![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
ماهي كفارة من افطر عمداً في نهار رمضان , الذي اعلمه التوبة ولايقضي ماتعمد افطاره . فهل هناك خلاف في المسألة ؟ من عنده علم او ينقل لنا شيء ينفعنا ارجو ان لايبخل علينا جزاكم الله خير.
__________________
قال الإمام الكرجي القصاب : (( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ )) |
|
#2
|
|||
|
|||
|
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجِدُ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُلْهُ.موطأ مالك فمن افطرفي رمضان متعمداً في نهار رمضان وليس مريضاً ولا مسافراً فعليه صيام شهرين متتابعين كفارة وقضاء يومه لا يجزؤغير هذا في المذهب المالكي؛ إلا إذا كان لا يستطيع الصيام فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد وهو ما يساوي 750 جرام تقريباً، والله أعلم. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
الأظهر -والله أعلم- أن عليه التوبة والقضــاء وهذا قول جماهير الأمة وعامة السلف والخلف، بل هو أولى بإيجاب القضاء من المعذور غير العامد.
وقال بعضهم : لا يقضي، وهو قول ابن حزم ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد رد هذا القول الحافظ ابن عبد البر، وعدّه ابن رشد في "بداية المجتهد" شذوذاً. أما الكفارة فمحل خلاف، ولكن النص الظاهر الصريح بالكفارة إنما ورد في الجماع خاصة، وما عداه من المفطرات لا يترجح قياسه عليه. والله أعلم. |
|
#4
|
|||
|
|||
|
أحسنت اخي ابويوسف التواب لكن يبقى الخلاف قائماً بين الفقهاء .
ودليل وجوب القضاء مع الكفارة عند المالكية قول الصحابي:أن رجلا أفطر،شموله كل أنواع الفطر.التمهيد7/172. والقياس على المفطر بالجماع عمدا لانه قصد انتهاك حرمة الشهر كماذكر ابن رشد.والله اعلم |
|
#5
|
|||
|
|||
|
أخي الكريم أحمد وفقه الله
انظر "علل الدارقطني"(10/223)، "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي، وإرواء الغليل(4/90). والله يرعاك. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ولماذا عدَّه ابن رشد شذوذا ؟ مع أن من خالفه لا دليل معه ، فتأمل !!! والاحتجاج بقول ( جماهير ) أهل العلم يستأنس به لا يحتج به ، والأصل هو أداء الفريضة - أي فريضة كانت - فإن لم يفعل كان آثما ، ثم نتوقف عند ذلك . والإتيان بجديد بعدها سواء من كفارة أو قضاء أو تعزيز أو إقامة حد أو غيره ، لا بد له من دليل . نعم ، لابد من توبة من هذا الذنب ، ولا يخالف في ذلك أحد ، لعموم أمره تعالى عباده بالتوبة من كل ذنب ، وهذا ذنب . والمسألة مطروحة ، وجزاكم الله خيرا |
|
#7
|
|||
|
|||
|
وعلم من دلالة الكتاب العزيز أن من كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أُخَر، ولا شك أن هذا المعذور الذي أباح الله تعالى له الفطر عندما يوجَب عليه القضاء فإنه دليل بقياس الأَولى على أن غير المعذور يقضي.
إذ الأصل أن العبد مطالب بركن من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان... فإذا فوّته لزم أن يستدرك ذلك بالقضاء والتوبة. ثم إذا ثبت أنه لم يقل بذلك أحد قبل ابن حزم فإن هذا كافٍ لكونه إجماعاً لا ينقضه قول من تأخر. والله أعلم. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
أخي الفاضل
قولكم : اقتباس:
فمن أين نقول بـ ( إباحة ) القضاء لغير المعذور ؟ وقولكم : اقتباس:
قولكم : اقتباس:
وأصل المسالة هي أن لكل فرض حدودا لا يجوز تعديها لأي مسلم - سواء المعذور وغير المعذور - فاباح الله تعالى للمعذور ( فقط ) أداءها على غير طبيعتها المفروضة عليها - من وقت وشكل وطريقة - و في ذلك بيان من الله عز وجل أنها تكون صحيحة على الهيئة الجديدة - شريطة أن تكون بإذنه تعالى - فبقي بعد ذلك من لا عذر له لم يُفسح الله له مجالا لأدائها بعد تعديه ما فرضه عليه الله عز وجل ، بمعنى أن الله لم يُصَحِح له عبادته تلك على الهيئة التي صَحَّحها للمعذور . أفبعد ذلك يبقى إشكال ؟ قولكم : اقتباس:
من أين نثبت الإجماع ؟ أفبعد كل هذا الخلاف نأتي ببساطة ونقول : إجماع ؟ أين نحن من قول الإمام أحمد : من ادعى الإجماع فقد كذب ، ما يدريه لعل الناس اختلفوا ؟ ثم كيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم في مخالفته الإجماع ؟ أكلاهما لا يعرف مخالفة الإجماع ؟ وقال في " مجمع الزوائد " محقق : "وعن ابن مسعود قال: من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لقي الله به وإن صام الدهر كله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات." انتهى . فهل هذا إجماع ؟ و مازالت المسألة مطروحة. |
|
#9
|
|||
|
|||
|
قولك: (هذا ( المعذور ) لم يوجب الله عليه القضاء من باب التعزير ، بل أباح له القضاء من باب التيسير ، فتأمل !)
بل تأمل أن إسقاط القضاء عنه أيسر عليه. وهو أولى بذلك. ومن قال بأن علة القضاء لغير المعذور هي التعزير؟!! فلو سألتك: إن كنت ترى أن الحج واجب على الفور، فما قولك فيمن توانى وتكاسل وأخّره بلا عذر.. تقول: يأثم. أقول: فهل يجب عليه أن يحج مع كونه قد أثم؟ ستقول: نعم. أقول: وكيف تعاقبه على التأخير؟ لك أن تقول: ليست هذه عقوبة. إذ تساوى مع المعذور بالتأخير في المطالبة بالفرض لا غير. قولك أخي: (نعم ، مطالب لا شك ، فكان ماذا ؟) فكان أنه إذا لم يقضِ صام خمسة عشر يوماً مثلاً، أو لم يصم شيئاً من الفرض الذي هو ركن من أركان الدين المعلومة منه بالضرورة. قولك أخي: (وأصل المسالة هي أن لكل فرض حدودا لا يجوز تعديها لأي مسلم - سواء المعذور وغير المعذور - فاباح الله تعالى للمعذور ( فقط ) أداءها على غير طبيعتها المفروضة عليها - من وقت وشكل وطريقة - و في ذلك بيان من الله عز وجل أنها تكون صحيحة على الهيئة الجديدة - شريطة أن تكون بإذنه تعالى - فبقي بعد ذلك من لا عذر له لم يُفسح الله له مجالا لأدائها بعد تعديه ما فرضه عليه الله عز وجل ، بمعنى أن الله لم يُصَحِح له عبادته تلك على الهيئة التي صَحَّحها للمعذور . أفبعد ذلك يبقى إشكال ؟) أقول: من أصّل هذا الأصل؟! هذه ظاهرية محضة، فالشرع نبّه على أن من لم يصم الفرض يقضي بأن ألزم المعذور بذلك. ومخالفة ابن حزم رحمه الله ليست بغريبة عليه إذ أن الظاهرية لا يحتجون القياس؛ فلا يخرَق الإجماع بقولهم في المسائل المبنية على القياس. كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا حجة فيه لما ذكرت.. فإنه مع ذلك لا ينفي عنه لزوم القضاء. وأما مقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأرجو أن تُفهَم على حقيقتها؛ إذ أنه أثبت إجماعاً في مسائل كثيرة. فأين المخالف المعتبر في صدر الأمة حتى يحتج بخلافه؟. |
|
#10
|
||||||
|
||||||
|
أخي الكريم
اصلح الله حالنا وحالك ، لا أحب تناول المسائل إلا من الناحية العلمية والعملية إذ أنها لا تحتمل إلا هذا ، أما من طريقة ( ظاهرية محضة ، كلا ابن مسعود لا يحتج به وماشابه ذلك ) فهذا ليس من التفاهم العلمي في شيء ، بارك الله فيك . أما الردود فكالآتي : قولك : اقتباس:
وقولك : اقتباس:
وقولك : اقتباس:
وقولك : اقتباس:
قال في " فتح القدير " ما نصه : "{ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً } أي : محدوداً معيناً ، يقال : وقته ، فهو موقوت ، ووقته فهو موقت . والمعنى : إن الله افترض على عباده الصلوات ، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم ، أو سهو ، أو نحوهما ." انتهى . وقد أخبر الشارع الحكيم أن من فاتته بعذر فله قضاؤها في وقت آخر وتكون صحيحة برغم خروج وقتها ، وذلك كالنائم والناسي والمريض والمسافر ، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني . والخلاف في هذه المسألة - الصلاة - معروف . قولك : اقتباس:
ومسالة خرق الإجماع بقول الظاهرية مسألة أصولية ليست من هذه المسألة في شيء ، بل قد جاء ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بما يخالف الأئمة الأربعة ولم يَعب عليه أحدٌ ، ولم ينتقص ذلك من كونه شيخا للإسلام !! وقولك : اقتباس:
هل اكتفيت ؟ أم هل من مزيد ؟ أرجو أن يكون الحوار موضوعيا ، وجزاكم الله خيرا |
|
#11
|
|||
|
|||
|
قال العلامة محمد بن عثيمين عليه شآبيب الرحمة والرضوان:
((أما إذا تركه -يعني صيام رمضان- بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر, فإنها لا تقبل منه, وإنما يُكتَفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار, ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها, فكذلك لا تُفعَل بعد وقتها, أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك} مع أن الجهل يحتاج إلى تفصيل وليس هذا موضع ذكره)) انتــهى بنصه من كتاب فتاوى أركان الإسلام للشيخ رحمه الله , ص:455- 456. والشيخ رحمه الله كثييييراً ما يقرر هذه القاعدة في الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات المؤقتو ويقول:إن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر, فإنها لا تقبل منه
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..! حسابي في تويتر:@mkae2 |
|
#12
|
|||
|
|||
|
أوافق أخي الفاضل : أبو يوسف التواب وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله
كمافي الفتاوى والله أعلم . |
|
#13
|
|||
|
|||
|
[quote=يحيى صالح;671631]أخي الكريم
اصلح الله حالنا وحالك ، لا أحب تناول المسائل إلا من الناحية العلمية والعملية إذ أنها لا تحتمل إلا هذا ، أما من طريقة ( ظاهرية محضة ، كلا ابن مسعود لا يحتج به وماشابه ذلك ) فهذا ليس من التفاهم العلمي في شيء ، بارك الله فيك . بارك الله فيك.. أظنك فهمتني خطأً أخي فإنني قصدتُ بقولي (ظاهرية محضة) أي: مخالفة للقياس الجلي الأولوي، ولم أقصد الإساءة، فلماذا تتحامل هكذا؟!! وكلام ابن مسعود رضي الله عنه لا دليل فيه على صلب مسألتنا فتدبــره مرة أخرى. أما الردود فكالآتي : أنا قصدتُ - هنا - أن التيسير هو في قبول الله لعبادته هذه التي لم يتمكن من أدائها على وجهها الصحيح ، فأباح الله له الأداء على غير الوجه الصحيح ، بينما لم يُبِح ذلك لغير المعذور. كيف تسميه "أداءً" أيها الحبيب؟! ثم أنت -أخي المبارك- تدعي أن الله تعالى لم يُبِح لغير المعذور هذا الأمر(فهذا محل الخلاف فكيف يُستدَل به؟!!). هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال في " فتح القدير " ما نصه : "{ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً } أي : محدوداً معيناً ، يقال : وقته ، فهو موقوت ، ووقته فهو موقت . والمعنى : إن الله افترض على عباده الصلوات ، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم ، أو سهو ، أو نحوهما ." انتهى . وقد أخبر الشارع الحكيم أن من فاتته بعذر فله قضاؤها في وقت آخر وتكون صحيحة برغم خروج وقتها ، وذلك كالنائم والناسي والمريض والمسافر ، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني . والخلاف في هذه المسألة - الصلاة - معروف . وبعض من تمسك بهذا الرأي الذي تدافع عنه لا يعتد بهذا الذي تقوله.. إذ القياس عندهم في العبادات ممتنع، فكيف يقاس الصوم على الصلاة(على قاعدتهم). وهذا خطأ في فهم هذه العبارة أو قصور. قولك : أقول : وهي ( الظاهرية ) ذم ؟ وكيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم الظاهريَ ؟! ومسالة خرق الإجماع بقول الظاهرية مسألة أصولية ليست من هذه المسألة في شيء ، بل قد جاء ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بما يخالف الأئمة الأربعة ولم يَعب عليه أحدٌ ، ولم ينتقص ذلك من كونه شيخا للإسلام !! ومن قال بأنه لم يعب عليه أحد؟! ثم أقول: لكننا نتكلم عن قرون سبقت ابن حزم رحمه الله لا أعرف مخالفاً صرح بعدم لزوم القضاء.. لا عن المذاهب الأربعة وحدها، فتنبـه! أقول : بل أين النص المجيز للمفطر بدون عذر القضاءَ ، بل أين الإجماع الذي خرقه ابن حزم وتابعه عليه شيخ الإسلام ؟ بل أين النص الذي يُخلّصه من هذه التبعة التي تلحق من أفطر بدليل قياس الأولى(الصحيـح)؟ وكأنني بك -أخي- لا توجب القضاء على من جامع في نهار رمضان، إذ لم يرد شيء صحيح في ذلك؟! وأضيف هنا حديثاً -ولا أدري أتصححه أم تضعفه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استقاء عمداً، فليقض" رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. فأمر من أفطر عمداً بالقيء بالقضاء. فما قولك أخي الحبيب؟ |
|
#14
|
||||||
|
||||||
|
الأخ الفاضل / أبا يوسف
يعجبني جدا الرد العلمي المنظم ، جزاك الله خيرا. أولا : اقتباس:
ثانيا : اقتباس:
أما المعذور فقد ثبت حكمه بالأدلة القاضية من الشرع . فبقي غير المعذور ( وهو المتعمد ) فمن اين لنا بدليل يبيح له ما أباحه للمعذور ؟ ثالثا : اقتباس:
إنما أقول بالأصل في التكليف كما سبق في ( ثانيا ). رابعا : اقتباس:
كأنك تقول : هذا إجماع على وجوب القضاء !!! أين ابن تيمية من هذا الإجماع ؟ ثم انظر - غير مأمور - مشاركة أخينا الفاضل / أبي زيد عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى ، هل - هو - أيضا غاب عنه الإجماع كما غاب عن ابن تيمية وابن حزم ؟! لا أعلم من أين أتيت بالإجماع ثم تقوم بتخطئة ابن حزم لمخالفته هذا الإجماع ! خامسا : اقتباس:
هل هذا ما تقصده ؟ أم تقصد شيئا آخر ؟ إن كان كذلك فلا شيء يخلصه إلا التوبة والإكثار من نوافل الصيام كما في فتوى الشيخ العثيمين. لا أكثر من ذلك شرعا ، ومن أمره بالقضاء فقد أمره بما لم يأمره به الله تعالى . سادسا : اقتباس:
سابعا : حديث الأمر بالقضاء على من استقاء عامدا صحيح لا غبار عليه ، وإنما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولا علاقة لهذا بالفطر المتعمد منه . وإن كان لديك عالم قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء لأنه أفطر عامدا فأتنا به مشكورا . فهذا المسالة خارجة ولا تلزمني . أخيرا أقول : لا أظن أنني ساتفرغ لك طيلة الوقت من أجل هذه المسألة ، فلك ان ترد بما شئت ، وليسعني ما وسع السلف من وجود الخلاف مع قناعة لديهم بأن : قولي صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب . هذا ( نهاية ) ما عندي بالنسبة لهذه المشاركة وأيضا للمشاركة الأخرى : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112177 فلك أن تعذرني بذلك ولك أن لا تفعل ، وكونوا عباد الله إخوانا . جزاكم الله خيرا ، أمتعتني - والله - بهذا العلم والأدب . أسال الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن لا يجعل للشيطان بيننا سبيلا . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|
#15
|
|||
|
|||
|
فضيلة الشيخ:هناك كثير من المسلمين يعتقدون أن العبادة إذا فاتت أنها تسقط, فإذا فاتت الصلاة عن وقتها لا تؤدى وكذا رمضان.؟
الجواب: سبق لنا قاعدة قلنا:العبادات المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها لغير عذر, فإنها لا تصح منه أبداً, ولو كررها ألف مرة, وعليه أن يتوب, والتوبة كافية, أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيرهما فعليه القضاء, كما قال الله تعالى :{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه - 19/371 ولا تحصى كثرة تكرار الشيخ لهذه القاعدة وتقريره لها في دروسه وفتاواه رحمه الله, واستدلاله بالحديث له وجاهته وقوته: لكني وجدت الشيخ محمد المختار الشنقيطي , يفصل في هذه المسالة تفصيلاً جميلاً احببت نقله هنا حيث يقول حفظه الله في شرحه لكتاب الصيام من الزادما نصه: قال المصنف رحمه الله [ يجب صوم رمضان برؤية هلاله ] : الواجب تقدم تعريفه ، وهذا الوجوب الذي نبه عليه المصنف على سبيل الفرضية أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، وإذا ترك صيام رمضان عامداً متعمداً فأفطر ولو يوماً واحداً لم يقضه صيام الدهر ولو صامه بمعنى أن الله لايعطيه ثواب ذلك اليوم ولو صام الدهر كاملاً ؛ لكن يجب عليه قضاء ذلك اليوم ؛ لأن الله-U- فرض علينا صيام الشهر كاملاً ، ولا يسقط هذا الشهر إلا بدليل . وأما حديث : (( من أفطر يوماً من رمضان لم يقضه صيام الدهر )) فقد خرج مخرج الوعيد وهو المخرج الذي يسمى بـ ( المبالغة ) وله نظائر كقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( الحج عرفة )) فإنه لما قال : (( الحج عرفة )) ليس معناه أن الحج فقط في عرفة وحدها ؛ إنما هو على سبيل المبالغة وليس المراد به التحديد والقصر ، وقوله-عليه الصلاة والسلام- : (( لم يقضه صيام الدهر )) يعني أنه لو صام مهما صام ، ما دام أنه أفطر عامداً متعمداً فإنه لاينال الفضل في قضاء ذلك اليوم بخلاف ما إذا أفطر بعذر ، فإنه إذا صام يوماً بدلاً عن هذا اليوم فإنه يصبح كأنه صام رمضان نفسه وهذا لوجود العذر فإذا كان بدون عذر فإن الله لا يُبَلِّغه مرتبة من كان معذوراً ، أما إسقاط الفرض عنه فإنه قول ضعيف ومخالف للأصل ، فإن النبي
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..! حسابي في تويتر:@mkae2 |
|
#16
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيراً وأحسن اليكم على هذا الطرح العلمي لكن يبقى الميل عندي مع المذهب المالكي الذي يوجب القضاء والكفارةعلى من افطر متعمدا من غير عذر او جامع متعمدافي شهر رمضان بناء على حديث الرسول
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت ! قال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي ، وأنا صائم – وفي رواية : أصبتُ أهلي في رمضان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقُها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . فقال : فهل تجد إطعامَ ستين مسكينا ؟ قال : لا . قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر - والعَرَق : المكتل - قال : أين السائل ؟ فقال : أنا . قال : خذ هذا ، فتصدّق به ، فقال الرجل : أعلى أفقرَ مِنِّي يا رسول الله ؟! فو الله ما بين لابتيها - يريد الحرّتين - أهلَ بيت أفقر من أهل بيتي ! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : أتى رجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم في المسجد ، قال : احترقت ! قال : ممّ ذاك ؟ قال : وقعت بامرأتي في رمضان . قال له : تصدق . قال : ما عندي شيء ، فجلس ، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : أين المحترق ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذ هذا فتصدّق به . قال : على أحوج مني ؟ ما لأهلي طعام ! قال : فكلوه. رواه البخاري ومسلم . هذا والقضاء والكفارة هي فيمن علم بحكم رمضان لأن المؤاخذة في انتهام الحرمات إنما تتمّ بـ : 1 - العِلم وضده الجهل 2 - الذِّكر وضدّه النسيان 3 - العمد وضده الخطأ فلو كان عالِماً بالـحُـكم جاهلا بالحد أو العقوبة المترتبة على فعله لم يُعذر . امامن أكل أو شرِب أو جامع – جاهلا اوناسياً لم يؤاخذ ، ولا تجب عليه كفارة . ومثله لو أخطأ ، أوكان متأولاً تأولاً قريباًكأن يظن أنه لا زال في الليل ثم بان له أنه فعل ذلك بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه . لعموم قوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله : قد فعلت . ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . رواه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .ومع ذلك فنقول لهؤلاء استغفروا ربكم ثم توبوا اليه |
|
#17
|
|||
|
|||
|
أخي أبو زيد وفقه الله
أنا أعلم أن الشيخ الشنقيطي وفقه الله موافق لعامة الأمة في هذا، وأنا أعرف أن القول المخالف شاذ كما قال ابن عبد البر وابن رشد وغيرهما. وما دام أن الأخ يصحح حديث : (ومن استقاء عمداً فليقضِ) فإنه يلزمه القول بمقتضاه. والأصل أن هذا دَين، والقياس الأولوي يعضد قول الجمهور. فما الذي بقي بعد هذا؟! وهل الأدلة الشرعية إلا هذه؟! هل يريد أخونا الكريم أن تنص الشريعة على كل مسألة بعينها؟!! اللهم فقهنا في دينك، واهدنا سواء الصراط. |
|
#18
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وفقك الله وهداك وسدد خطاك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. |
|
#19
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
عجباً لك أُخَيّ فأنت تستدل بكلام المتأخرين كثيراً، وعندما عرضنا كلام الأئمة كابن عبدالبر وابن رشد، بل قول عامة الأمة سلفاً وخلفاً لم تلتفت إليه وأثبتَّ قول المخالف حتى وجدتَ ما أسميته (تفصيلاً جميلاً). وهذا ليس بتفصيلٍ وفقك الله، وهو ليس من كيس الشيخ محمد وفقه الله بل من كلام من سبقوه من أئمة الإسلام. |
|
#20
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وكلام السابقين الذي تزعم عدم التفاتي إليه أوردته أنتَ مجرداً من الدليل الصريح الذي يكون نصاً في المسألة حيث استدللت بآية الصلاة, لا مؤصلاً بالدليل الصريح فيما قلتُ أنا إنه تفصيل جميل للشيخ الشنقيطي الذي استدل بحديث ينص على القضاء في الصوم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:جاء رجل إلى النبي
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..! حسابي في تويتر:@mkae2 |
|
#21
|
|||
|
|||
|
ومن قال بأنه نص صريح!!
بل لم أذكره لعلمي أن المخالفين لا يقبلون هذا العموم.. وقد رده الشوكاني في نيله. فلا تعتب على أخيك. ولم أكن أظن طالب علم تخفى عليه المسألة بدلائلها. |
|
#22
|
|||
|
|||
|
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في "الاستذكار" بعد استدلال في مسألة قضاء من تعمد ترك صلاة، وأشار إلى مساواتها لمن ترك الصوم: (ومن لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه
وقد شبه عليه السلام حق الله تعالى بحقوق الآدميين وقال ( ( دين الله أحق أن يقضى ) ) والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار وأتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ونسي نفسه والله أسأله التوفيق لما يرضاه والعصمة مما به ابتلاه ) |
|
#23
|
|||
|
|||
|
أفتعلم حفظك الله أنهم يردون هذا العموم, وتظنهم يقبلون بما هو أعم منه حين تقول"هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "..؟؟
ثم إن ردهم لهذا الدليل الصريح الصحيح لا يسقط فرضية الاستدلال به عليهم ,مع أني أجهل تماما ما ردوا به هذا الحديث وليت الشيخ يحي صالح يفصل لنا ذلك. ولا تستغرب من خفاء المسالة بدلائلها على طالب علم, فلا يلزم من اشتراكنا في ملتقى واحد أن تتساوى مستوياتنا العلمية مع أمثالكم وفقكم الله وإن كنا نغبطكم على ما آتاكم الله ونسأله المزيد من فضائله..
__________________
قال علقمـةُ رضي الله عنهُ: كان العلمُ كريماً يتلاقاهُ الرجالُ بينهم , فلمَّـا دخلَ في الكتابِ دخل فيهِ غيرُ أهله ..! حسابي في تويتر:@mkae2 |
|
#24
|
|||
|
|||
|
"أفتعلم حفظك الله أنهم يردون هذا العموم, وتظنهم يقبلون بما هو أعم منه حين تقول"هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "..؟؟"
ليس هذا كلامي وإنما كلام الأخ يحيى ، وقد اقتبسته. وأستغفر الله أن أحقر مسلماً أو أقلل من شأنه بل أخوك من أقل الناس علماً وفهماً. والله المستعان. |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|