![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
الاخوة الفضلاء والمشايخ النبلاء
أختان توفيت الأولى وتركت بنتاً ثم توفيت الثانية بعدها ،هل ترث البنت خالتها؟ علماً بأن الخالة ليس لها أحد غير هذه البنت. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الجواب وبالله التوفيق :
بنت الأخت من ذوي الأرحام, وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام, هل يرثون أو لا ؟ والأقرب هو القول بإرثهم . وعليه فإن بنتَ الأخت هنا تنزل منزلة أمها التي هي أخت الميتة, فيكون لها النصف فرضا والباقي ردا إن كانت أختا ش أو لأب, وأما إن كانت لأم, فيكون لها السدس فرضا والباقي ردا, وهذا على مذهب أهل التنزيل, وهو مذهبنا ومذهب أئمتنا الشافعية, والله تعالى أعلم .
__________________
رحمك الله يا والدي وأسكنك فسيح جناته آمين كُنْ كَالنَّخِيلِ عَنِ الأَحْقَادِ مُرْتَفِعًا ... بِالطُّوبِ يُرْمَى فَيَرْمِي أَطْيَبَ الثَّمَرِ |
|
#3
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا يا با معاذ
( واعلم أن فى كيفية توريث ذوى الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل وحاصله أن ننزله منزلة من أدلوا به للميت (58).ومن هذا كله يستفاد أن ابن الخال يرث بصفته من ذوى الأرحام على الرأى الراجح فى المذهب، وأنه يرث على طريقة أهل التنزيل، أى أنه ينزل منزلة من يدلى به إلى الميت(انظر: ميراث).مذهب الشافعية:أصل المذهب أنه لا ميراث لذوى الأرحام، وأفتى المتأخرون من أصحاب المذهب بميراثهم إذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو العصبات، فمن انفرد منهم حاز كل المال. وبناء على هذا الرأى يكون لابن الخال حظه فى الميراث بصفته من ذوى الأرحام إ ذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو العصبات، وترتيبه بين ذوى الأرحام يأتى بعد الأخوال والخالات ، فقد جاء فى " نهاية المحتاج ": فإن لم يوجد صاحب سهم ولا عاصب صرف المال إلى ذوى الأرحام وهم عشرة أصناف. أب الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات.. إلى أن قال: والأخوال والخالات والمدلون بهم (59).مذهب الحنابلة:فقهاء الحنابلة يورثون ابن الخال بصفته من ذوى الأرحام، وينزلونه منزلة أبيه عند عدمه، فهم يأخذون فى توريث ذوى الأرحام بطريقة أهل التنزيل.(راجع توريث ذوى الأرحام) (60)) هل من اضافة لأحد الأخوة الأفاضل |
|
#4
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا يا با معاذ
وهل ترث على القول بتوريثها لو كان لخالتها أبن أخ غير شقيق لأب |
|
#5
|
|||
|
|||
|
وقد وجدت لشيخنا بن جبرين رحمه الله ما نصه :
وكذلك -أيضًا- أولاد الأخوات يدلون بالأخوات، ويحجب بعضهم بعضًا ، وقد يرثون ميراث أمهاتهم. عندنا -مثلًا- بنت بنت، وابن أخت، أو ابن بنت، وابن أخت، ننزله منزلة من أدلوا به، ابن البنت منزلة البنت، ابن الأخت منزلة الأخت؛ أليسوا إذا اجتمعوا البنت تأخذ النصف فرضًا، والأخت تأخذ النصف تعصيبًا؟ كذلك من أدلى بهم، فنعطي ابن البنت النصف، ميراث أمه، ونعطي ابن الأخت النصف، ميراث أمه. نفرض أن عندنا بنتًا وأختًا، للبنت النصف، وللأخت الباقي، فكذلك من أدلى بهم قليلون أو كثيرون، إذا كان -مثلًا- الذين أدلوا بالبنت عشرة، والذي أدلى بالأخت واحد، فإنه يعطى كل واحد ميراث من أدلى به، ابن البنت، أبناء البنت عشرة، لهم النصف، ميراث أمهم، وابن الأخت، أو بنت الأخت ولو كانت واحدة لها النصف، ميراث أمها، كما لو كانت أمها موجودة. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
ما أعلمه ولست أجزم أنها لا ترث لوجود شخص من العصبة وهو ابن أخ لأب.
انتظر التأكيد من بقية الإخوة. |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الادب , الحال , برب , بنت , هذه |
| أدوات الموضوع | |
|
|