![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
أريد آراء العلماء المتقدمين والمذاهب الأربعة في هذه المسألة
وجزاكم الله خيرا كثيرا |
|
#2
|
|||
|
|||
|
للفائدة هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...D3%C7%DD%D1%22 رأي الشيخ ابن باز رحمه تعالى : مجموع الفتاوى ج12 ص296 قصر الصلاة وجمعها للمسافر داخل المدينة . س : نحن ثلاثة أشخاص سافرنا من الرياض إلى القصيم لقضاء يومي الخميس والجمعة هناك ، فهل نقصر الصلاة ونجمعها وهل تلزمنا الصلاة مع الجماعة في المسجد ؟ ج : يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية ، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين ، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعا ؛ لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعا ، وعليكم أن تصلوا مع المقيمين في المساجد صلاة المغرب والفجر ؛ لأنه لا قصر فيهما . ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ]سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793). من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم . وقوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لما قال : يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم قال : فأجب ] . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . ويجوز لكم الجمع بين الصلاتين ، الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء لأنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمين ، وإن صليتم مع الجماعة في المساجد فلعله أفضل وأكثر أجرا . وبالله التوفيق . http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaS...b9%d9%8a%d8%a9 راجع كذلك سلسلة كتاب الدعوة _ الفتاوى _ ج2 ص138 رأي الشيخ الشنقيطي : حكم صلاة الجماعة للمسافر : ( شرح زاد المستقنع باب صلاة الجماعة ) السؤال : هل يعتبر السفر عذراً في سقوط الجماعة عن المسافر ولو سمع النداء ؟ الجواب : باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : فظاهر حديث الخيف أنه إذا صلى المسافران أو المسافرون في رحلهم سقطت عنهم الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال الرجلين : أسمعتما النداء أم لم تسمعا . والقاعدة في الأصول : ( ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ) فكأنه إذن بالعموم سواءً أسمعوا أم لم يسمعوا وهذا هو الذي يترجح من ظاهر السنة . والله تعالى أعلم . لم أستطع العثور على الرابط وهو موجود في تسجيلات الشبكة الإسلامية على النت . رأي مصطفى العدوي : حكم صلاة الجماعة للمسافر ![]() http://audio.islamweb.net/audio/inde...=125307#125319 راجع كذلك كتاب ضياء السالكين في أحكام و آداب المسافرين للحجوري : وفيه : فيكون حضور الجمعة للمسافر النازل ببلد تقام به الجمعة غير واجب و إنما يستحب له ذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للوفود على حضورها ولم نعلم تخلف أحد منهم عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و لأنها عيد المسلمين و لأن بها ذكر الله عز وجل .... إلخ انتهى من ص159 . |
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم
هل من نقل أيضا عن العلماء المتقدمين وأيضا هل تكلم في هذه المسألة ابن تيمية , هل من نقل عنه ؟ وبارك الله بالجميع |
|
#4
|
|||
|
|||
|
السؤال : إن اقتدى القاصر بالمتم فيتم أو يقصر ؟ وهل هناك دليل على هذا الأمر ؟
الجواب : لما ثبت وجوب القصر بأدلة متقدمة فتخصيص بعض الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال أو الأشخاص بأداء الصلاة تامة يحتاج إلى دليل صالح للتخصيص ولم يصلنا أنه اقتدى مسافر بالمقيم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي السؤال عن هذه المسألة والجواب عنها لكن حبر الأمة ابن عباس _ وهو أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ثبت عنه أنه قال : (( إتمام المسافر بعد المقيم من السنة )) ويجب التمسك بهذا الخبر وتخصص به أدلة وجوب القصر إذا صح حتى يصل إلى درجة الاعتبار وينتهض للتخصيص ، إذ هنا جسر عظيم _ وهو أدلة وجوب القصر _ ولا يجوز أن يتجاوزه أحد إلا بالحق ويتحتم البقاء على مقتضى الأدلة الصحيحة حتى يوجد دليل صالح للتخصيص ، وأين ذلك ؟ ولا سيما مع احتمال لفظ السنة لكل حال من الأحوال . فينبغي للمسافر أن يتجنب الإئتمام بالمقيم ، إذ هو يدخل نفسه في أحد الخطرين : مخالفة أدلة وجوب القصر بدون دليل دال عليه ، أو مخالفة إمامه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة أئمة الصلاة و أوجب اقتدائهم علينا قال : (( إنما جعل الإمام ليوتم به )) الحدبث ، ولو وقع في هذه المشكلة ينبغي أن يقتدي الإمام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة ولا يدخل في الركعتين الأوليين ، إذ بدخوله في أول الصلاة يعرض نفسه لمخالفة الإمام أو مخالفة أدلة وجوب القصر المأثورة عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ، فينبغي أن يوازن بين الأمرين ويعمل باجتهاده هذا ما أفاده شيخنا وبركتنا القاضي العلامة محمد علي الشوكاني رحمه الله في الفتح الرباني والله أعلم . من كتاب (( فتاوى الإمام صديق حسن القنوجي )) المسمى دليل الطالب على أرجح المطالب . اعتنى بها / د محمد لقمان السلفي . ونقلها من الفارسية إلى العربية / ليث محمد آل محمد . ص 624 . |
|
#5
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك أخي سيف
هل من إثراء لهذا الموضوع أيضا منك و من الإخوة الأفاضل |
|
#6
|
|||
|
|||
|
فعلا نريد اثراء
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
هلا دللتني كيف احصل علي كتاب دليل الطالب للعلامة النواب القنوجي برابط تحميل او غيره.........فقد بحثت عنه كثيرا كثيرا فلم اظفر به ...فمن كان معه فضل ظهر فليعد به علي من لا ظهر له.. ولكم كامل الود والتقدير |
|
#8
|
|||
|
|||
|
الرفع للاستفصال من كلام الشيخ الشنقيطي حفظه الله في حال المنفرد ؟
__________________
m.almtrood@gmail.com |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المسافر , جماعة , على |
| أدوات الموضوع | |
|
|