![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
إخواني الكرام ما الفرق بين الواجب و الوجوب و الإيجاب ؟
جزاكم الله تعالى خيراً . |
|
#2
|
|||
|
|||
|
أخي محمد: أنصحك بتحميل ملف وورد من موقع الشيخ او الاستماع للدرس فقد بين الشيخ فيه استفسارك
http://www.alhazme.net/articles.aspx?article_no=333 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
أوجب الله الصلاة إيجاباً فصارت واجبة وجوباً.
إذا كانت العبارة هذه مفهومة لك فأنت تعلم الفرق بينها.
__________________
أبو محمد عبدالله بن حسين بن سعيد ابن سفران الشريفي القحطاني http://www.facebook.com/ibnsufran.net |
|
#4
|
|||
|
|||
|
الواجب: صفة الحكم الشرعي المطلوب فعله طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نصف الصلاة بأنها( واجبة) ونصف الصوم بأنه( واجب)...الخ. أما الإيجاب فهو الحكم الشرعي المطلوب فعله طلبا جازما بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه. قال تعالى: (وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة) نقول: في هذه الآية حكم من الله تعالى بإيجاب كل من الصلاة والزكاة. أما الوجوب فهو الأثر المترتب على الإيجاب وهو الحكم الشرعي كما مر. لما علمنا الحكم الشرعي الخاص بالصلاة مثلا كان الأثر المترتب على ذلك هو وجوب الصلاة. و الله تعالى أعلم.
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم و رحمة الله
الجواب : أن الإيجاب هو نفس الخطاب الخاص ، و الوجوب أثر الخطاب ، و هو ما يثبت في الفعل نتيجة لتعلقه به اي أنه هو الوصف الثابت للفعل و هو كونه مطلوبا جازما . و الواجب : هو الفعل الذي تعلق به الخطاب . و يقال مثل هذا في التفريق بين التحريم و الحرمة و المكروه و المباح . |
|
#6
|
|||
|
|||
|
إننا في انتظارك ياشيخ
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
جاء في أصول الفقه لخلاف رحمه الله تعالى عند حديثه عن أقسام الحكم التكليفي: ( ... فإذا كان اقتضاؤه له على وجه التحتيم والإلزام فهو الإيجاب، وأثره الوجوب، والمطلوب فعله هو الواجب ) اهـ.
ويمكن التمثيل على هذا الكلام بحكم الصلاة كما جاء في مشاركة سابقة: فالأمر بها وطلب فعلها في قوله تعالى مثلا ( وأقيموا الصلاة ) إيجاب أي إلزام، وأثر هذا الإيجاب حكم مستنبط هو ثمرة له، وهو وجوب الصلاة، والمطلوب فعله أي إقامة الصلاة واجب. والله تعالى أعلى وأعلم وهو عز وجل أعز وأحكم. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا
__________________
إلى ديّان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
شكر الله سعيكم
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
هل في اختلاف تفسير هذه المصطلحات أثر عقدي أم لا بارك الله فيكم
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
يظهر من خلال مناقشة العلماء للمسألة أن لا يوجد أثر عقدي ، قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي كلامًا معناه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام ليست أحكامًا بل هي محل الحكم الذي هو الإيجاب والكراهة والإباحة والكراهة والتحريم ، فالتعبير بها هو الأنسب ؛ لأن الكلام في أقسام الحكم .
والله أعلم . |
|
#12
|
|||
|
|||
|
الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي لا أثر ، لأن من لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه سمّاه إيجابًا ، ومن لاحظ اعتبار تعلقه بالفعل سمّاه واجبًا. فالإيجاب والوجوب متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار . فلاتحادهما ذاتًا كان النزاع لفظيًا ، لا أثر له .
ينظر في ذلك : التقرير والتحبير 2/79 ، شرح العضد1/288 ، فواتح الرحموت 1/59 ، والخلاف اللفظي للدكتور النملة . |
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الفرق , الإيجاب , الواية , النخوة , بين |
| أدوات الموضوع | |
|
|