![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
ما حكم صاحب الجبيرة ؟؟
اختلف أهل العلم فيما أعلم على ثلاثة أقوال في صاحب الجبيرة : 1-يمسح عليها – لكن الأحاديث الواردة ضعفها غير واحد من أهل العلم 2- يغسل ما استطاع فقط ويسقط عنه العضو الذي عليه الجبيرة فلا يغسله ولا يمسح عليها لأنه عاجز 3- يغسل ما استطاع فقط ويتيمم للعضو الذي لم يغسله لكن أليس صاحب الجبيرة مريض وله حكم المريض فإن من كسرت يده أو ساقه هل يختلف أحد أنه مريض , وقد نص الله في القرآن على أن حكم المريض هو التيمم فقط لا غير فلم لا يقال في صاحب الجبيرة أن فرضه التيمم فقط مثل المريض تماما ؟؟ مع اعتبار أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم فقط وهذا قد يؤيد أن نقول صاحب الجبيرة إذا أخرجه الكسر الذي به إلى اسم المرض – وأظن هو كذلك في كل صاحب جبيرة - ففرضه التيمم فقط وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط ؟؟ نرجو المساعدة بارك الله فيكم |
|
#2
|
|||
|
|||
|
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا لكن المعذرة لم أجد بغيتي في ذلك الرابط أينعم هو يتكلم عن حكم الجبيرة عموما وباستفاضة لكن أنا أريد أخي الفاضل الكلام على مسئلة محددة لم أعثر عليها في الكتب وهي لم لا يقال ان صاحب الجبيرة يتمم فقط لأنه مريض ومن قال بهذا ؟؟؟ بارك الله فيك وفي انتظار باقي مشاركتك ومشاركات باقي الإخوة حتى نفيد ونستفيد وجزاكم الله خيرا |
|
#4
|
|||
|
|||
|
أخي مجدي
لا يمنعني من إجابة أسئلتك إلا طولها وكونها أشبه ببحث فإذا أجابك الشخص بما يراه بدأت تناقش، وهذا يحتاج لتسويد صفحات. (ابتسامة) والحديث معك شيق، ولكن الوقت ضيق. أولاً: لاحظ أن الجريح عند الشافعي وأحمد يتوضأ، ويتيمم للجرح. وليس الأمر الذي ذكرته أعلاه متفقاً عليه حتى تجزم بقياس صاحب الجبيرة على الجريح في ذلك. ثانياً: الأصل الأصيل: (أن الميسور لا يسقط بالمعسور) والله تعالى يقول: ((فاتقوا الله ما استطعتم)) .. فما دام أنه قادر على طهارة الماء فلا ينبغي نقله إلى التيمم إلا عند الفقد الحقيقي أو الحكمي. والله أعلم. وتشبيهه بالمريض ليس صحيحاً للفارق بينهما، فليتأمل. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
أخي الفاضل
جزاكم الله خيرا يسعدني مشاركتك أخي الفاضل في هذا الموضوع وفي غيره لنوصل إلى الحق سويا بغض النظر هل يصح قياس صاحب الجبيرة بالجريح أم لا ؟؟ هل صاحب الجبيرة مريض أم لا ؟؟ إن قلت يسمى مريضا صح الإشكال الذي قلت به وإن قلت لا يسمى مريضا صار سؤالي لا معنى له , لكن ماذا يسمى أخي الفاضل ؟؟ وقولك أخي الفاضل أن الميسور لا يسقط بالمعسور كلام صحيح لكن يحتاج إلى تحرير وإليك بيانه أخي الفاضل : لو كان الأمر الشرعي ليس له بدل فالقاعدة هي ما قلته أن الميسور لا يسقط بالمعسور أما لو كان الأمر الشرعي له بدل فسواء عجز عن الأمر كله أو بعضه صار إلى البدل مثاله لو إنسان عليه كفارة يمين ومعه ما يطعم خمسة مساكين فقط هل يقال يطعم الخمسة ويصوم ثلاثة أيام أم يقال يصار إلى البدل فقط وهو صيام ثلاثة أيام ولا يطعم الخمسة مساكين فهنا نقول المريض- بغض النظر هل صاحب الجبيرة مريض أم لا - بلا شك يستطيع غسل بعض الأعضاء ومع ذلك الشرع أمره بالتيمم ولا يلزمه غسل ما استطاع بل التيمم فقط وهو واضح جلي أخي الفاضل فأعود وأقول هل صاحب الجبيرة مريض أم لا ؟؟ وإذا كان مريضا لأن العضو المكسور به خلل ولا يمكنه الاعتماد عليه ولا التعامل معه لم لا يقال فرضه التيمم فقط ؟؟؟ في انتظار مشاركتك أخي الفاضل وفي غيرها من الموضوعات التي طرحتها بارك الله فيك |
|
#6
|
|||
|
|||
|
وأنا أطرح عليك قبل مواصلة حوارنا أيها الحبيب سؤالاً:
هل كل مريض مخاطَب بما قلت؟!! |
|
#7
|
|||
|
|||
|
بلا شك المريض الذي يشق عليه استخدام الماء أو بمعنى آخر المريض الذي فقد الماء حقيقة أو حكما ولم يستطع الوضوء
فالمريض في بطنه أو ظهره لا ضرر في استعمال الماء فهو واجد للماء بينما المريض في وجهه أو يديه إذ شق عليه استعمال الماء وتضرر فهو غير واجد للماء حكما لكن على ان تلاحظ أخي الفاضل لا يشترط أن يكون المرض في جميع أعضاء الوضوء حتى يتيمم فطالما المريض فقد الماء حقيقة أو حكما ففرضه التيمم لا تنس إكمال المشاركة هنا أخي الحبيب وفي غيره من الموضوعات التي طرحتها جزاكم الله خيرا |
|
#8
|
|||
|
|||
|
كيف تعتبره فاقداً للماء حكماً وهو قادر على إيصاله -مثلاً- إلى وجهه ويديه ورجليه؟!
اعلم -رحمك الله- أن الجمهور يوجبون المسح على الجبيرة في الغسل الواجب، وإذا كانت في عضو من أعضاء الوضوء. انظر: بدائع الصنائع(1/13)، مواهب الجليل(1/361)، الإنصاف(1/187). وقال الإمام الشافعي في الجديد: يجمع بين المسح والتيمم. انظر: المجموع شرح المهذب(2/367). والقول بالاكتفاء بالتيمم دون مسح اختيار لبعض الشافعية. المصدر نفسه. ويؤيد قول الجمهور: فعل ابن عمر رضي الله عنه من مسحه على الجبائر، وأن الأصل استعمال الماء، والقياس على بقية الحوائل من خفين وعمامة. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم
أخي الفاضل لعلك تجد بغيتك بهذين الكتابين 1- فقه الممسوحات في الشريعة الإسلامية ، للدكتور علي الغامدي 2 - أحكام المسح على الحائل ، تأليف أبي عمر الدبيان |
|
#10
|
|||
|
|||
|
وعليكم السلام
هل يوجد هذان الكتابان على النت ؟؟ وأين ؟؟ وأنا جاري البحث في المجموع كما ذكر الأخ افاضل أبو يوسف |
|
#11
|
|||
|
|||
|
الأخ الفاضل أبو يوسف
لقد راجعت المجموع 2 / 367 : 370 فوجدت ذلك الوجه لكن مراد ذلك الوجه هو التيمم مع غسل الأعضاء الأخرى لا الاكتفاء بالتيمم ولقد صرح النووي بذلك الوجه وذلك المراد في روضة الطالبين وانظر شرح الوجيز وعلى هذا فذلك الوجه أخي الفاضل لا يؤيد ما أقوله وإن كنت تمنيت أن أجد أحدا من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط وما زال البحث مستمرا في هذا الموضوع ولعلك أخي الفاضل تساعدني في من يقول بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط بغض النظر هل هو الراجح أم لا ؟؟ لا تحرمونا من مشاركتكم بارك الله فيكم |
|
#12
|
|||
|
|||
|
وجه نقل أنه اختيار القاضي أبو الطيب
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
واصل نظرك في المجموع ولا تنتقل إلى غيره -أخي الكريم- حتى تجد ما قلتُ لك.
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
الأخ الفاضل أبو يوسف
لقد راجعت المجموع 2 / 367 : 370 فوجدت ذلك الوجه لكن مراد ذلك الوجه هو التيمم مع غسل الأعضاء الأخرى لا الاكتفاء بالتيمم ولقد صرح النووي بذلك الوجه وذلك المراد في روضة الطالبين وانظر شرح الوجيز وعلى هذا فذلك الوجه أخي الفاضل لا يؤيد ما أقوله وإن كنت تمنيت أن أجد أحدا من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة يتيمم فقط وما زال البحث مستمرا في هذا الموضوع ولعلك أخي الفاضل تساعدني في من يقول بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط بغض النظر هل هو الراجح أم لا ؟؟ لا تحرمونا من مشاركتكم بارك الله فيكم |
|
#15
|
|||
|
|||
|
أين أنت أخونا الفاضل أبو يوسف ... ابتسامة
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
فهمت.. أنت تقصد: أنه لا داعي لغسل بقية الأعضاء الصحيحة، وأن التيمم للجبيرة نائب عنها.
ونحن ننازعك في الأصل، ونقول: إن الانتقال إلى التيمم عن الجبيرة دون مسح عليها بالماء انتقال عن الأصل مع إمكان الإتيان به، مع وجوب غسل بقية الأعضاء. هذا هو محل النزاع. أليس كذلك؟ ولعلك في هذا تميل إلى أن الطهارة لا تتبعض.. ومثالك المذكور أولاً حول كفارة اليمين لا بد أن يُمَر على هذه القاعدة لتعلقه بها. ولتراجع قول الأئمة الربعة في المسألة فقول الشافعي وأحمد في المشهور هو ما قررتُه.. ولأبي حنيفة ومالك قول معروف.. ولا أعرف أحداً قال بقولك أخي الكريم. ولعل الذهن المكدود يفرغ لجمع مادة أناقش فيها ما ذهبتَ إليه، ونرجو من الإخوة أن يفيدوا بما لديهم حول المسألة. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
باختصار، ولتوضيح جزئية المسألة المتعلقة بغض النظر عن لبسه الجبيرة، فإذا كان به جرح لا يستطيع أن يغسله فهل ننتقل للتيمم رأساً كما يذكر الأخ مجدي جزاه الله خيراً؟ :
قال ابن هُبَيرة في "الإفصاح": ( واختلفوا فيمن بعض بدنه صحيح والبعض جريح؟ فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر؛ فإن كان هو الصحيح غسله ويسقط حكم الجريح إلا أنه يستحب مسحه، وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل. وقال مالك: يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد: يغسل الصحيح ويتيمم للجريح). |
|
#18
|
|||
|
|||
|
الأخ الفاضل أبو يوسف
قال ابن حزم في المحلى 2 /224 : "من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط عنه حكمه وبقي عليه غسل ما بقي لقوله عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه فإن عمت القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من إمساسه الماء حرج تيمم فقط لأن هذا حكم المريض " وهذا نص له فائدتان متعقة بالموضوع 1- أنه ذهب إلى أن اجريح إذا أخرجته جراحته إلى اسم المريض ففرضه التيمم ولم يقيد ذلك بكون الجراحة أكثر أعضائه أم لا بل ظاهره العموم وهو الذي يتبين لي أنه طالما الإنسان به جراحة ويسمى صاحبه مريضا فسواء عمت الجراحة معظم أعضاء الوضوء أم بعضها ففرضه التيمم فقط طالما اسم المريض يقع عليه 2- السبب والمعنى الذي جعل ابن حزم يجعل الجريح يتيمم هو إذا ما أخرجت جراحته إلى اسم المريض وهذه فائدة عظيمة فأقول هل صاحب الجبيرة مريض أم لا إن كان مريضا ففرضه التيمم فقط كالجريح المريض الذي يشق عليه استخدام الماء بسبب جراحته ؟؟ أم ماذا يسمى صاحب الجبيرة ؟؟ وهل أحد من أهل العلم قال بأن صاحب الجبيرة فرضه التيمم فقط ؟؟ وجزاكم الله خيرا |
|
#19
|
|||
|
|||
|
لإكمال المناقشة الهادئة الهادفة
بارك الله في الجميع |
|
#20
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا على على تلك الفوائد إخواني ...........
لكن هناك مسألة مشكلة علي ألا و هي حديث المسح على الجبيرة الذي رواه أبو داود , فقد صححه بعض أهل العلم لكن دون زيادة المسح على الجبيرة و هي " .... إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " فقال الألباني - رحمه الله - : 1- ( حسن دون قوله إنما كان يكفيه) ( ضعيف أبي داود 336 ) 2- (له شاهد يرتقي إلى درجة الحسن، لكن ليس فيه قوله: ويعصر.. إلخ، فهي زيادة ضعيفة منكرة ) (تمام المنة : 131) لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب الجبيرة يتيمم فقط دون المسح لضعف تلك الزيادة , فهل ذلك صحيح أم نكتفي بالإجماع , و لكن إجماع العلماء كان مبنيا على الأخذ بذلك الحديث , فلما تبين عدم ثبوت تلك الزيادة كان الأولى الإقتصار على التيمم الذى ثبت. أرجو من الأخوة البحث في تلك المسألة للأهمية..... و جزاكم الله خيرا |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|