![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]()
مسألة : إذا لم بقدر على الماء حال غسل الجنابة أو كان الماء لا يكفي للغسل وتيمم بالصعيد للجنابة ثم حانت الصلاة وقد أحدث بعد غسله وعنده ما يكفيه فقط للوضوء لا للغسل
فهل يتيمم أم يتوضا بالماء أرجو من إخواني إغناء هذا الموضوع بحثا هنا وبارك الله فيكم |
#2
|
|||
|
|||
![]()
مسألة معروفة مشهورة و الجواب يتيمم لفقده الماء الكاف للاغتسال
|
#3
|
|||
|
|||
![]()
كنت سألت شيخي عن ما ذكرت فقال لي من تيمم للجنابة واحدث يتيمم لرفعه فلا يخلط مرة يعذر فيتيمم ومرة يتوضء
وللأسف ما سألته عن الدليل آنذاك وربما كررت السؤال عليه لمعرفة الدليل قريبا.
__________________
السلف أسلم وأعلم وأحكم
|
#4
|
|||
|
|||
![]()
شكر الله لكم
فهل من مزيد ؟ |
#5
|
|||
|
|||
![]()
شكر الله لكم
فهل من مزيد ؟ |
#6
|
|||
|
|||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
|
|