![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم
اعلم ان المالكيه خالفوا الجمهور وقالوا بطهارة الكلب فهل وافقهم احد من السلف فى هذا القول وهل من لوازم القول بطهارته عندهم جواز أكله فان كانوا يجيزون اكله اين ذهبوا من تحريم كل ذى ناب وان كانوا لايجيزون اكله فلما مادام طاهرا هل نجد من يفتينا؟ |
|
#2
|
|||
|
|||
|
ليس كل طاهر يجوز أكله يا أخي الكريم
فالصقر مثلاً والهر طاهران حال الحياة ولكنه لا يجوز أكلهما فتنبه بارك الله فيك. وقيل إن القول بطهارة سؤر الكلب مذهب الإمام البخاري لأنه ساق أربعة أحاديث يفهم من مجموعها عدم نجاسة سؤر الكلب، مع أنه لم يصرح بذلك. قال ابن عبدالبر في "الاستذكار" : ( وقال داود سؤر الكلب طاهر ). وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات تعبدي غير معقول المعنى عندهم. وقال الماوردي في "الحاوي الكبير": (وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ : الْكَلْبُ طَاهِرٌ فَإِذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ كَانَ وَمَا فِيهِ طَاهِرًا ، وَوَجَبَ غَسْلُهُ تَعَبُّدًا ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ والْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الِاصْطِيَادَ بِهِ فَقَالَ : وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ [ الْمَائِدَةِ : ] وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَأَفْسَدَ مَا صَادَهُ بِفَمِهِ ، وَلَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ ، وَبِرِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَقِيلَ إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلِغُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : " لَهَا مَا فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ ") |
|
#3
|
|||
|
|||
|
وفي الموسوعة الفقهية: (وللمالكيّة في أكل لحم الكلب قولان : الحرمة , والكراهة , وصحّح ابن عبد البرّ التّحريم , قال الحطّاب ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب) .
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
لكن روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي
__________________
اعلم ماشئت فلن تثاب إلا بالعمل |
|
#5
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
المذهب في أكل لحم الكلب ، غير المائي ، الكراهة . و عندنا في مناطق من الجنوب يأكلونه من غير نكير . |
|
#6
|
|||
|
|||
|
الاخ الفاضل ابو يوسف زادك الله علما وفضلا هلا تفضلت علينا برد الجمهور على ادلة المالكيه ومن وافقهم حتى تكتمل الافاده بالموضوع لا اكتمك حديثا امامى بعض الردود لكن احب مشاركتك لثقتى من خلال متابعتك انك الافضل والاعلم والافقه وربما غابت عنا اشياء فظنى انك تعلم مالانعلم
الاخ بن صادق شكرا لمروركم الكريم وربما يتم الرد على ماذكرت من خلال ادلة الجمهور |
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
هل تقصد اكل لحم الكلاب ؟ ومن اى البلاد انت ايها الاخ الكريم |
|
#8
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
عذراً أخي الحبيب ابن عبدالغني
فقد لا أجد متسعاً من الوقت لكتابة المناظرات الفقهية والردود بين الفريقين. فهات ما عندك لنستفيد جميعاً.. وجزاك الله خيراً على حسن ظنك. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
يا أخي هذه دعوة باطلة عن أهل الجنوب الجزائري - وأنا منهم- منتشرة عند أهل الشمال ، سألني عنها كثير منهم عند لقائي بهم في الجامعة بباتنة ، وفي معهد تكوين الأئمة ببسكرة ، وأجبتهم بأن هذا الأمر لا يوجد إلا عند بعض الشباب الطائش الذي لا يعرف حلالا أو حراما ، وعند من يشربون الخمر، أما غيرهم فلا ، فنرجو أن ترفع هذه الدعاية ويقطع دابرها ، وفقنا الله وإياكم لاتباع الحق.
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وهذا أمر متواتر أو مستفيض عن أهل الجنوب الجزائري ، وأخص منطقة : " واد سوف " ويوجد عائلة عندنا لهم أقارب هناك يؤكدون هذا الكلام !!! فلعل يا أخي محمد تتحدث بما يحصل في منطقتك ، وآخرون حدثوا بما علموه في مناطق أخرى .
__________________
مُــدَوَّنَــتِــي
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
الم يبلغهم تحريم كل ذى ناب من السباع ؟
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
يسم الله الرحمن الرحيم
وكذلك ينبغي أن نذكر في هذه المقام قياسهم على طهارة الهرة، لأنها من الطوافين علينا والطوافات، فقال المالكية وكذلك الكلاب فإنهم من الطوافين على ابن آدم والطوافات قال ابن العربي في أحكام القرآن: الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ : إذَا كَانَ الْمَاءُ طَاهِرًا مُطَهَّرًا عَلَى أَصْلِهِ فَوَلَغَ فِيهِ كَلْبٌ فَسَدَ عِنْدَ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ } . وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَلَا أَدْرِي مَا حَقِيقَتُهُ . وَقَدْ بَيَّنَّا فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ حَقِيقَتَهُ ، وَأَنَّ الْإِنَاءَ يُغْسَلُ عِبَادَةً ، لَا لِنَجَاسَةٍ بِدَلِيلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْغَسْلَ مَعْدُودٌ بِسَبْعٍ . الثَّانِي : أَنَّهُ جَعَلَ لِلتُّرَابِ فِيهَا مَدْخَلًا ، وَلَوْ كَانَ لِنَجَاسَةٍ لَمَا كَانَ لِلتُّرَابِ فِيهَا مَدْخَلٌ ، كَالْبَوْلِ ، عَكْسُهُ الْوُضُوءُ لَمَّا كَانَ عِبَادَةً دَخَلَ التُّرَابُ مَعَ الْمَاءِ . وَرَأَى مَالِكٌ طَرْحَ الْمَاءِ تَقَذُّرًا لَا تَنَجُّسًا ، أَوْ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْخِلَافِ ؛ أَوْ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ يَأْكُلُ الْأَقْذَارَ ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ ، فَيَكُونُ مِنْ الطَّوَّافِينَ أَوْ الطَّوَّافَاتِ ، وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْقَوْلَ عَلَيْهِ فِي الْفِقْهِ .
__________________
الحمد لله على نعمة الإسلام مصطفى الفاسي |
|
#15
|
|||
|
|||
|
الكلب نجس العين وهومذهب الشافعية والحنابلة
واقصد بنجس العين كل الكلب الشعر والجلد والعظم واللعاب فلو مس شعر الكلب ثوبك فعليك بغسلة ولكنة يغسل مرة واحدة ادلة الشافعية حديث ابي هريرة(ض)ان النبي(ص)قال.اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقة ثم ليغسلة سبع مرات ولاشك ان اضاعة الماء حرام لنهية(ص)عن اضاعة المال والماء مال فالامر بالاراقة لابد ان يكون للنجاسة واوضح من هذا حديث(طهور اناء احدكم اذا ولغ فية الكلب ان يغسلة سبع مرات اولاهن بالتراب فالطهارة اما ان تكون من حدث او من نجس ولا حدث علي الاناء فتعين النجس وتاكيدا لهذة الرواية لفظ اخر طهر اناء احدكم وايضا حديث ان الملائكة لا تدخل بيتا فية كلبا والملائكة لا تدخل بيتا نجسا اما الاحناف فقالوا ان الكلب طاهر العين ولكنهم قالوا بنجاسة اللعاب والبول والدم وغير ذلك اما من قال بطهارة الكلب فهم المالكية والزهري وداود وحكي هذا القول عن عروة بن الزبير والحسن البصري وادلتهم قولة تعالي (فكلوا مما امسكن عليكم)وقالوا ان الله لم يامر بغسل موضع امساك الكلب ولابد من ان يكون قد مسة لعابة ولكن عندنا كشافعية خلاف معروفا في انة يجب غسل ما اصابة الكلب ام لا فان لم نوجبة فهو معفو عنة للحاجة والمشقة في غسلة بخلاف الاناء.........زوهذا كلام النووي في المجموع ولكني اري ان السنة قد جاءت مبينة للمجمل القران الكريم وقد ثبت غسل الاناء من لوغ الكلب كما تقدم في ادلة الشافعية........هذا كلام عرفات بن محمود واستدل المالكية ايضا بحديث بن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد زمن النبي (ص)فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وقالوايبعد ان تقبل الكلاب وتدبر الا اذا بالت بل ثبت في غير رواية الصيحيح انها كانت تبول وهذا الحديث رد علية البيقهي فقال اجمع المسلمون علي نجاسة بول الكلب ووجوب الرش من بول الصبي فالكلب اولي فيحمل حديث بن عمر علي ان الامر كان فيل الامر بالغسل من لوغ الكلب او ان بولة خفي مكانة فمن تيقنة لزمة غسلة ورد المالكية علي الشافعية ان الامر بالغسل سبعا مرات خارج عن التاصيل العام اذ التاصيل العام هو وجوب غسل النجاسة مرة او اثنان او ثلاثة اما الامر بالغسل سبعا فهو امر تعبدي فقط وليس للنجاسة الترجيح............. بل تحيز للمذهب اري ان الراجح هو مذهب الشافعية ومن وافقهم وخصوصا بعد ان بين العلم الحديث ثبت علمياً أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطيرة، إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى المكورة تخرج بيوضها مع برازه وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه، ثم تنتقل منه إلى الأواني والصحون وأيدي أصحابه، ومنها تدخل إلى معدتهم فأمعائهم، فتنحل قشرة البيوض وتخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى الدم والبلغم، وتنتقل بهما إلى جميع أنحاء الجسم، وبخاصة إلى الكبد لأنه المصفاة الرئيسية في الجسم.... ثم تنمو في العضو الذي تدخل إليه وتشكل كيساً مملوء بالأجنة الأبناء، وبسائل صافٍ كماء الينبوع، وقد يكبر الكيس حتى تصبح بحجم رأس الجنين، ويسمى المرض داء الكيسة المائية وتكون أعراضه على حسب العضو الذي تتبعض فيه، وأخطرها ما كان في الدماغ أو في عضلة القلب، ولم يكن له علاج سوى العملية الجراحية... |
|
#16
|
|||
|
|||
|
لم ينفرد المالكية في القول بطهارة الكلب وهو وإن كان المعتمد في المذهب لكن هناك أقوال أخرى , وقد وافق المالكية عدّة منهم :مذهب الأوزاعي والثوري (1 )وهو قول أبي حنيفة(2 ) , ورواية عن أحمد , واختيار ابن تيمية( 3) والشوكاني (4 ) رحم الله الجميع .
وممّا ينبغي التنبيه عليه أنّ هناك جمعا من العلماء يفرّق بين الكلب ولعابه فهو وإن قال بنجاسة لعابه يقول بطهارة عينه منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حنيفة , وأختم عجالتي هذه بقول الإمام ابن المنذر وهو من مجتهدي الشافعية قال :ولا أعلم مع من أثبت نجاسة لعاب الكلب حجة "( 5) . ومسألة الأكل أمر آخر ولا تلازم بين القول بالطهارة وحلّ الأكل . فالهرّ والسباع طاهرة ولا يجوز أكلها والإنسان طاهر ولا يجوز أكله (ابتسامة ) والحمد لله رب العالمين ---------------------------------- (1 ) الممهد للقاضي عبد الوهاب بواسطة انتصار الفقير السالك 258 (2 ) العناية شرح الهداية 1/93 , حاشية ابن عابدين 1/209 (3 ) مجموع الفتاوى 21/616 ( 4) السيل الجرار 1/26 (5) الأوسط لابن المنذر 1/306 |
|
#17
|
|||
|
|||
|
ولابن حزم رسالة خاصة اسمها الكلب طاهر
وقد نوقشت قبل عام اطروحة دكتوراة في الجامعة الإسلامية ببغداد في أحكام الكلاب |
|
#18
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
إنما يجب غسله لو كان على شعره رطوبة تنقل النجاسة إلى الثوب.. وأما الجاف على الجاف فطاهر بلا خلاف. |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|