![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
الزكاة محرمة على الأغنياء
والصدقة محرمة على آل البيت فهل يجوز لي أن آكلها ؟ جزاكم الله خيراً |
|
#2
|
|||
|
|||
|
هلّا وضحت سؤالك؟
أأنت من الأغنياء أم من آل البيت؟ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
بارك اللع فيك
أنا من الأغنياء وغير محتاج ولكن زيادة خير من المال |
|
#4
|
|||
|
|||
|
إن كانت من أموال الزكاة فلا يحل لك ذلك - إلّا إن كنت من العاملين عليها - وإن كانت من أموال الصدقة النافلة فلك الخيار في قبولها أو ردها، والأولى إعطائها لمن يستحقها، وإن كنت لا أتصور وجود رجل يتصدق على رجل مع علمه بغناه!!
وعليه لا أظن واقعية السؤال وعلى كل حال فقد علمت الحكم والله أعلم |
|
#5
|
|||
|
|||
|
إن كان من العاملين عليها يعني موظف ويأخذ راتبه على ذلك
كلمتك هذه فيها إجمال وربما تغري بعض من يعطى زكاة لتوزيعها على أهلها أقول ربما تغريهم كلمتك أو يفهمون منها جواز أخذهم من الزكاة فهلا راجعت ذلك يا أخي |
|
#6
|
|||
|
|||
|
للرفع والمشاركة
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
أنا من الأغنياء
وغير محتاج ولكن زيادة خير من المال[/quote] أنت تعطِى ولا تأخذ0 زك على الفقراء ولا تنافسهم على الزكاة |
|
#8
|
|||
|
|||
|
أعرف أناس يعطون زكاة الفطر لأقارب لهم والدهم متوفي مع العلم أنهم ليسوا فقراء ولامحتاجين فهل يجوز لهم أكل هذه الزكاة؟
__________________
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
صدقة التطوع يجوز إعطاؤها للأغنياء
هناك عائلة يتيمة بدون أب مع العلم بأن لديهم أولادا بالغين ويعملون وحالتهم المادية جيدة ولديهم أطفال غير بالغين أيضا، فهل هم مستحقون التصدق عليهم أم لا؟ الحمد لله أولا : يجوز إعطاء صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف بين العلماء ، ويثاب معطيها ، ولكن الأفضل أن يعطيها لمن هو محتاج إليها . قال النووي رحمه الله : " تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل . قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها ...ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة "." انتهى من "المجموع" (6/236). وقال ابن قدامة رحمه الله : " وكل من حرم صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم , يجوز دفع صدقة التطوع إليهم , ولهم أخذها " " انتهى من "المغني" (2/276). ثانيا : تستحب صدقة التطوع على اليتيم ، ولو كان غنياً مواساة له على فقده أباه ، أما زكاة المال المفروضة فلا يجوز إعطاؤها لليتيم إلا إذا كان من أهل الزكاة المذكورين في قول الله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 ولبيان هذه الأصناف يراجع جواب السؤال رقم (46209) فالأطفال المسئول عنهم إن لم يكن لديهم ما يكفيهم ، من أموالهم أو من نفقة إخوانهم ، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن هنا تنبيه : وهو أن بعض الناس يظن أن اليتيم له حق من الزكاة على كل حال ، وليس كذلك ، فإن اليتيم ليس من جهات استحقاق أخذ الزكاة ، ولا حق لليتيم في الزكاة إلا أن يكون من أصناف الزكاة الثمانية . أما مجرد أنه يتيم فقد يكون غنيًّا لا يحتاج إلى زكاة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثمين" (18/353). وقال أيضاً : " يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيًّا ، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به . ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه . أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/307). والله أعلم . http://www.islam-qa.com/ar/ref/82673
__________________
قال ابن شهاب الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. السير2 /185 |
|
#10
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا
أخي / أبو السها مشاركة طيب |
|
#11
|
|||
|
|||
|
أين الأخ أيمن
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فليتنبه لهذا |
|
#13
|
|||
|
|||
|
للرفع
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
|
|
#15
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
حسب ما فهمت من كلامك، أنّ من يقوم بجمع الزكاة أو ممن يعتبرون من القائمون على الزكاة هو في الحقيقة مستأجرون من قبل هيئة أو جهة ويصرف لهم راتب مقابل عملهم. إن كان الأمر كذلك، فلا يحق لهم الحصول على مال إضافي من أموال الزكاة حيث يعتبر المال الذي يتقاضونه عوضاً عن عملهم. لكن إن كان الحال كما هو في بلادنا حيث أغلب القائمين على جمع وتصريف أموال الزكاة ممن يقتطعون من وقتهم وجهدهم للمساعدة فلهم الحق في أن يصرف لهم من هذه الأموال حسب تنسيق المسوؤل عن هذه الأمور وضمن نسب محددة. والله أعلم أو لعلي لم أفهم مقصودك، فهلا أوضحت؟ |
|
#16
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
والله اعلم. |
|
#17
|
|||
|
|||
|
قد كفاني أخي أبو قتيبة الرد فقال
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لا أوافقك الرأي في بعض ما قلت. فالجمعيات الخيرية ولجان الزكاة الرسمية مستثناة مما ذكرت، فهي تدخل في حكم من نصبهم الحاكم لجمع أموال الزكاة وعليه فهم يمثابة النائب عنه، وذلك من أربع جهات هم: أولاً:تعارف الناس والدولة على أنّ الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة التابعة للمؤسسات غير الربحية تقوم بجمع وتوزيع الزكاة. ثانياً: لا تخالف هذه الجمعيات واللجان القانون الذي وضعه الحاكم، وإلا لما جاز لها خوض هذا المجال ثالثاً: سكوت الحاكم أو الجهة المسؤلة المعينة من قبل الحاكم للإشراف على أمور المؤسسات والدولة الداخلية هو تصريح ضمني بالموافقة على العمل. رابعاً: لا بد للجمعيات الخيرية واللجان والهيئات التطوعية بالحصول على تراخيص من الدولة للقيام بأعمالها، ومن شروط الحصول على التراخيص تبيان غايات وأعمال الجمعية أو الهيئة أو اللجنة. لذا عند حصولهم على الرخصة فإنذ ذلك يعني الموافقة على تنصيبهم لجمع الزكاة وتوزيعها. والله أعلم وأحكم |
|
#19
|
|||
|
|||
|
السؤال:
الجمعية الخيرية تجمع أموال زكاة وتوزعها على الفقراء والمساكين وهي الآن في بناية لي فهل لها أن تدفع إيجار المبنى من أموال الزكاة؟ الجواب: ( أموال الزكاة لا يجوز أن يدفع منها، ثم الواجب على هذه الجمعية أن تفعل كما فعل غيرها أن تجعل بنداً خاصاً للزكاة، وبنداً للصدقات، وبنداً للأعمال الخيرية العامة، المهم أنها لابد أن تميز الزكاة عن غيرها . السائل: ما وجدنا يا شيخ! من أموال الصدقات أو التبرعات الأخرى ما يفي سداد الإيجار؟ الشيخ: إذا لم تجد تطلب من شخص معين أجرة هذا المكان. السائل: والعاملين في الجمعية هل يعطون من أموال الزكاة؟ الشيخ: العاملين إذا كانوا منصوبين من قبل الدولة. السائل: لكن من الجمعية محاسب راتبه ما يكفيه؟ الشيخ: لا يمكن إلا من جهة الدولة؛ لأن العاملين عليها هم العاملون من قبل الدولة، من قبل ولي الأمر، ولهذا جاء حرف الجر عليها، ولم يقل فيها، إشارة إلى أنه لابد أن تكون لهم ولاية، ولا ولاية لهم إلا إذا أنابهم ولي الأمر منابهم. السائل: يا شيخ! هو محاسب في الجمعية وراتبه لا يكفي؟ الشيخ: الجمعية تبين لي من كلامك أنها ضعيفة، وأن اعتمادها الأصلي على الزكوات، إذاً تترك المجال لغيرها، الزكوات الآن جعلت لها مورد معين، ومصدر معين، ومصرف معين). العلامه العثيمين. (لقاء الباب المفتوح) |
|
#20
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيراً أبا قتيبة
لكن لا زال ما أثرته قائماً فرد الشيخ رحمه الله منع أن يعطى المحاسب من أموال الزكاة، وهو ما لا يعترض عليه أحد فهو رجل له راتب وليس له دور في عملية جمع الزكاة على وجه الخصوص. كما أنّ الشيخ رحمه الله منع أن تصرف الزكاة في دفع الإيجار وهذا أمر لا يعترض عليه أحد أيضاً. ولتوضيح ما ذكرته مسبقاً: هب أنّ جمعية خيرية تقدمت بأوراقها ليتم ترخيصها من قبل الدولة ومن ضمن الغايات التي صرحت بها هو جمع الزكاة وتوزيعها ثم أتت الموافقة من الجهات المعنية المنصبة من قبل ولي الأمر لتولي ترخيص مثل هذه الجهات بما يتوافق مع نصوص القانون. ثم عينت هذه الجمعية بعض الأشخاص ليتولوا على وجه الخصوص عملية الجمع والتوزيع، هل تقول أنّ هؤلاء الأشخاص المعينين من قبل الجمعية لا يعتبرون من العاملون عليها؟؟ ولك أن تتخيل الأمر بانتقال الصلاحية حسب الهرم الإداري في الدولة فالحاكم نصب الجهة التي تعطي التراخي للإشراف على هذه العملية، ثم إنّ هذه الجهة سمحت للجمعية تولي عملية الجمع والتوزيع فانتقلت الصلاحيات للجمعية ثم أتت الجمعية ونصبت بعض الأشخاص لتولي المهمة وعليه الكل يعمل حسب توجيهات ولي الأمر وإن لم يعلم ولي الأمر باسماء الأشخاص. أرجو أن تكون الفكرة وضحت. بارك الله بكم |
|
#21
|
|||
|
|||
|
الفتوى رقم (21716)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مديرة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، والمحال على اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5491) وتاريخ 2 / 9 / 1421هـ، وقد سألت المستفتية سؤالا هذا نصه: نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف، تقوم على مساعدة المحتاجين في منطقة الطائف وضواحيها، دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات، ونرغب في الاستمرار في صرف هذه المكافأة نظرا لضغط العمل في هذا الشهر الكريم، وتشجيعا وتقديرا لخدمات الموظفين، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به. جزاكم الله خيرا ورعاكم وسدد خطاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أو مكافأة، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (1) . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ __________ (1) سورة التوبة الآية 60 |
|
#22
|
|||
|
|||
|
أخي أبا قتيبة
لا تمت الفتوى التي نقلتها بأي صلة بما طرحته وصورته لك! كما أنّ السؤال كان عن واقعة عين فأتي الجواب بما يناسبها وهو حق فما علاقة السائق وعاملة التنظيف ومن لا علاقة لهم بجمع الزكاة بذلك؟ وحتى لا يظن بي شراً، لعلك تذهب بالمثال الذي أعطيته لك وتعرضه على أهل العلم الذين تثق بهم وتأتينا بالجواب فتتضح الصورة لي ولك. والمثال هو: هب أنّ جمعية خيرية تقدمت بأوراقها ليتم ترخيصها من قبل الدولة ومن ضمن الغايات التي صرحت بها هو جمع الزكاة وتوزيعها ثم أتت الموافقة من الجهات المعنية المنصبة من قبل ولي الأمر لتولي ترخيص مثل هذه الجهات بما يتوافق مع نصوص القانون. ثم عينت هذه الجمعية بعض الأشخاص ليتولوا على وجه الخصوص عملية الجمع والتوزيع، هل تقول أنّ هؤلاء الأشخاص المعينين من قبل الجمعية لا يعتبرون من العاملون عليها؟؟ ولك أن تتخيل الأمر بانتقال الصلاحية حسب الهرم الإداري في الدولة فالحاكم نصب الجهة التي تعطي التراخي للإشراف على هذه العملية، ثم إنّ هذه الجهة سمحت للجمعية تولي عملية الجمع والتوزيع فانتقلت الصلاحيات للجمعية ثم أتت الجمعية ونصبت بعض الأشخاص لتولي المهمة وعليه الكل يعمل حسب توجيهات ولي الأمر وإن لم يعلم ولي الأمر باسماء الأشخاص بارك الله بك |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أحتاج , لنا , لكم , الصدقة , يجوز , غير |
| أدوات الموضوع | |
|
|