امثاله لن يُعدم على الاقل اجراً واحداً لاجتهاده .
استقبال القبلة

- يستقبل الامام و المأموم و المنفرد القبلة وجوباً في الفريضة و النافلة .
- من لا يستطيع الاستقبال فهو معذور كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف لكن يبتدئ بالاستقبال فان انحرفت فلا حرج عليه .
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 06-07-10, 08:44 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الصلاة على السيارة و غيرها
- لا خلاف عند الفقهاء أن صلاة النافلة تجوز على السياره و غيرها في السفر و يخفض السجود أخفض من الركوع و يومئ إيماءً .
- يقول ابن عباس في قوله تعالى ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) أنها نزلت في صلاة رسول الله في سفره على الراحلة .
- عامة العلماء على عدم وجوب استقبال القبلة .
- الجمهور على عدم مشروعية الابتداء بالتوجه للقبلة و هم ابو حنيفة و مالك و الشافعي و ذهب احمد و ابو ثور الى مشروعيته و دليلهم ما رواه ابو داوود عن الجارود في روايته عن أنس بن مالك : ( أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان اذا سافر فاراد أن يتطوّع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجّههُ ركابُه ) و قد تفرد الجارود بلفظ الاستقبال و اعله ابن القيم في الزاد "1/329" و عمل به الامام احمد كعادته بالاخذ بالضعيف يسير الضعف في الاحتياط .
- لا فرق بين السفر الطويل و القصير في الصلاة على الراحلة و سواء كان يقصر أو لا يقصر و هذا عند الجمهور خلافاً لمالك و لم يوافقه احد فيما أعلم .. قال الطبري : ( لا أعلم أحداً وافق مالكاً على قوله )
- لا تلصى النافله على الدواب في الحضر خلافاً لابي يوسف و الاصطخري من الشافعية و غيرهما .
- الفريضة في سفر أو حضر لا تؤدى على الراحلة .
- حكى ابن بطال الاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر .
- لا فرق بين الرجل و المرأة في اداء النافلة على الراحلة و ما جاء عند ابي ابو داود أن عائشة قالت : ( لم يرخَّص لهنّ في شدة و لا رخاء ) فقد قال محمد بن شعيب -احد رواة الحديث- : ( المراد الصلاة المكتوبة ) و أما ما أخرجه بقي بن مخلد في مسنده عن عائشة قالت : ( كنا اذا سافرنا مع رسول الله نؤمر اذا جاؤ وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا ) فهو لا يثبت فيه عنبسة بن الازهر يكتب حديثه و لا يحتج به و ابو خراش لا يُعرف و يونبس ابن بكير مختلَف في أمره .

كيفية الصلاة في الماء و الطين
- لا حرج على القائم في الماء و الطين العاجز عن الخروج عنه أن يصلي و يومئ في الفريضة أو النافلة و هو في الماء بلا خلاف .
- لم يرخّص في الطين بعض العلماء كاحمد و غيره و قالو يجب السجود على الطين لما روى ابو سعيد : ( رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يسجد في الماء و الطين ) و الأظهر أنه لا حرج عليه أيضاً .
- و قد جاء عند أحمد و الترمذي ( أن النبي انتهى الى مضيق و هو اصحابه و كانت البلّة من أسفل منهم فصلى بهم الرسول على راحلته يومئ إيماءً ) بمعناه . و فيه عمرو و والده و هما مجهولان .
- ثبت عن أنس بن مالك : ( أنه صلى بهم المكتوبة على دابته و في الأرض طين ) رواه عبدالرزاق و ابن ابي شيبة و الطبراني و الخطابي في الغريب و لا أعلم من خالف أنساً من الصحابة .
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 06-07-10, 09:26 AM
ابوخالد الحنبلى ابوخالد الحنبلى غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 30-09-05
المشاركات: 999
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

ما الفرق بينه وبين صفة الصلاة للالبانى
__________________
قال لى استاذى الدارقطنى
والله إن معاناة الشئ تورث لذة معرفته .
وسالت شيخى فافادنى بانه من المهم الحفظ لان للحفظ اسرارا لا يعرفها الا الحفاظ
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 06-07-10, 09:36 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

لم اقرأ كتاب العلامة الالباني جيداً و لكن ما يميز كتاب الطريفي هو أنه يبحث المسألة فقهياً و حديثياً و يُبرز أقوال السلف من الصحابة و التابعين و أتباعهم و كل هذا باختصار غير مخل .
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 06-07-10, 09:38 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

هنا الكتاب اخي ابو خالد
http://majles.alukah.net/showthread....211#post340211
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 06-07-10, 10:21 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الميل عن القبلة
- يستقبل القبلة وجوباً و لا حرج أن يميل يميناً أو يساراً ان كان لا يراها لحديث ( ما بين المشرق و المغرب قبلة ) و اختلف في الحديث , روي مرفوعاً و موقوفاً و الصواب الوقف على عمر قال احمد : ( هو عن عمر صحيح ) و رجح وقفه على ابن عمر ابو زرعة .
- لا يشترط التصويب و لا يشدد في هذا عند الجماهير فالوجب على الآفاقيّ استقبال الجهة لا العين .
- لو صفّ الناس للصلاة و اصبح الصف مستطيلاً حيث تزيد أطرافه عن التصويب على الكعبة بمسافات طويلة فانه لا حرج في ذلك بلا خلاف ! .
- صفوف المصلين حول الكعبة لم تكن مستديرة و أول من جعل الصفوف مستديرة هو امير مكة خالد القسري كما رواه الازرقي في أخبار مكة .
- استنبط عطاء صحة ذلك من القران استنباطاً حسناً كما روى الأزرقي عن ابن جريج قال : ( قلت لعطاء : إذا قلّ الناس في المسجد الحرام أحبّ اليك أن يصلّوا خلف المقام أو يكونوا صفّاً واحداً حول الكعبة؟ قال: بل يكونوا صفّاً واحداً حول الكعبة، قال: وتلا: (وترى الملائكة حافّين من حول العرش) ) .
- من صلى الى الجهة فقد صلى الى العين و لا يتكلف في البحث بالآلات .
- أنكر الامام أحمد على من يستدل بالجَديِ على القبلة و أمر بالتوسعة .
- أهل المدينة يستقبلون الجنوب فقيل لهم ( ما بين المشرق و المغرب قبلة ) و لسائر البلدان مِنَ السَّعة في القبل مثل ما لأهل المدينة و لكن ينبغي تحري الوسط كما قال الامام احمد .
- قال الامام أحمد ( هذا في كل البلدان إلا مكة عند البيت فإنه إن زل بشئ -و إن قل- فقد ترك القبلة ) أي إذا كان يرى الكعبة فيجب التصويب .

تكبيرة الإحرام و أحكامها
- و يكبّر و يقول الله أكبر و يرفع يديه .
- لا تنعقد التكبيرة الا بقول ( الله أكبر ) و لا تصح بأي لفظ يقصد به التعظيم عند عامة العلماء خلافاً لأبي حنيفة و رخّص الشافعي بقول ( الله الأكبر ) خاصة و أشار إلى أن الألف و اللام زيادة لم تخل باللفظ و المعنى و كل هذا مخالف للنص فالنبي قال : ( الله أكبر ) و قال : ( صلو كما رأيتموني أصلي ) .
- هذه التكبيرة بها يَحرُمُ على المصلي ما كان مباحاً لم من قبل لقوله صلى الله عليه و سلم كما في المسند و السنن : ( تحريمها التكبير ) و عليه فلا حاجة للبحث عن دليل على حرمة فعل ما في الصلاة ليس منها مثل الأكل في الصلاة .
رد مع اقتباس
  #21  
قديم 07-07-10, 09:03 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

رد السلام و إجابة المؤذن في الصلاة

- مشروعية السلام أو ردّهُ في حق المصلي منسوخ على الصحيح .
- حكى ابن بطال الاجماع انه يَرُدُّ السلام نطقاً و عامة العلماء على أن من رد السلام و هو يصلي كلاماً مفهوماً مسموعاً أنه قد أفسد صلاته .
- ما جاء في جواز ذلك عن الصحابه و التابعين لا يصح و انما الخلاف في الاشارة فقط .
- أصح شيء جاء في الرد بالاشارة ما رواه مسلم من حديث جابر أنه قال : ( إن رسول الله بعثني لحاجةٍ ثم أدركته و هو يصلي فسلّمت عليه فأشار إليَّ , فلما فرغ دعاني فقال : "إنك سلَّمتَ آنفاً و أنا أصلي" و هو موجهٌ حينئذ قِبل المشرق ) و ذكر الإشارة ليس في البخاري .
- قال صهيب : ( مررت برسول الله صلى الله عليه و سلم فسلمت عليه فرد عليَّ إشارة ) رواه الترمذي و ابو داود و النسائي , و قال بلال لما سأله ابن عمر عن كيفية رد الرسول للسلام : ( كان يشير بيده ) رواه الترمذي , و صحح الحديثين الترمذي في علله .
- كان يُردُّ السلام لفظاً ثم تركه النبي , ترجم البخاري ( باب لا يرد السلام في الصلاة ) و ذكر حديث عن عبدالله قال : ( كنت أسلم على النبي و هو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي و قال : "إن في الصلاة شغلاً" )
- الأولى أن لا يُسلِّم على المصلي و اجمع العلماء على انه ليس بواجب و لا من السنة .
- قال جابر : ( لو دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم ) رواه عبدالرزاق و ابن المنذر . و جابر هو من روى الحديث السابق في الصحيحين و هو ادرى بالمقصود و قد شهد الامرين : الرد و نسخه
- لكن لو سلم على المصلي يرد بالاشارة , قال جابر : ( ما كنت لأسلّم على رجل يصلي و لو سلّم علي لرددتُ عليه ) رواه ابن ابي شيبة . و هذا ظاهر مذهب احمد و مالك و الشافعي و كثير من الفقهاء أن الرد بالاشارة ثبت ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و جابر .
- و روي المنع من الرد مطلقاً عن جابر قال : ( لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك ) رواه ابن المنذر في الاوسط بسند صحيح .
- قال عطاء (أن موسى بن جميل سلم على ابن عباس و هو يصلي فقبض ابن عباس على يد موسى فكان ذلك منه تحية) بمعناه . رواه عبدالرزاق .. و مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع و الاصل الوقف في العبادات و لا يبدع من فعله لوجود سلف .
- منع أبو حنيفة من الرد مطلقاً و هو قول جابر و تعقب ابن المنذر من قال بالمنع فقال : ( هذا خلاف الاحاديث ) .
- اجابة المؤذن في الصلاة أكثر الائمة على المنع و رجح عدم المنع قلة من الفقهاء و ابن تيمية في الاختيارات للبعلي "ص39" و هذا القول له وجه من النظر لانه ماخوذ من عموم التشريع لقوله صلى الله عليه و سلم : ( فقولو مثل ما يقول ) .
- الاولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قوله ( تحريمها التكبير ) .
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 10-07-10, 08:21 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

رفع اليدين و صفته
- يرفع المصلي يديه مع تكبيرة الإحرام و الرفع هنا متفقٌ على مشروعيته .
- قال بوجوب الرفع في هذا الموضع الأوزاعي و الحميدي و ابن خزيمة (نقله الحاكم) و هذا القول بعيد .
- حكى ابن المنذر و غيره الاجماع على سنّيته .
- يرفع يديه حذو منكبية أو أطراف اذنيه أو يحاذي شحمة أذنيه , كلها ثابته عند البخاري .
- تكون الأصابع ممدودة .
- جاء عند الترمذي (أن النبي نشّر أصابعه) و لا تصح تفرد بها يحيى بن اليمان و أخطأ كما قاله الترمذي و ابو حاتم في العلل .
- النشر : بسط الأصابع مع التفريق بينها يسيراً .
- مس شحمتي الاذنين بالابهامين عند الرفع لا أصل له .
- استقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شئ مرفوع للنبي .
- روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر مرفوعاً : (اذا استفتح أحدكم فليستقبل بيديه القبلة) و لا يصح .
- (كان عبدالله ابن عمر اذا كبّر استحبَّ أن يستقبل بابهامه القبلة) رواه ابن سعد في طبقاته و اسناده صحيح و هو أمثل شئ في الباب .
- أما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حُجر : (أن النبي عليه الصلاة و السلام كبر و رفع يديه حتى رايت ابهاميه قريباً من اذنيه فلما اراد ان يركع كبر و رفع يديه ثم رفع رأسه فقال :"سمع الله لمن حمده" ثم كبر و سجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي اسقبل بهما القبلة) ففيه نظر و ليس ظاهر الدلالة .
- قال بذلك جماعة كابي يوسف و الطحاوي و ظاهر مذهب احمد و جزم ابن القيم في الزاد و قال بسنية ان يستقبل بيديه القبلة و القول بالسنية بعيد و هذا غريب مع جلالته .
- ما رواه ابن ابي شيبة عن حفص بن عاصم أنه قال : (من السنة في الصلاة ان يبسط كفيه و يضم اصابعه و يوجههما مع وجهه الى القبلة) فهو في السجود كما هو ظاهر تبويب ابن ابي شيبة و هو معروف باختصار الاحاديث و الخبر مرسل لا يثبت فيه تشريع .
- لا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنيه فضلاً عمن بعدهم .
- اما الاستدلال بالعموم و ما يقول بعض الفقهاء أنه يشرع الاستقبال لان النبي استقبل بكامل جسده القبلة و استقبل باصابع قديمه عند سجوده القبلة و أنه يروى عنه :(قبلتكم أحياءً و أمواتاً) و أن الله قال : (و اجعلو بيوتكم قبلة) مما يدل على تعظيم القبلة في غير العبادة فالعبادة من باب أولى فيقال :-
*حديث (قبلتكم أحياءً و أمواتاً) جاء من طرق عدة لا يصح منها شيء .
*لم يثبت عن النبي استقبال القلبة عند احتضاره و دفنه و جاء من طرق مضطربة و ليس في ذلك حج لو صح و القياس هنا غير سائغ .
*جاء عن حذيفة أنه قال عند احتضاره (وجّهوني) الى الى القبلة . رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق و فيه كلام و ثبوته ليس ببعيد و جاء عن البراء و هو ضعيف أخرجه البيهقي .

- قال بوجوب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام الحنفية و جزم به داود الظاهري و الجاهير على السنّية و هو الصحيح .
- قوله صلى الله عليه و سلم (صلو كما رأيتموني أصلي) مع مداومته على الرفع هل يقال بالوجوب؟ الاظهر انه لا يقال لأن النبي داوم على أفعال عدة كالتورك و قبض اليدين و لم يقل بوجوبها فمن قال بالوجوب في الرفع فعليه الاطّراد في كل ما ثبت عن النبي في صلاته .
- الأصل في أفعال الصلاة الوجوب الا لقرينة تصرفها و من أقوى القرائن : 1-عدم نقل ما يفيد المداومة . 2-ثبوت الترك بعض الأحيان . 3-تسهيل الصحابة لذلك العمل و عدم التشديد فيه .
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 10-07-10, 02:23 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

القيام و حكمه

- القيام في الصلاة ركن و فرضيِّتُه خاصة بالفريضة .
- القيام في النافلة سنة و ان جلس متعمداً لا شيء عليه .
- أجر صلاة القاعد الصحيح على النصف من أجر القائم كما ثبت عن رسول الله و أما إن كان مريضاً فالأجر تام كما روى البخاري : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يصلي مقيماً صحيحاً) .
- لا حرج أن يعتمد على عصا أو يتكئ على حائط في الفريضة لكبر السنّ أو مرض أو شق عليه القيام و قد فعل ذلك رسول الله كما روى أبو داود "1/150" عن أم قيس بنت محصن :(أن رسول الله لما أسنّ و حمل اللحم اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه) أما في النوافل فيجوز الاعتماد في اي حال بالاتفاق .

السترة

- يسن للمصلي أن يضع سترةً أمامه إماماً و منفرداً , سواء عموداً أو حائطاً أو رجلاً أو دابة .
- وضع الخط بين يدي المصلي ورد فيه حديث عند احمد ابي داود و هو ضعيف . (في الحاشية : لمعرفة علله انظر : "معرفة أنواع الحديث" ص193).
- يستحب الدنو منها و ان يكون بينه و بينها ثلاثة أذرع لما جاء : (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة و صلى و بينه و بين الجدار ثلاثة أذرع) رواه احمد و النسائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر .

موضع البصر في الصلاة

- جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم (أنه كان يضع بصره في موضع سجوده) و هذا خبر لا يصح .
- جاء عند ابن خزيمة و الحاكم عن عائشة : (أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل الكعبة و ما جاوز بصره موضع سجوده حتى خرج منها) و رواية عمرو عن زهير معلولة و قال ابو حاتم في علله : (هذا حديث منكر) و لو صح الحديث فان وضع البصر موضع السجود اجلالاً لله في أطهر البقاع و ليس لكونه في صلاة .
- لا يصح عن رسول الله خبر في موضع بصره في الصلاة الا ما جاء أنه كان اذا اشار باصبعه لا يُجاوز بصره اشارته و هذا امثل شئ و هو معلول ايضاً و سياتي الكلام عليه .
- الصحيح ان المصلي ينظر فيما شاء مما هو اخشع له الا انه يحرم عليه النظر للسماء لثبوت نهي النبي عن ذلك "أخرجه البخاري "1/191" .
- يكره الالتفات يميناً و يساراً الا لحاجة .
- يحرم الانحراف عن القبلة لانه يبطل الصلاة .
- ورد عن رسول الله (أنه كان يطأطئ رأسه)رواه الحاكم و البيهقي عن سعيد بن اوس عن ابو عون عن ابن سيرين عن ابي هريرة موصولاً و الصحيح المحفوظ الارسال كما قاله البيهقي .
- لا يلزم من الطأطأة النظر لموضع السجود قد يكون ينظر الى قدميه .
- الطأطأة تعني الخشوع و السكينة و التادب بين يدي الله .
- قال ابو حنيفة و الشافعي و احمد بمشروعية جعل البصر بموضع السجود في الصلاة .
- فصل جماعة من الفقهاء في هذا و علقو الامر بحسب الخشوع في الصلاة كما في المبسوط "1/25" .
- أما وضع البصر في حال التشهد و الاشارة بالاصبع فقد جاء من حديث ابن الزبير عند ابي داود و النسائي : (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى و أشار بالسبابة لا يجاوز بصره اشارته) و رواه مسلم و لم يخرج زيادة (لا يجاوز بصره اشارته) "راجع ص70/71 من الكتاب الأصل لبيان علة هذه الزيادة فيها كلام طويل و لا أُحسن اختصاره" .
- مال البخاري الى عدم ثبوت شيء في وضع البصر و اشار لضعف ما جاء في هذا الباب فقد ترجم في صحيحه قال : (باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة) .
- قال ابن عبدالبر في التمهيد"17/393" : (هذا كله تحديد لم يثبت به أثر و ليس بواجب في النظر) .
- ما يدل على ضعف ما جاء في الباب قرائن كثيرة :-
أولها / جاء عند احمد و غيره عن علي بن شيبان : أن النبي صلى بهم فلمح بمؤخرة عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع و السجود فقال : (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع و السجود) فلا يجتمع النظر لموضع السجود مع معرفة حال من يصلي خلفه .
ثانيها / وصف الصحابة لحال النبي عليه الصلاة و السلام في الفريضة من اضطراب لحيته و صفة قيامه و قصة حمله لابنة ابنته امام بنت زينب مما يدل أنهم لا ينظرون لموضع السجود .
ثالثها / تعليق الأمر بموضع معين ينافي المقصد الشرعي من الخشوع في الصلاة و انما تعليقه بما هو اخشع للعبد في صلاته .
- حسب المصلي أن يقبل على صلاته فإن فيها شغلاً و لا يلتفت يميناً و لا شمالاًو من فكر فيما هو فيه و في عظمة من يواجهه , شغله ذلك عن التفكر في غيره فضلاً عن أن يضع بصره فيما يشغله .
- روى ابن ماجة عن ام سلمة في نظر المصلي الى موضع قدميه و لا يصح .

صفة وضع القدمين حال القيام

- السنة أن يقوم معتدل القامة غير صافٍّ بين قدميه فالزاقهما خلاف السنة و اجماع الصحابة .
- قال عيينة بن عبدالرحمن : (كنت مع ابي في المسجد فرأى رجلاً صافاً بين قدميه فقال : أَلْزَقَ إحداهما بالأُخرى! لقد رأيت في هذا المسجد ثمانية عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط) رواه ابن ابي شيبة .
- لو راوح بين قدميه بان يعتمد على واحده دون الاخرى فهو أنشط له و هو الاولى ان كانت الصلاة طويلة .
- قال ميسرة بن حبيب : (سمعت المنهال بن عمرو يُحدِّث عن ابي عبيدة عن عبدالله بن مسعود : أنه رأى رجلاً قد صف بين قدميه , قال : أخطأ السنة , لو راوح بينهما كان أعجبَ إليَّ) حديث صحيح رواه النسائي في سننه .

أدعية الاستفتاح

- يشرع بعد تكبيرة الاحرام أن يذكر من جاء عن رسول الله من ادعية الاستفتاح قبل الاستعاذة .
- هي عامة في كل صلاة الا الجنازة على قول الجماهير و قال بعض الفقهاء كالحنفية و بعض الشافعيه و الحنابلة بمشروعيته فيها و الصواب عدم المشروعية لانها مبنية على التخفيف .
- الاتيان بالاستفتاح سنة عند الجمهور ابي حنيفه و الشافعي و احمد خلافاً لمالك فقال بعدم مشروعيته و نقل بعض المالكية عنه القول ببدعيته و لعل الدليل لم يبلغه و يقابل هذا القول ما نقله ابن رجب في الفتح عن بعض الحنابلة بطلان من لم يأت به و هذا قول بعيد و شذوذه ظاهر فالاستفتاح سنة.
من صيغ دعاء الاستفتاح :-
1- اصح خبر هو من حديث ابي هريرة عن رسول الله : (اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب , اللهم نقني من الخطايا كما يُنقى الثوب الابيض من الدنس , اللهم اغسل خطاياي بالماء و الثلج و البرد) رواه البخاري "1/189" و غيره .
2- حديث علي رضي الله عنه عن النبي حينما استفتح صلاته : (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ . إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ . اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلا أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلا أَنْتَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ) رواه مسلم "2/185" . و هذا في استفتاح صلاة الليل كذا قاله النبي صلى الله عليه و سلم , قال البزار حينما أخرج الخبر : (انما احتمله الناس على صلاة الليل) و جزم بذلك الامام احمد .. و جاء عند ابي داود و الترمذي (الصلاة المكتوبة) و هذه اللفظة غير محفوظة و لو دعا به في المكتوبة من غير مداومة فالامر واسع .
3- حديث ابن عمر : (الله أكبر كبيراً و الحمدلله كثيراً و سبحان الله بكرةً و أصيلاً) رواه مسلم "2/99" .
4- حديث أنس : (الحمدلله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) رواه مسلم "2/99" .
و رقم 3 و 4 قالها أناس في الصلاة فسمعهم الرسول و أقرهم على ذلك و يراجع الكتاب الأصل ص 75 .
5- حديث عائشة في السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم : (سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك) و لا يصح مرفوعاً عن عائشة .. قال ابن خزيمة في صحيحه عن هذا الدعاء : (فلا نعلم في هذا خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه و سلم عند اهل المعرفة بالحديث) لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب موقوفاً عند مسلم "2/12" و صححه ابن خزيمة نفسه في صحيحه و ثبت عن بعض الصحابة انه كان يستفتح به بنحوه كعثمان و ابن عمر .
- السنة في هذا أن يغاير الانسان بين دعاء و دعاء و لا يجمع بينها في صلاة واحدة و ان جمع فيظهر انه خلاف الاولى .
- اذا ترك المصلي دعاء الاستفتاح في الركعة الاولى عامدا او ناسيا فلا يفعله فيما بعدها لان محله فات و فعله في غير محله احداث و ابتداع .
- لو ترك دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام حتى شرع في التعوّذ أو القراءة فقد فات محله أيضاً و لا ياتي به لانه سنة فات محلها .
- اذا فات المصلي احد الركعات و ادرك الامام باحد الركعات فانه ياتي به الا ان خشي تفويت ركن او واجب .
- لا ياتي بالذكر الا اذا ادرك الامام في حال القيام فقط .
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 10-07-10, 03:15 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الاستعاذة و صيغها
- بعد الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابته عن رسول الله .
- ما رواه الامام احمد و بعض أهل السنن أن النبي كان يستعيد في صلاته (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه) فهو معلول و قال عبدالله بن أحمد : (لم يحمد أبي اسناده) و جاء من أكثر من طريق "راجع الكتاب الأصل ص 78" .
- اختلف العلماء في الصيغ أيها الافضل :-
* اختار الشافعي و ابو حنيفة و اكثر القراء -ابو عمرو و عاصم و ابن كثير و غيرهم- الاستعاذة بـ"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" لقوله تعالى :(فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) سورة النحل98.
* اختار احمد و الاعمش و الحسن بن صالح بن حي و نافع و ابن عامر و الكسائي الاستعاذة بـ"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" و نقل حنبل عن أحمد انه يستعيذ بـ"أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم , إن الله هو السميع العليم" لقوله تعالى : (فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) سورة فصلت 36.
* اختار ابن سيرين و حمزةُ الزيات الاستعاذة بـ"أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم" .
و بكل ذلك ورد الأثر و الأمر واسع في ذلك .
- قال بعضهم -و في ثبوته نظر- بـ"أستعين بالله من الشيطان الرجيم" .
- ذهب قلة من العلماء الى وجوب الاستعاذة لعموم قوله تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) سورة النحل 98 . و الأظهر الاستحباب .
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 12-07-10, 09:38 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

البسملة و حكم الجهر بها

- بعد ذلك يقول (بسم الله الرحمن الرحيم) .
- ذهب بعض العلماء لوجوبها .
- من كان يقرأ برواية من عد من القراء (بسم الله الرحمن الرحيم) آية من الفاتحة لم تجزئه الصلاة الا بالبسملة كعاصم بن ابي النجود و حمزة و الكسائي و عبدالله بن كثير و غيرهم من الصحابة و التابعين .
- من كان يقرأ برواية من لا يعدها من الفاتحة فهو مخيّر بين القراءة و عدمها كابن عامر و ابي عمرو و يعقوب و في بعض الروايات عن نافع .
- قال مالك بعدم قراءتها قبل الفاتحة .
- أقل أحوالها أنها سنة كان العمل على قرائتها قبل الفاتحة عند اكثر الصحابة و التابعين و ان كان اكثرهم لا يجهر بها .
- لم يثبت الجهر بالبسملة عن النبي صلى الله عليه و سلم و ما جاء فهو ضعيف .
- أخرج البخاري و مسلم عن أنس بن مالك : (أن النبي صلى الله عليه و سلم و ابا بكر و عمر كانو يفتتحون الصلاة بـ"الحمدلله رب العالمين") و لفظ لمسلم : (فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) و رواه حميد عن أنس فذكر البسملة و هي منكرة مخالفة لرواية الحفاظ الثقات فرواه عن أنس أربعة عشر نفساً من دون ذكر البسملة كاسحاق بن عبدالله و ايوب السختياني و الحسن البصري و غيرهم .
- قال بالجهر الشافعي و غيره .
- ثبت الجهر عن جماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب , روى ابن ابي شيبة عن عبدالرحمن بن ابزي : (أن عمر جهر بها), و ابن الزبير أيضاً جهر بها و يقول : (ما يمنعهم منها الا الكِبر) رواه ابن ابي شيبة , و عن عبدالله بن عثمان بن خثيم : (أن معاوية جهر بها) رواه الشافعي في الام و البيهقي .
- المعروف عن عمر أنه لا يجهر و كذلك ابن الزبير المعروف عنهم عدم الجهر كما رواه ابن ابي شيبة عن هشام بن عروة : (أن أباه و ابن الزبير لا يجهران بها) .
- جعل عبدالله بن مُغفّل الجهر إحداثاً فقال لابنه يزيد عندما سمعه جهر بها : (أي بني مُحدَث , إيّاك و الحَدَثُ) إلى أن قال : (وقد صليت مع النبي و ابي بكر و عمر و عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها) رواه الترمذي في سننه "244" .
- يكفي في هذا ان العلماء نصو ان اعلام المسائل اذا لم يخرجها البخاري و مسلم فهو دليل على ضعفها و هذه المسألة و ان كانت فرعية الا انها من الاعلام لتعلقها بالناس الذين يشهدون صلاة الجماعة فتنكُّب البخاري و مسلم لها كالنص على اعلالها و مال لهذا الاستدلال ابن القيم في الزاد و الزيلعي في نصب الراية .
- أصح شيء جاء في الجهر ما رواه النسائي و ابن خزيمة و ابن حبان و غيرهم عن نُعيم المُجمر قال : (صليت وراء ابي هريرة فقرأ : "بسم الله الرحمن الرحيم" ثم قرأ بأم القرآن .. ثم قال أبو هريرة : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةً برسول الله) و ليس فيه حجة فهو اراد مجموع ما فعله لا كله و الجهر فيه ليس بصريح .
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 13-07-10, 07:34 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

وضع اليدين حال القيام

- ثم وضع اليدين و السنّة القبض و هو أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى .
- اتفق العلماء على مشروعيته و لم يثبت عن رسول الله أنه سدل .
- روى ابن القاسم عن مالك عدم القبض و الصحيح عنه مشروعيته و عليه بوّب في موطئه : (باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) و أورد الدليل و هذا صريح في ان مذهبه القبض .
- لا أعلم احداً من الصحابة و لا التابعين و اتباعهم و لا من الائمة الأربعة قال بوجوب القبض .
- جاء عن ابي حازم عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال : (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري و مالك في الموطأ . قال أبو حازم : (لا أعلم إلا يَنمِي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و سلم) .
- قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة من كمال الادب و التبجيل لله .
- القبض ثابت على صفتين :-
الصفة الأولى / وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى لحديث وائل بن حُجر قال عن النبي : (ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى و الرسغ و الساعد) رواه ابو داود و النسائي و الحديث في مسلم من غير ذكر الرسغ و الساعد و لعله زيادة تأويل من الراوي .
الصفة الثانية / وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى لحديث سهل السابق و نقل ابي زياد مولى آل دراج هذا الفعل عن ابي بكر رضي الله عنه كما في مسند مسدد "المطالب 4/44" و ابو زياد هذا تابعي كبير ذكره ابو زرعة الدمشقي في الطبقة الاولى التي تلي الصحابة , و كذلك كان يفعل عمر بن عبدالعزيز كما رواه ابو نعيم في الحلية و ابن عساكر في تاريخ دمشق من
- في مغايرة الرواة لالفاظ حديث وائل بن حُجر في ذكر الذراع ثم الساعد ثم الرسغ و اليد قرينة على الترخيص و السعة و ان السنة القبض .
- يبدأ القبض بعد تكبيرة الإحرام و يبقى على ذلك ما دام قائماً حتى لو بعد الرفع من الركوع و ليس فى القبض بعد الرفع من الركوع دليلاً صريحاً و لذا قال الامام احمد : (أرجو أن لا يضيق ذلك) و لا يشدد في ذلك و يُحتمل ترجيح القبض لقرينة و هي أن النبي صلى الله عليه و سلم كان بعد الركوع يقوم حتى ظنو انه نسي . قاله انس بن مالك في الصحيح .. فيحتمل ان يكون قابضاً فظنو انه نسي و شرع في ركعة جديدة بخلاف المُسدل فيكون ظاهره انه متهيئ لِهَوِي .
- يستثنى من القبض من يبقى قائماً حال ركوعه و سجوده لعذر .
- رفع اليدين على هيئة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أصل له .


مكان وضع اليدين

- رُوي في مكان وضع اليدين عن رسول الله في عدة مواضع .
* جاء في تحت السرة خبر واحد عن رسول الله و لا يثبت بل هو منكر .
* الوضع على الصدر جاء في حديث وائل بن حجر "ابن خزيمة 479" و لفظة (على صدره) تفرّد بها مؤمَّل بن اسماعيل عن سفيان و رواه عن سفيان ما يقرب من خمسة عشر نفساً و لم يذكرو (على صدره) منهم محمد بن ادريس الشافعي و عبدالرزاق بن همام .. و ايضاً جاء في مرسل طاووس بن كيسان عند ابي داود في سننه "759" و هو مرسل لا يحتج به و طاووس مراسيله شبه الريح .. و كذلك جاء عند احمد في المسند "5/226" من حديث سماك عن قبيضة بن هلب عن ابيه قال : (رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يضع يده على صدره) و قبيصة مجهول و لم يرو عنه في كل مروياته الا سماك و قد تفرد بهذا الخبر و لا يحتمل منه ذلك .
- الذي عليه الجماهير مشروعية القبض من غير تحديد .
- ذهب الامام احمد الى كراهة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر كما نقله عنه ابو داود في مسائله "31" و مراده من ذلك -والله أعلم- التعبّد بهذا الفعل مع عدم ورود الدليل الصحيح .
- الوضع تحت السرة هو المشهور في مذهب احمد و هو اظهر من وضعه على الصدر و ان كان كلا الحديثين ضعيفاً عن رسول الله .


الدعاء حال القيام

- و القيام قبل الركوع من مواضع الدعاء .
- ثبت في البخاري(أن أبا بكر صلى بالناس فأتى النبي فصفّق الناس فالتفت ابو بكر فاشار إليه الرسول أن امكث مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به) أخذ من هذا غير واحد من العلماء على مشروعية رفع اليدين في القيام عند الدعاء و ان لم يكن قنوتاً قبل الركوع .
- ثبت عن بعض السلف انه كان يدعو و يجعل قنوته قبل ركوعه بل ثبت عن رسول الله انه دعا و كذلك جاء عن ابي بكر رضي الله عنه في الموطأ .
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 13-07-10, 09:42 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

قراءة الفاتحة
- يشرع بقراءة الفاتحة و هي ركن عند عامة العلماء الا ابو حنيفة .
- دليل ركنيتها قوله صلى الله عليه و سلم : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) رواه البخاري و مسلم , و قوله : (كل صلاة لا يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداجٌ خِداجٌ) رواه مسلم .
- استدل ابو حنيفة بقوله تعالى : (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن) .
- الحق أن قوله : (فَاقْرَءُوا) مطلق , و التعيين بالفاتحة جاء بقوله عليه الصلاة و السلام : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) أي لا صلاة صحيحة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب , و قرائتها تكون كل ركعة .
- السنة أن يرتل الانسان في صلاته و ان يقف عن اخر كل اية في الفاتحة و غيرها كما جاء عن رسول الله .
الجهر بالقراءة
- يجهر في الجهرية الفجر و المغرب و العشاء و يسر في السرية الظهر و العصر .
- الاسرار و الجهر سنّة ان تركه متعمداً او ناسياً لا شيء عليه باتفاق الائمة الاربعة الا ما رواه الطُّليطي عن بعض اصحاب مالك انها تفسد مع التعمد .
- المذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة .
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 17-07-10, 08:03 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

قول (آمين) و أحكامه

- و في آخر قراءة الفاتحة يقول : آمين , و معناها : استجب .
- من قال آمين فكأنّما تلفّظ بالدعاء .
- آمين تأتي بالمد , مثال : يقول شاعر مجنون بني عامر : (يا ربِّ لا تَسْلُبنّي حُبَّها أبداً .. و يَرْحَمُ اللهُ عبداً قال آمينَا) و تأتي بالقصر , مثال : يقول الشاعر جبير بن الأضبط : (تَباعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إذ رأيْتُه .. أمينَ فزادَ اللهُ ما بيْنَنا بُعدا) .
- إذا أمن الإمام يؤمن من خلفه و الامام يؤمن على الصحيح خلافاً لمالك و اصحاب ابو حنيفة لقول النبي : (إذا أمّن الإمام فأمِّنو) رواه البخاري , فعلق تأمينه بتأمينه .
- الامام مالك و من قال بقوله قدّمو عموم قوله تعالى : (‏‏ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) الأعراف 55 . و الأكثر على أن الجهر مخصص بالدليل .
- قال بعض المالكية أن الإمام لا يؤمِّن و عللو ذلك بأنه داعٍ فناسب أن يختص المأموم بالتأمين و هذا تعليل عليل .
- يمدّ بها الإمام و المأموم صوته و يؤمنون بعد قول الامام آمين لقوله (إذا أمن الإمام فأمنو) .
- ذهب بعض الفقهاء أن المأموم يؤمن بعد قول الامام (ولا الضالّين) لقوله صلى الله عليه و سلم : (إذا قال الإمام : (غير المغضوب عليهم و لا الضالّين) فقولو : آمين) رواه البخاري . و هذا مجمل مفسّر بأمره صلى الله عليه و سلم : (إذا قال الإمام آمين فقولو آمين) فدل على تأخير تأمين الماموم عن تامين الامام لانه رتب عليه بالفاء .
- لا تستحب مقارنة الامام في شيء من الصلاة و هذا اصل لا يخرج عنه المصلي الا بدليل بيّن .
- الجهر بـ"آمين" للإمام فالخبر ثابت بلا ريب أما المأموم فليس فيه خبر صريح عن رسول الله و اصح شيء في هذا الباب ما جاء عن ابن الزبير و عن ابي هريرة .
سُئل عطاء : (أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال : نعم و يؤمِّن من وراءه و ان للمسجد لجّة) رواه عبدالرزاق و ابن حزم في المحلى . و ابن الزبير كان اميرا و وراءه خلق صحابة و تابعين فدل على ان العمل عليه .
(و كان أبو هريرة مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه بان لا يسبقه بـ"آمين" لأن أباهريرة يقيم خارج المسجد ليُسْمِعَ الناس) رواه عبدالرزاق "2640" .
- مسألة الجهر بـ"آمين" حلف عليها الامام أحمد حينما سئل : أتجهر بآمين؟ قال : (إي والله الإمام و غير الإمام) .
- يروى في تاريخ البخاري"6/463" عن عطاء : (أدركت مائتي نفس من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم في هذا المسجد إذا قال الإمام (ولا الضالين) سمعت لهم رجّة بـ"آمين") .
- معلوم أن أعمال الصحابه ليست بتشريع و لكن ان اشتهرت و كانت في جماعة صارت حجة .
- الاشتهار عنهم يؤخذ من وجوه .. (الأول/ أن يثبت عن أحد من الصحابه عبادة من العبادات و يرويه عنها كبار اصحابه و لا ينفرد بها عنه الواحد و الاثنان فهذا يدل على الاشتهار , الثاني/ أن يفعل فعلاً أو يقول قولاً في جماعة كما فعل ابن الزبير فصلى خلفهم خلق كثير من الصحابة و التابعين من غير نكير فان ثبت هذا فهو الاجماع السكوتي و هو الاقرب للتشريع و قد يُقال بالسنّية في مثل هذا)
- اطلاق بعض الفقهاء أن ما ثبت عن احد من الصحابة و لم يخالفه احد فهو كالاجماع السكوتي فهو اطلاق فيه نظر و ذلك أن الصحابة قد يروى عنهم قول و لا يشتهر , فيقال : أثبت شهرة هذا القول عن هذا الصحابي و عِلم غيره به , فبعد هذا نقول أن هذا اجماع سكوتي .
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 17-07-10, 01:49 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

سكتات الإمام

- يسكت عند رأس كل آية و بعد قول آمين يسيراً لأخذ النفس .
- الوارد سكتتان :-
الأولى / سكتة بعد تكبيرة الاحرام لدعاء الاستفتاح و الاستعاذة و البسملة سراً عند الجمهور خلافاً لمالك فهو لا يرى استفتاح و لا استعاذة و لا سكوتاً لقراءة الامام و قال ابو حنيفة بهذه السكتة فقط و هذه السكتة ثابته عند مسلم من حديث أبي هريرة "2/98" .
الثانيه / بعد انتهائه من القراءة وقبل تكبيرة الركوع و قد نص عليه الامام احمد .
- السكوت بعد قراءة الفاتحة ورد فيه حديث رواه ابو داود و ابن ماجة عن الحسن (أن سَمُرة حدّث أنه حفظ عن رسول الله سكتتين , سكتة اذا كبّر و سكتة اذا فرغ من قراءة "غير المغضوب عليهم و لا الضالّين") و لا يصح بهذا اللفظ و الصحيح بلفظ : (سكتة اذا كبّر الامام حتى يقرأ , و سكتة اذا فرغ من القراءة) رواه احمد و ابو داود . هكذا رواه اكثر اصحاب الحسن .
يراجع أصل الكتاب "ص97" فيه كلام نفيس .
- ذهب بعض الفقهاء الى أنه يُشرع للإمام السكوت لكي يتمكّن المأموم من قراءة الفاتحة و لا أصل لهذا القول من السنة و لم يستحبه الجماهير كاحمد و مالك و ابي حنيفة .

قراءة المأموم خلف الإمام

- المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ على الصحيح لقوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ) قال ابن عباس : (يعني في الصلاة المفروضة) رواه ابن جرير و ابن ابي حاتم و غيرهما .. و جاء هذا عن ابن مسعود و مجاهد .
- قال ابن مسعود : (أنصت للقرآن كما أُمرتَ , فإنَّ في الصلاة شغلاً , و سيكفيك ذلك الإمام) رواه ابن ابي شيبة و الطبراني في الكبير و ابن المنذر .. و على هذا القول اصحاب ابن مسعود : الأسود و علقمة و النخعي .. قال النخعي : (ما كانو يقرؤون خلف الامام حتى كان ابن زياد , فقيل لهم : إذا لم يجهر لم يقرأ في نفسه فقرأ الناس) رواه عبدالرزاق .
- قال ابن عمر : (يُنصت للإمام فيما يجهر به في الصلاة و لا يقرأ معه) رواه عبدالرزاق .
- هذا الذي عليه عمل عامة الصحابة و يكاد يكون اجماعاً عنهم الا ما رُوي عن عمر و هو غير صريح .. قال يزيد بن شريك لعمر : (أقرأ خلف الإمام؟ قال : نعم , قلت :و إن قرأت يا أمير المؤمنين؟ , قال : نعم و إن قرأت) رواه عبدالرزاق .
- الفاتحة ركن في الصلاة السرّية للامام و الماموم و المنفرد من باب اولى و للماموم في الركعتين الاخيرتين من الرباعية و الثالثة من المغرب على الصحيح .
- خفف بعض العلماء على المأموم أنه لا يقرأ في كل حال سرية و جهرية اعتماداً على ما يُروى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : (من كان له امام فقراءة الامام له قراءة) و حاولو الجمع بينه و بين قوله : (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و لكن الأول ضعيف لا يحتج بمثله و هو مع ضعفه حجة الحنفية بعدم القراءة خلف الامام مطلقاً .
يراجع أصل الكتاب "ص99" .
- نقل البيهقي في معرفة السنن و الاثار"2/50" عن شيخه الحاكم أن أبا موسى الرازي من ائمة اهل الرأي أعل الحديث فأُعجِب الحاكم بذلك لأن اماماً من أهل الرأي أعله و بيّن ضعفه .
- المنفرد حكمه حكم الامام و القراءة عنده ركن باتفاق العلماء الذين قالو بالركنية للامام .
- ذهب بعض العلماء لوجوب قراءة المأموم لعموم النص عن رسول الله .
- صنّف في هذا عبدالحي اللكنوي -رحمه الله- رسالة سماها "امام الكلام في حكم قراءة الفاتحة خلف الامام" و رجّح أن المأموم لا يقرأ في الجهرية و هذا ما ذهب اليه ابن تيمية بل شدد في الفتاوى المصرية بأن من قرأ خلف الامام فهو كالحمار يحمل أسفاراً !! ذلك ان الامام يقرأ , فلمن يقرأ ؟!! .
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 17-07-10, 03:21 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

القراءة بعد الفاتحة

- و يقرأ بعد الفاتحة ما تيسّر له من القرآن و قد اجمع العلماء على استحباب ذلك في ركعتي الصبح و الاوليين من باقي الصلوات و لا تستحب في الثالثة و الرابعة عند الجماهير ابي حنيفة و مالك و احمد و الشافعي في الجديد لما في الصحيحين و غيرهما عن ابي قتادة : (أن النبي كان يقرأ في الظهر في الأُولَيَيْن بأم القرآن و سورتين و في الركعتين الأخريين بأم الكتاب)
- قال ابن سيرين (لا أعلمهم يختلفون في هذا) و في قوله نظر الا ان كان قَصَد الأفضل و الغالب من حالهم .
- روى مالك "210الليثي" عن ابن عمر (أنه إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن و سورة من القران) .
- أخرج مالك "209الليثي" عن ابي عبدالله الصُّنَابِحِيِّ (أنه سمع ابو بكر يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بأم القرآن و هذه الآية "رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ") . و الصحيح ان قراءته ضرب من القنوت و الدعاء لما كان فيه من امر اهل الردة .. و على هذا أقسم مكحول حيث قال : (والله ما كنت قراءةً و لكنها كانت دعاءً) رواه الطحاوي في مشكل الاثار .. و جزم بذلك ابن عبدالبر في الاستذكار .
- حمل بعضهم هذا على القراءة .. قال عمر بن عبدالعزيز : (ما تركتها منذ أن سمعتها) رواه البيهقي و غيره .
- استدل بعضهم ببعض العمومات عن رسول الله في القراءة بالسورة مع الفاتحة في الثالثة و الرابعة "يراجع اصل الكتاب ص 102-103"


تكرار السورة في الركعتين

- ليس من السنة تكرير السورة في الركعتين .
- الأولى تغيير السور و ان تكون الثانيه أنزل من الأولى .


قراءة السورة في الصلوات و أحكامها

- يشرع للامام و المنفرد القراءة في اكثرة صلاة الحضر في الصبح من طوال المفصل و المغرب من قصاره و الباقي من اوساطه .. مثل ما وصف ابو هريرة أحد من تشبه صلاته صلاة رسول الله "أخرجه أحمد2/329 و النسائي2/167" .
- ثبت عن رسول الله أنه كان يقرأ في الصبح بالطوال و ان قرأ بالمفصل فهو سنة أيضاً , قرأ النبي بـ(ق) و قرأ (والنخل باسقات) و أحياناً بـ(إذا الشمس كُوِّرَتْ) .. رواه مسلم "1/337" , "2/39" .
- ان قرأ في المغرب بالطوال او اواسط المفصل فحسن فقد ثبت عن رسول الله أنه قرأ بالأعراف "النسائي2/170" و بالطور و المرسلات "البخاري و مسلم" .
- تكره الاطالة في العشاء فقد نهى النبي معاذاً عن ذلك "البخاري2/155 مسلم2/41" .
- اما الظهر و العصر فكما قال ابي سعيد الخدري (أنهم حزرو قيام رسول الله فكان في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (الم(1)تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وفي الأخريين على قدر النصف من ذلك .. و في الأوليين من العصر قدر الاخريين من الظهر و في الاخريين قدر النصف من ذلك) بمعناه .. رواه مسلم "1/334" .
- يُسنُّ أن يُسمِعَ المأمومين في الظهر و العصر بعض نغمات صوته لثبوت ذلك عن النبي .
- ليس ثمة سورة هي أفضل من الأخرى في الصلوات و السنة ان يختار ما شاء من السور من اقسام القران التي كان النبي يخصها في فريضة دون اخرى .
- روى أبو داود في سننه "1/215" عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أنه قال : (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يَؤُمُّ الناس بها في الصلاة المكتوبة) أي إنه لا يهجر شيئاً من القرآن , و ما نُقِلَ عنه لا يدلُّ على عدم غيره .

التخفيف في السفر
- يخرج مما سبق اذا كان في سفر حيث لا يتقيد بشيء و المشروع التخفيف .
- ثبت عن رسول الله (أنه قرأ بالمعوذتين في الصبح) رواه امد و ابو داود و النسائي و صححه ابو حاتم .
- ثبت عن عمر أنه قرأ (لإيلاف قريش) و (ألم تر كيف) و عن عمرو بن ميمون أنه قرأ في سفر بـ(قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد) و عن أنس أنه قرأ بـ(سبح اسم ربك الأعلى) و أشباهها
جميع الرويات عند ابن ابي شيبة و روى مالك عن نافع : (أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأُوَل من المفصَّل في كل ركعة بأم القرآن و سورة)
- جاء عند ابي داود في سننه "816" (أن النبي قرأ في الفجر بـ(إذا زلزلت) مرتين في الأولى و الثانيه) و لا يصح , و الصواب فيه الارسال فقد أخرجه ابو داود في كتابه المراسيل و ظاهره انه معلٌّ له .
رد مع اقتباس
  #31  
قديم 18-07-10, 07:47 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

فصل السورة بين الركعتين

- السنّة أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد و لا يقسم سورة بين ركعتين و لا بأس بالنادر لثبوته عن الصحابة .
- قال ابي العالية رُفيع بن مِهران : (حدثني مَنْ سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : "لكل سورة حظُّها من الركوع") رواه احمد و محمد بن نصر المروزي و غيرهما و اسناده صحيح .
- لم يُحفظ عن النبي انه فصل السورة بين ركعتين .
- روى ابن ابي شيبة من حديث عروة عن زيد بن ثابت (أن النبي قرأ في المغرب بالأعراف في ركعتين) .. قال الدراقطني في علله : (عروة لم يسمع من زيد هذا الحديث) .
- و روى ابن ماجة من حديث عائشة مرفوعاً : (كان يقرأ البقرة في الركعتين) و لا يصح .
- ثبت عن الصحابة خلاف ذلك لكن في احوال قليلة و هو نادر جداً .
- ثبت عن ابي بكر (أنه قرأ البقرة في ركعتين) رواه البيهقي و عبدالرزاق و الطحاوي .
- و عن عبدالرحمن بن حاطب(أن عمر قرأ بآل عمران في الأوليين من العشاء) رواه ابن ابي شيبة و حديث ابن حاطب عن عمر جلُّه عن أبيه .
- و عن عبدالله ابن عباس (أنه قرأ آيتين من البقرة في ركعتين) رواه الدراقطني و قال : (اسناده حسن) .
- جوّز الفصل بين السورتين ابن جبير و عطاء و غيرهما و نص عليه احمد .
- جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص : (أنه عاتَبَ مَن فَصَل السورة بين ركعتين) .
- ترجم محمد بن نصر في كتابه قيام الليل : (باب كراهية تقطيع السورة) و أورد أخبار موقوفة و مرفوعة في مجموعها نظر .
- قال ابن القيم في زاد المعاد "1/381" : (و لا يستحب أن يقرأ مِنْ كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين , فإنه خلاف السنة , و جُهّال الأئمة يداومون على ذلك) !! .


تكرار الآية الواحدة

- لم يثبت تكرار الاية الواحدة في الصلاة عن النبي و ما رواه احمد"5/149" و النسائي و ابن ماجة أنه كرر آية (إن تعذبهم فإنهم عبادك) فقد تفردت به جَسرةَ بنتِ دجاجة و لا يحتمل منها ذلك .
- ثبت عن تميم الداريِّ أنه ردَّد قوله تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ) الجاثية21 .. رواه ابن ابي شيبة .
- ثبت عن سعيد بن جبير أنه و هو يصلي بهم في شهر رمضان كان يردد قوله تعالى : (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذْ الْأَغْلَال فِي أَعْنَاقهمْ وَالسَّلَاسِل يُسْحَبُونَ (71) ثُمَّ فِي النَّار يُسْجَرُونَ) غافر .. رواه ابن ابي شيبة .
رد مع اقتباس
  #32  
قديم 18-07-10, 11:11 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

تكرار السورة الواحدة في الركعة

- تكرار السورة في الركعة الواحدة خلاف السنة لم يثبت عن النبي و اصحابه .
- أشار الشاطبي في الاعتصام إلى ذلك .
- السنة أن تكون الأولى أطول من الثانية و ان خالف بعض الاحيان فلا باس لثبوت ذلك عن النبي .


صلاة الأمّي

- الأمي الذي لا يستطيع القراءة و لا يحفظ تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء .
- الأمي يسبّح و يهلل و يحمد الله و يقول لا حول و لاقوة الا بالله كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في السنن . أبو داود "1/220" .


أحكام الخشوع

- الخشوع في الصلاة قلب الصلاة و روحها و هو على نوعين : (1-خشوع الظاهر/أن يكون ساكناً مطمئناً2-خشوع الباطن/أن يكون مستحضراً لعظمة الله و التفكّر و غيره) .
- من لم يكن من أهل الخشوع صعُبت عليه الصلاة .. قال تعالى : (واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين) البقرة 45 .
- الخشوع هو خشيةٌ من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح .
- خشوع الباطن مستحب مؤكّد عند عامة العلماء و حكى الاجماع على ذلك النووي و لعل مراده أنه لم يصرح أحد بوجوبه .
- التحقيق أن حكم الخشوع في الصلاة تابع لما يظهر من آثار تركه فإن أثّر عدمه نقصاً في الواجبات كان عدمه حراماً و الخشوع واجباً و الا فالأصل أنه مستحب مؤكّد عليه جداً .
- جاء عن عمر أنه قال : (إني لأُجهِّزُ جيشي و أنا في الصلاة) و قال أيضاً : (إني لأحسب جزية البحرين و أنا في الصلاة) .. رواه ابن ابي شيبة .. و كذلك جاء من مجموع بعض النصوص عن الصحابة و مراقبتهم لصلاة النبي مما يدل على انه ربما يشرد الانسان في صلاته .
- كيف يتعلّق الوجوب بشيء لا يستطيعه الانسان ؟!!
- روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن مصعب بن سعد عن أبيه : (أنّه سأل أباه عن قول الله سبحانه : (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أينا لا يُحدّثُ نفسه! أينا لا يسهو في صلاته ؟! .. قال سعد : ليس ما تذهب إليه , إنما هو الذي يؤخّرها حتى يخرج وقتُها) .
- صلى عمر المغرب فلم يقرأ فلما انصرف قالو : (يا أمير المؤمنين , إنك لم تقرأ ؟! فقال : إني حدثت نفسي و أنا في الصلاة بعِيْرٍ جهَّزتُها من المدينة حتى دخلت الشام , ثم أعاد و أعاد القراءة) رواه صالح بن أحمد في كتاب المسائل "2/190" . و انما اعاد عمر هنا لاجل ترك القراءة لا لانشغاله و حديث نفسه .
- من يتابع التفكّر و يكثر منه و يتعمده فهذا اللاهي في صلاته المحروم من وصف الفلاح في الاية السابقة .
- قال بعض الائمة بوجوب الخشوع كابن تيمية و القاضي حسين و ابي زيد المروزي و ذكر الخلاف ابن القيم في مدارج السالكين و انهما قولان في مذهب احمد .
و يراجع أصل الكتاب "ص 111-112-113" .
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 18-07-10, 12:10 PM
ابو ربا ابو ربا غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 13-03-10
المشاركات: 113
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 18-07-10, 02:19 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

التكبير للركوع

- ثم يكبر للركوع و يقول : الله أكبر .
- الركوع ركن لقوله تعالى : (اركَعُواْ و اسْجُدُواْ) الحج77 .
- الركوع قبل السجود بالاتفاق و قيل ان الشرائع السابقة على العكس و استنبطو ذلك من قوله تعالى : (و اسجدي و اركعي مع الراكعين) ال عمران43 .. و فيه نظر .
- الانتقال بين الاركان و الواجبات يكون بلفظ التكبير و خص منه الرفع من الركوع بالاجماع فشرع فيه التحميد .



حكم التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام

- تقدم الكلام على تكبيرة الاحرام و وجوبها .
- الجماهير على أن تكبيرات الانتقال سنة و هو الصحيح .
- ذهب أحمد في احدى الروايتين الى الوجوب لقوله صلى الله عليه و سلم : (صلو كما رأيتموني أصلي) و فيه رواية أخرى عن احمد أنها تقال في الفرض لا النفل .
- الصواب أنها مستحبة الا اذا كان المأموم لا يعلم بانتقال الامام الا بالتكبير فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .
- من استدل بعموم قوله (صلو كما رأيتموني أصلي) فجوابه من وجوه :-
الأول / أن الأصل في افعال النبي في الصلاة الوجوب الا لقرينة تصرفه و من اقوى القرائن هنا عدم نقل ما يفيد المداومة و تسهيل الصحابة في ذلك .
الثاني / أن التكبير لشرع للايذان بحركة الامام للحديث : (فإذا كبَّر فكبروا) فلا يحتاج اليه المنفرد و الامام الذي يراه من معه كمن صلى بواحد
الثالث / ثبت عن جماعة من الصحابة و التابعين أنهم لا يتمّون التكبير بل كان هو العمل في اكثر البلدان
روى البخاري عن عمران بن حصين أنه صلى مع علي في البصرة و كان يكبّر كلما رفع و وضع فقال : (ذكرنا هذا الرجل صلاةً كنا نصليها مع النبي) .
و جاء في البخاري أيضاً أن عكرمة وصف من كبّر في الصلاة بالأحمق فقال له ابن عباس : (ثكلتك أمك , سنة أبي القاسم) .
و في مسلم عن أبي سلمة : (أن أبا هريرة كان يكبّر في الصلاة كلما رفع و وضع فقلنا يا اباهريرة ما هذ التكبير , فقال : إنها لصلاة رسول الله) .
و قد كان عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزيز و القاسم بن محمد و سالم بن عبدالله و سعيد بن جبير لا يتمّون التكبير و هذا يدل على أن التكبير قد تُرك حتى جهله الكثير مما يدل على عدم وجوبه .
و هذه المسألة من المسائل التي ترك فيها مالك عمل اهل المدينة للحديث الثابت .
و الحق ان من داوم على ترك الكبيرات كلها مشيءٌ لا يُحْمَدُ له فعله .


رفع اليدين للركوع

- في تكبيرة الركوع يرفع يديه لثبوت ذلك عن النبي يحاذي بهما منكبيه و شحمة أذنية و في رواية :(أطراف أذنيه) .
- ثبت عن عبدالله بن عمر أنه رفع يديه حدَّ ثدييه .


وقت رفع اليدين

- وقت رفع اليدين جاء قبل التكبير و معه و بعده و رفعها في هذا الموضع سنة .
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 19-07-10, 10:02 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

مواضع رفع اليدين و أحكامه

- المواضع التي ثبت عن رسول الله انه كان يرفع يديه فيها في الصحيح : (1-تكبيرة الاحرام2-الركوع3-الرفع من الركوع4-القيام من الركعة الثانية للثالثة) .
- تكلم بعض الحفاظ على الرابعة و الصواب أنها صحيحة و هي في الصحيح .
- الرفع سنّة فعله الرسول و أصحابه و لم يثبت عن احد من الصحابة انه لم يرفع يديه مطلقاً كما قال البخاري في "جزء رفع اليدين" ص9 .
- ترك الرفع بعض الاحيان أفضل لأن عبدالله بن عمر راوي حديث الرفع ثبت عنه عدم الرفع الا في تكبيرة الاحرام كما جاء عند ابن ابي شيبة و الطحاوي في شرح معاني الاثار عن مجاهد .
- قال الأسود : (رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه أول تكبيرةٍ ثم لا يعود) رواه الطحاوي و صححه البيهقي .. و مثل هذا ثبت عن علي كما عند الطحاوي و قال بعده : (هو أثر صحيح) .
- قال ابن مسعود : (صليت مع النبي و ابي بكر و عمر فلم يرفعو ايديهم الا عند استفتاح الصلاة) رواه الدراقطني و البيهقي و ابن عدي و غيرهم و لا يصح .. و لم يثبت هذا الحديث عند ابن المبارك و ابو حاتم و احمد بن حنبل و يحيى بن آدم و البخاري و ابو داود و الدراقطني .. و قد تفرد به محمد بن جابر .
- هذا الحديث أصح شيء اعتمد عليه الثوري و الحنفية بمنع رفع اليدين في غير تكبيرة الاحرام .


رفع اليدين في السجود

- اما رفع اليدين في السجود للسجود و الرفع منه فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله .
- قال البخاري في "جزء رفع اليدين" : (و لا يرفعُ يديه في شيءٍ من صلاتهِ و هو قاعدٌ) .
- حديث مالك بن الحويرث أُعلَّ بتفرد ابن أبي عدي "يراجع أصل الكتاب ص119" .
- حديث أنس الصواب فيه الوقف , كذلك صوّبه الدراقطني .
- حديث وائل بن حُجر يرويه أشعث بن سوار و هو ضعيف عن عبدالجبار عن أبيه .
- نفى ابن عمر الرفع بين السجدتين كما في الصحيحين و غيرهما و لكن ثبت من فعله رضي الله عنه الرفع كما رواه ابن حزم في المحلى"4/93" و رواه المُخَلِّص في فوائده عن عبدالكريم الجزري عن نافع , و هو صحيح عنه إسناده كالشمس .
- السنة انما تثبت بفعله عليه الصلاة و السلام .
رد مع اقتباس
  #36  
قديم 19-07-10, 12:14 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

صفة الركوع

- ثم بعد ذلك يهوي للركوع .
- السنّة أن يكون هوي المأموم بعد الإمام لقوله صلى الله عليه السلام : (فإذا ركع فاركعو) و الفاء للتعقيب .
- السنّة أن يستويَ ظهرُه .. في حديث ابي حميد الساعدي مرفوعاً : (إن النبي هصر ظهره في الركوع) أي ثناه في استواءٍ من غير تقويس .
- اما رأسه فغير مقنِّعٍ له و لا صافح بخده كما جاء (إن النبي لم يشخَصْ رأسَه , و لم يصوِّبه , و لكن بين ذلك) رواه مسلم و ابو داود .
- أقل الركوع أن ينحني بحيث تنال كفّاه ركبتيه أو قُرب ذلك , و يجزئ منه و من السجود أدنى لبث .
- يُسنّ ان يُمَكِّنَ يديه من ركبتيه حال ركوعه و يفرّج بين أصابع يديه .
- يسن ان يجافي يديه عن جنبيه في الركوع و هذا أكمل بالاجماع كما نقله الطحاوي و غيره .
- تجب الطمأنينه في الركوع و قد أمر النبي المسيء صلاته باعادتها لانه لا يطمئن في ركوعه و سجوده فدل على بطلان صلاة من لا يطمئن .
- قال حذيفة بن اليمان لرجل لا يطمئن في ركوعه و سجوده منذ أربعين سنة : (منذ أربعين سنة ما صليت , و لو مِتَّ على هذا لمِتَّ على غير فطرة محمد عليه الصلاة و السلام) رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة "940" .
رد مع اقتباس
  #37  
قديم 20-07-10, 11:41 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

تطويل الركوع

- السنة أن يكون الركوع كالقيام طُولاً .
- اذا كان فيه مشقة الأولى أن يجعل القيام طويلاً و يختصر الركوع .


الأذكار الواردة في الركوع و السجود و حكمها

- لا يجوز قراءة القرآن في الركوع الا ان كان الدعاء مُقتبس منه .
- السنة أن يقول في الركوع "سبحان ربي العظيم" و السجود "سبحان ربي الأعلى" ثلاث مرات و هو أدنى الكمال .
- إن سبّح عشراً فحسن فقد وصف أنس عمر بن عبدالعزيز أن صلاته شبيهة بصلاة رسول الله .. قال : (فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات) رواه ابو داود "1/134" .
- الذكر في الركوع و السجود مؤكد عليه جداً .
- أبو حنيفة و مالك و الشافعي على السنّية و لو تركها لم يأثم , و مالك روي عنه كراهةُ المداومة على ذلك و مقصوده -والله اعلم- المداومة على "سبحان ربي الاعلى و العظيم" خشية الظن بوجوبها بعينها .
- قال احمد و إسحاق بالوجوب فان تعمد الترك بطلت الصلاة و ان نسي لم تبطل .
- حكى الكرماني الاجماع على عدم الوجوب و هذا غير صحيح .
- الأمر بتحديد "سبحان ربي الاعلى" بالسجود و "العظيم" بالركوع رواه أبوداود"869" و ابن ماجة"887" من حديث عقبة بن عامر و في الاسناد إياس بن عامر الغافقي و هو مستور و من ثقات المصريين كما قاله ابن حبان .
- من أدلة تأكيد وجوب التسبيح أن الله سمّى الصلاة تسبيحاً .. قال تعالى : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى) طه 130 .. قال ابن عباس : (هي الصلوات المكتوبة) .. "يراجع أصل الكتاب ص123-124 فيه كلام مهم" .
- زيادة (و بحمده) في الركوع و السجود غير محفوظة , أعلها أبو داود و غيره .
- الأذكار الصحيحة المشتركة في الركوع و السجود
(سبحانك اللهم ربنا و بحمدك , اللهم اغفر لي) متفق عليه .
(سبوح قدوس رب الملائكة و الروح) البخاري .
(سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت) مسلم .
(سبحان ذي الجبروت و الملكوت و الكبرياء و العَظَمَة) أبو داود .
(سبحان ربي العظيم) في الركوع و (سبحان ربي الأعلى) في السجود .. رواه مسلم عن حذيفة .
(اللهم لك ركعت و بك آمنت و لك أسلمت , خشع لك سمعي و بصري و مُخِّي و عظمي و عصبي) في الركوع و (اللهم لك سجدت و بك آمنت و لك أسلمت , سجد وجهي للذي خلقه و صوره و شَقَّ سمعه و بصره , تبارك الله أحسن الخالقين) في السجود .. رواه مسلم عن علي .
- السنة أن يعظّم الرب بما جاء من الفاظ التعظيم عن رسول الله من غير تقييد بلفظ معيّن .
- قوله (سبحانك اللهم ربنا و بحمدك , اللهم اغفر لي) فيه دليل على أن الركوع من مواضع الدعاء .


عدد التسبيحات

- يسبّح ثلاثاً و قد قال بذلك أكثر العلماء و إن زاد فحسن .
- عن عون بن عبدالله عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (إذا ركع أحدكم قال : سبحان ربي العظيم ثلاث مرات , فقد تم ركوعه و ذلك أدناه , و إذا سجد فقال : سبحان ربي الأعلى فقد تم سجوده , و ذلك أدناه) رواه ابو داود و الترمذي و ابن ماجة .. و عون لم يلق ابن مسعود .
- إن أتى ببعض الفاظ التعظيم مما لم يَرِدْ فلا بأس و الدليل تنويع النبي بين الألفاظ .
رد مع اقتباس
  #38  
قديم 21-07-10, 03:21 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

أحكام الرفع من الركوع

- ثم يرفع و يشير بيده و يقول "سمع الله لمن حمده" إماماً و منفرداً .
- المأموم يقول ما ورد في الصحيح و هي أربع صيغ .. (1-ربنا ولك الحمد2-ربنا لك الحمد3-اللهم ربنا ولك الحمد4-اللهم ربنا لك الحمد) .
- يضيف المأموم و الإمام .. (اللهم ربنا لك الحمد مِلْءَ السماوات و مِلْءَ الأرض و مِلْءَ ما شئت من شيء بعد , أهل الثناء و المجد , أحقُّ ما قال العبد , و كلنا لك عبد , لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت , و لا ينفع ذا الجد منك الجد) رواه مسلم عن أبي سعيد و عنده زيادة من حديث عبدالله بن أبي أوفى : (اللهم طهرني بالثلج و البَرَد و الماء البارد , اللهم طهرني من الذنوب و الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس) و هذا من عجيب الدعاء .
- الرفع من الركوع و الاعتدال فرضان لحديث المسيء صلاته .
- كان النبي يطيل حال الاستواء من الركوع فدل على انه يكثر من الدعاء و الذكر فيه .
- قبض اليدين تقدم الكلام عليه .



الهَوِيُّ للسجود و أحكامه

- ثم يهوي الى السجود و يهوي المأموم بعده لقوله عليه الصلاة و السلام : (فإذا سجد فاسجدو , و لا تسجدو حتى يسجد) .
- هل يقدم المصلي عند سجوده يديه أو ركبتيه ؟ للعلماء في المسألة كلام طويل و التخيير بما يناسب الانسان أولى و ذلك أنه لا يصح في المرفوع شيء .
- حديث وائل بن حجر قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه) رواه ابو داود و النسائي و ابن ماجة .. أعله الدراقطني في سننه "1/345" و البخاري و غيرهم بتفرد شريك النخعي .
- حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه) تفرد به محمد بن عبدالله بن الحسن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة و بذلك اعله سائر الائمة كالبخاري و الترمذي و الدراقطني و غيرهم .
- ثبت من فعل عمر رضي الله عنه بسند صحيح (أنه وضع ركبتيه قبل يديه) رواه الطحاوي في شرح المعاني "1/256" .
- ثبت عن ابن عمر (أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه) رواه البخاري معلقاً و أبو داود (قال في الحاشيه : لم أقف عليه عند ابي داود و أخرجه الدراقطني "1/344") .

ما يكره في الصلاة
- كفت الثوب (و الكَفْتُ : الجمع) و عقص الشعر و الاختصار و بسط الذراعين و الاقعاء كاقعاء الكلب و الالتفات و نقر الغراب .
رد مع اقتباس
  #39  
قديم 25-07-10, 10:38 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

صفة السجود

- يجب السجود على سبعة أعظم لقول النبي : (أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم , على الجبهة-و أشار بيده إلى أنفه- و اليدين و الركبتين و أطراف القدمين) .
- أشار لأنفه باعتباره مع الجبهة في حكم العضو الواحد .
- نقل ابن المنذر اجماع الصحابة أنه لا يجزئ وضع الأنف فقط و جمهور العلماء أن الجبهة تجزئ وحدها و الاحوط وضعهما جميعاً .
- يجعل كفيه حذو منكبيه على الأرض أو عند شحمة أذنيه و يفرج و يبالغ ما لم يؤذِ كما في الصحيح عن مالك ابن بُحينة : (أن النبي صلى الله صلى الله عليه و سلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه) .
- يفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما .
- يقبض أصابعه و يجمعها و يجعل يديه مستقبلة القبلة .
- عن البراء قال : (كان النبي إذا ركع بسط ظهره , و إذا سجد وجّه أصابعه قِبَلَ القبلة فتفاجّ) رواه البيهقي و هو صحيح .
- و عن ابن عمر أنه كان يقول : (إذا سجد أحدكم فليستقبل القبلة بيديه , فإنهما يسجدان مع الوجه) رواه مالك و ثبت هذا عن الحسن و محمد بن سيرين .
- و ثبت نحو هذا عن حفص بن عاصم عند ابن ابي شيبة و قال أنه من السنّة .
- السجود أعظم مواضع الدعاء .
رد مع اقتباس
  #40  
قديم 25-07-10, 12:47 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الذكر و الدعاء في سجود التلاوة

- لا يثبت ذكر و لا دعاء في سجود التلاوة .
- الوارد (سجد وجهي للذي خلقه..) اسناده منقطع و أعله الدراقطني بذلك .
- يجعل سجوده قريباً من ركوعه .
- يكثر من الدعاء لقوله صلى الله عليه و سلم : (فأكثرو فيه من الدعاء) .
- ضم القدمين في السجود لا أعلم فيه شيئاً صريحاً صحيحاً .
- ما أخرجه ابن خزيمة عن عائشة أنها قالت عن النبي : (وجدته ساجداً راصاً عقبيه) في صحته نظر و أصله في الصحيح من غير ذكر الرص .
- مافي حديث عائشة أنها قالت عندما افتقدت الرسول في احدى الليالي : (فالتمسته فمست يدي قدميه) لا يلزم منه الرص و لا تثبت به سنّة و لعل عائشة أرادت التجوّز في اللفظ أي أنها مست واحدة و الثانية بجوارها .. و هذا مسلّم .. أو أنه قد تمسك يدك الواحدة قدََمَي المصلي و ليستا بملتصقتين .
- الأظهر أن السنة في هذا أن تكون قدماه على عادته .
- وضع القدمين يكون ناصباً لهما و يستقبل بأصابعها القبلة كما في حديث أبي حُميد في الصحيح .
- لا يجوز أن يرفع قدميه أو إحداهما لأنه مأمور بالسجود على سبعة أعظم .
رد مع اقتباس
  #41  
قديم 25-07-10, 02:37 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الجلسة بين السجدتين و أحكامها

- يرفع من سجوده و لا يرفع يديه لما تقدم .
- السنة في الجلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى و يستقبل بأصابعها القبلة و يفرش اليسرى و يجلس عليها خلافاً للمالكية الذين قالو بالتورك هنا .. و قد ذكر عبدالله بن عمر أن هذا العمل من سنّة الصلاة كما رواه النسائي "2/235" .
- لا بأس بالاقعاء بين السجدتين و هو سنة و هو أن يجلس على عقبيه ناصباً لقدميه .
- سُئل ابن عباس عن الاقعاء فقال : (هو السنة) رواه مسلم .
- لاقعاء الذي نهى عنه النبي و منهي عنه باتفاق الائمة الأربعة هو كاقعاء الكلب و هو جلوس الرجل على اليتيه ناصباً فخذيه .
- قال بعضهم ان المراد بالاقعاء -وهو وجيه- : هو أن يفرش قدميه عن يمينه و يساره أو ينصبهما و يجلس على اليتيه بين قدميه .
- يجب الطمأنينة في هذه الجلسة و لا يشرع فيها الاشارة بالسبابة فما كان النبي ولا الصحابة يفعل ذلك .
- في هذه الجلسة يبسط كفيه على فخذيه و ثبت على ركبتيه و يقول : (رب اغفر لي) كما ثبت عن رسول الله في السنن .. و زيادة (اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني) جاءت في السنن و لا تثبت فقد تفرد به كامل و لا يحتج بما تفرد به .
- لا حرج أن يدعي بغير الوارد لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين و هو من مواضع الدعاء .
- جلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث و هي صحيحة اسناداً و ان كان ثبوته سنّيتها كلام و قدح في ثبوتها بعض العلماء .
- لا يكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة .
- السجود في الثانية كالأولى .
- في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا إنّه لا يستفتح فيها .


النهوض للركعة الثانية
- حال قيامه للثانية يقوم معتمداً على الأرض لثبوث ذلك عن النبي .
- يعتمد على يديه على الأرض لما في الصحيح "1/283" (راجع أصل الكتاب ص136) .
- القيام عجناً لا يثبت عن رسول الله .
- الاعتماد على الركبتين و الفخذين فيه حديث وائل بن حُجْر عند أبي داود "736" و أُعل بالانقطاع بين عبدالجبار و أبيه .
رد مع اقتباس
  #42  
قديم 25-07-10, 02:56 PM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الجلسة بين السجدتين و أحكامها

- يرفع من سجوده و لا يرفع يديه لما تقدم .
- السنة في الجلسة الافتراش بأن ينصب اليمنى و يستقبل بأصابعها القبلة و يفرش اليسرى و يجلس عليها خلافاً للمالكية الذين قالو بالتورك هنا .. و قد ذكر عبدالله بن عمر أن هذا العمل من سنّة الصلاة كما رواه النسائي "2/235" .
- لا بأس بالاقعاء بين السجدتين و هو سنة و هو أن يجلس على عقبيه ناصباً لقدميه .
- سُئل ابن عباس عن الاقعاء فقال : (هو السنة) رواه مسلم .
- لاقعاء الذي نهى عنه النبي و منهي عنه باتفاق الائمة الأربعة هو كاقعاء الكلب و هو جلوس الرجل على اليتيه ناصباً فخذيه .
- قال بعضهم ان المراد بالاقعاء -وهو وجيه- : هو أن يفرش قدميه عن يمينه و يساره أو ينصبهما و يجلس على اليتيه بين قدميه .
- يجب الطمأنينة في هذه الجلسة و لا يشرع فيها الاشارة بالسبابة فما كان النبي ولا الصحابة يفعل ذلك .
- في هذه الجلسة يبسط كفيه على فخذيه و ثبت على ركبتيه و يقول : (رب اغفر لي) كما ثبت عن رسول الله في السنن .. و زيادة (اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني و ارزقني) جاءت في السنن و لا تثبت فقد تفرد به كامل و لا يحتج بما تفرد به .
- لا حرج أن يدعي بغير الوارد لأن النبي كان يطيل ما بين السجدتين و هو من مواضع الدعاء .
- جلسة الاستراحة جاءت عن النبي في ثلاثة أخبار منها حديث مالك بن الحويرث و هي صحيحة اسناداً و ان كان ثبوته سنّيتها كلام و قدح في ثبوتها بعض العلماء .
- لا يكبّر لقيامه من جلسة الاستراحة .
- السجود في الثانية كالأولى .
- في الركعة الثانية كما فعل في الأولى إلا إنّه لا يستفتح فيها .



النهوض للركعة الثانية

- حال قيامه للثانية يقوم معتمداً على الأرض لثبوث ذلك عن النبي .
- يعتمد على يديه على الأرض لما في الصحيح "1/283" (راجع أصل الكتاب ص136) .
- القيام عجناً لا يثبت عن رسول الله .
- الاعتماد على الركبتين و الفخذين فيه حديث وائل بن حُجْر عند أبي داود "736" و أُعل بالانقطاع بين عبدالجبار و أبيه .
رد مع اقتباس
  #43  
قديم 27-07-10, 08:44 AM
يوسف محمد القرون يوسف محمد القرون غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: 21-03-09
المشاركات: 745
افتراضي رد: متجدد : تلخيص كتاب (صفة صلاة النبي) للشيخ / عبدالعزيز الطريفي -حفظه الله-

الجلوس للتشهد و صفته و أحكامه

- ثم في الثانية يجلس للتشهد الأول .
- السنّة الافتراش في الرباعية و الثلاثية عند الجمهور (أحمد , الشافعي , أبي حنيفة) .
- ذهب أحمد للقول بالافتراش في التشهد الأول و في تشهد الثنائية , و يتورك في التشهد الأخير من الثلاثية و الرباعية .
- ذهب الشافعي للقول بالتورك عند التشهد الأخير في الثنائية و الثلاثية و الرباعية .
- استدل احمد و الشافعي بظاهر حديث أبي حميد الساعدي : (إذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى و نصب الأخرى و قعد على مقعدته) رواه البخاري .
- ذهب أبو حنيفة لعدم مشروعية التورك .
- ذهب مالك الى التورّك بكل حال حتى بين السجدتين .
- خيّر الامام أحمد بين هذه الافعال كلها .
- لو جلس سائر الصلاة مفترشاً أو متوركاً أو متربعاً أو مقعياً أو ماداً رجليه , صحّت صلاته .
- الافتراش : أن ينصب قدمه اليمنى و يفترش اليسرى و النصب يكون على حالين : ينصب القدم و يجعل أصابعها جهة القبلة أو يجعل اصابع اليمنى خلفه فارشاً لها في الخلف .
- في التورك تكون اليمنى على تلك الحالين و اليسرى بين ساقه و بين الأرض .
- جاء عند مسلم"2/90" : (أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه و فخذه) و هذا غير محفوظ و الصحيح رواية ابو داود"988" : (تحت فخذه اليمنى و ساقه) .
- التشهد الأول من الواجبات .
- من قالم للثالثة ساهياً , إن اعتدل قائماً فلا يرجع للتشهد لانه شرع في ركن .
- التشهد الأول ليس معه صلاة على النبي على الصحيح و ما جاء في ذلك عن رسول الله لا يثبت .. خلافاً للشافعي في احد قوليه .
- لا يدعو بعد تشهده الاول و ان ثبت هذا عند ابن عمر و قال به مالك , فإن هذا لم يثبت عن رسول الله .
- ان اطال الامام فيسبّح و يهلل و له ان يدعو بما ورد عن ابن عمر و لكنه خلاف الأولى .
- عند القيام من التشهد الاول للثالثة يشرع التكبير حين يشرع في الانتقال و يمده حتى ينتصب قائماً و ان لم يكبّر الا حتى يستوي قائماً فلا بأس .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:14 AM.


vBulletin الإصدار 3.8.2

حَيَّاكُمُ اللهُ فِيْ مُلْتَقَى أَهْلِ الْحَدِيْثِ

Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.