![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبائي الكرام أطلب منكم تخريج حديث ابن عمر البيعان بالخيار مال لم يتفرقا وجزاكم الله ألف خير |
|
#2
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ) . قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه وقال الإمام مسلم (9/5): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ». وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم. قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: وفي الباب عن أبي برزة و حكيم بن حزام و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو و سمرة و أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول و الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( مالم يتفرقا ) يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا وروي عن أبي برزة . |
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لو تكرمت ممكن التخريج من الموطأ وسنن لأبي داؤود مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وجزاكم الله ألف خير |
|
#4
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
قال الإمام مالك في الموطأ (194/3): أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وقال الإمام أحمد في المسند (455/1): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا " . وقال الترمذي (547/3): حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول البيعان بالخيار مالم يتفرقوا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة و حكيم بن حزام و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمرو و سمرة و أبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وغيرهم وهو قول و الشافعي و أحمد و إسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( مالم يتفرقا ) يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا وروي عن أبي برزة . وقال أبو داود (287/3): حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ». |
|
#5
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. وأما ابن ماجه فإنه قال: حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله قال : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . |
|
#6
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله ألف خير وجعلها في موازين حسناتكم
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| تخريج , حديث , طلب |
| أدوات الموضوع | |
|
|