![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد،وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،فقد وردت عدة أحاديث في النهي عن إمامة الزائر للمزور في بيته أو سلطانه،منها= أ- حديث أبي مسعود ب- عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال=تزوجت وأنا مملوك،فدعوت نفراً من أصحاب النبي ج- عن أبي عطية قال= كان مالك بن الحويرث د- عن نافع قال=أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة،ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولىً له،ومسكن ذلك المولى وأصحابه،فلما سمعهم عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة،فقال له المولى صاحب المسجد=تقدّم فصلّ،فقال له عبد الله=أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني،فصلى المولى صاحب المسجد (رواه الشافعي في كتاب الأم(1/283)،وحسنه فوزي العودة في موسوعة الصلاة الصحيحة(2/693)) ه-عن عبد الله بن حنظلة و- عن أبي حازم قال=إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي،فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص-ويطعن في عنقه ويقول-=تقدّم،فلولا أنها سنة ما قدّمتك-وسعيد أمير على المدينة يومئذ-،وكان بينهم شئ (رواه الطبراني في المعجم الكبير(3/148) والحاكم (3/171)-وقال:صحيح الاسناد-،وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص 129) ) أقوال أهل العلم في المسألة: --------------------------------- أ- الشافعي: قال في كتاب الأم(1/282):أكره أن يؤمّ أحد غير ذي سلطان ----------- أحداً في منزله،إلا أن يأذن له له الرجل، فإن أذن له فإنما أمّ بأمره،فلا بأس ان شاء الله تعالى،وانما أكره أن يؤمّه في منزله بغير أمره، فأما بأمره فذلك ترك منه لحقه في الامامة،ولا يجوز لذي سلطان ولا صاب منزل أن يؤمّ حتى يكون يحسن يقرأ ما تجزيه به الصلاة،فان لم يكن يقرأ ما تجزيه به الصلاة لم يكن له أن يؤمّ،وان أمّ فصلاته تامّة وصلاة من يخلفه ممن يحسن هذا فاسدة وقال (1/283)=وصاحب المسجد كصاحب المنزل،فأكره أن يتقدمّه أحد الا السلطان ب-اسحاق بن راهويه: قال الترمذي في سننه (تحت حديث 356 )= --------------------- وقال اسحاق بحديث مالك بن الحويرث، وشدد أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل،وان أذن له صاحب المنزل،قال=وكذلك في المسجد اذا زارهم،يقول=يصلي بهم رجل منهم ج- أحمد بن حنبل: قال الترمذي في سننه (تحت حديث 235 ): ---------------- قال أحمد= وقول النبي د- الترمذي: قال في سننه (تحت حديث 235 ): قال أهل العلم=صاحب --------- المنزل أحق بالامامة،وقال بعضهم=اذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به، وكرهه بعضهم، وقالوا=السنة أن يصلي صاحب البيت ه- ابن حجر العسقلاني: قال في فتح الباري(ضمن كلامه على حديث ----------------------- امامة النبي قلت: وحدثني الشيخ محمد أبو حطب-حفظه الله- أن له رسالة " القول المزبور في حكم امامة الزائر للمزور " -يسّر الله نشرها- ذهب فيها الى ترجيح النهي عن امامة الزائر للمزور مطلقاً، وأن قول النبي وهذا ما أفهمه من أحاديث النبي كتبت هذا البحث بعد أسبوعين من اجتياح الرافضة-قبحهم الله- لمدينة بيروت،وتنكيلهم بالمسلمين، 17 جمادى الأولى 1429 22 أيار 2008 |
|
#2
|
|||
|
|||
|
قال أبو معاوية البيروتي : هذا ما كتبته منذ أكثر من سنة ونصف، وقبل أمس وقفتُ على الأثر التالي في المعجم الكبير ( 8493 ) للطبراني، وفيه : قال إبراهيم : أتى عبدُ الله ( أي : ابن مسعود ) أبا موسى فتحدّث عنده، فحضرت الصلاة، فلمّا أُقِيمَت تأخّر أبو موسى، فقال له عبد الله : لقد علمتَ أن من السنة أن يتقدّم صاحب البيت، فأبى أبو موسى حتى تقدّم مولىً لأحدهما . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 2 / 66 ) : ورجاله رجال الصحيح .
__________________
هل تريد أن يُبارَك لك في علمك ؟ |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| للمزور , الزائر , النهي , بيته , سلطانه , إمامة |
| أدوات الموضوع | |
|
|