![]() |
|
|||||||
| الملاحظات |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
شخص صلي الفجر الي العشاء ثم تبين له انه كان محدثا حدثا اكبر فهل يعيد كل هذه الصلوات ام ليس عليه الاعادة وهل قال احد من اهل العلم انه ليس عليه الاعادة؟
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
الراجح والله اعلم ان الواجب عليه اعادة جميع الصلوات التى صلها لان من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الاصفر والاكبر لقول المصطفى صلى الله عليه وسلام فى الحديث الذي رواه اصحاب السنن الا النسائى مفتاح الصلاة الطهور ,وكذلك فى الحديث الذي رواه البخاري :لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ,وكذلك فى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور فالاصل ان يكون الانسان طاهرا قبل ان يصف قدمه للصلاة لكن لا اثم عليه فى ذلك لعذره بالجهل وعدم معرفته وقد جاء فى بعض الاثار عن الصحابة انه حدث لهم مثل ذلك فى الامامة ولكنه يقاس على هذه المسألة ومنها :
ـ أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح , ثم وجد في ثوبه احتلاما , فأعاد ولم يعيدوا . ـ وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر , فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة, فأعاد الصلاة , ولم يأمرهم أن يعيدوا . ـ وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل صلى إماما صلاتي الظهر والعصر وهو جنب ، وكان لا يعلم بجنابته . فأجابت : " يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها ، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك " انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 6 / 266 ) . ـ وقد اجاب الشيخ عبد الرحمن السحيم عن فتوى مماثلة فقال : وهذا بخلاف من صلى ثم تذكّر أنه على غير طهارة ، كأن يُصلي وعليه جنابة ولم يغتسل منها ، أو يُصلي ناسيا الوضوء ، فهذا عليه الإعادة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لَا تُقبل صَلَاةُ مَنْ أحَدَث حَتَّى يَتَوضأ . رواه البخاري ومسلم . فالواجب عليك ان تعيد هذه الصلوات والله اعلم عماد الدين ابو مالك |
|
#3
|
|||
|
|||
|
قُلت يا أخي عماد
الراجح .... وهذه العبارة يُؤتى بها لبيان أن المسألة فيها خلاف . فهل قال أحدٌ من أهل العلم بعدم الإعــادة .
__________________
أَقبِل على النفسِ واستكْمِل فضائلها *** فأنت بالنفسِ لا بالجِسْمِ إنْسَانُ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
قال الإمام النووي في المجموع :
( المسألة الثالثة ) : أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث وأجمعوا على أنها لا تصح منه سواء إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله , وقال أبو حنيفة : يكفر لاستهزائه . دليلنا أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه , هذا كله إذا لم يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا .انتهى كلامه قال ابن رشد في بدابة المجتهد: واتفقوا على أنّ من صلى بغير طهارة أنّه يجب عليه الإعادة عمداً أو نسياناَ وكذلك من صلى لغير القبلة عمداَ كان ذلك أو نسيانا0َانتهى كلامه
__________________
ذللت طالبا .... فعززت مطلوبا .... |
|
#5
|
|||
|
|||
|
جاء في في مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية [ جزء 22 - صفحة 98 ] وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع
__________________
ذللت طالبا .... فعززت مطلوبا .... |
|
#6
|
|||
|
|||
|
عليه إعادة الصلوات والجهل بالحال ليس كالجهل بالحكم
ولذا المسألة المذكورة لا يجري عليها الخلاف في قضاء الصلوات التي خرج وقتها جهلا لحكم شرط منها او ركنا من أركانها فتنبه |
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وجزيت خيرا . |
|
#8
|
|||
|
|||
|
رب اغفر لى
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
بل في المسألة خلاف حكاه بعض الأصوليين عن بعض الشافعية ..
__________________
أليس من الخسران أنَّ لياليـاً تمـرُّ بِلا عِلـمٍ و تُحسَـبُ مِـن عُمـري
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك لعلك تنقله لنا
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
قال الآمدي في الإحكام في مسألة اقتضاء الأمر الإجزاء :
وجواب الأولى : أنا لا نسلم وجوب القضاء فيما إذا صلى على ظن الطهارة ثم علم أنه لم يكن متطهرا على قول لنا
__________________
أليس من الخسران أنَّ لياليـاً تمـرُّ بِلا عِلـمٍ و تُحسَـبُ مِـن عُمـري
|
|
#12
|
|||
|
|||
|
ابا معاذ هل من تفصيل اخى
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| محدثا , ليس , الاعادة , الاعادة؟ , امح , الصلوات , العلم , العشاء , الفجر , احد , اهل , انه , اكبر , تبين , حدثا , يعيد , صلى , شخص , عليه , فهل , هذه , وهل , قال , كان |
| أدوات الموضوع | |
|
|