![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المشايخ وطلاب العلم رضي الله عنكم أجمعين أريد أن أسأل سؤالا وهو: إذا كان الخلاف واقعا حول فعل الصحابة من حيث الزيادة على إحدى عشرة ركعة أو عدمه, وهذا يقرره السادة علماء الحديث والمسألة في كتبهم مبسوطة , فهل ثبت عن السلف أنهم أقاموا الصلاة -في حال الزيادة- في جماعتين متفرقتين في نفس المسجد وخلف نفس الإمام بل وغالبا بنفس المصلين ؟ فالحاصل عندنا أن الناس يصلون القيام ثم ينصرفون كل إلى حاجته ثم يجتمعون في وقت متفق عليه فيقيمون جماعة أخرى وذلك مما يشغل بالي هل السلف في حال الزيادة فعلوا ذلك أم لا ؟ أرجو الإفادة من الجميع لا حرمنا الله أياديهم علينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
أهل الحديث بلغتم غاية الأرب
فلتقبلوا بينكم سعيدا الحلبي عنيتم بخطى المهدي ويحكم وفي الصفات ركبتم مركب الأدب |
|
#2
|
|||
|
|||
|
للرفع بارك الله فيكم
__________________
أهل الحديث بلغتم غاية الأرب
فلتقبلوا بينكم سعيدا الحلبي عنيتم بخطى المهدي ويحكم وفي الصفات ركبتم مركب الأدب |
|
#3
|
|||
|
|||
|
للرفع رفع الله درجاتكم
__________________
أهل الحديث بلغتم غاية الأرب
فلتقبلوا بينكم سعيدا الحلبي عنيتم بخطى المهدي ويحكم وفي الصفات ركبتم مركب الأدب |
|
#4
|
|||
|
|||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل مما يفيد حول هذه المسألة أن السلف كانوا يصلون عددا من الركعات من صلاة التراويح ثم يتوقفوا عن الصلاة للراحة ثم يكملوا بعد ذلك وكان بعض أهل مكة في الحرم يطوفون بين التراويح . وهذه بعض نقولات من كتب أهل العلم المبدع ج2/ص17 ثم( التراويح) سميت به لأنهم كانوا يجلسون بين كل أربع يستريحون وقيل لأنها مشتقة من المراوحة وهي التكرار في الفعل . المغني ج1/ص457 فصل وكره أبو عبدالله التطوع بين التراويح وقال فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر فذكر لأبي عبدالله فيه رخصة عن بعض الصحابة فقال هذا باطل إنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير وقال أحمد يتطوع بعد المكتوبة ولا يتطوع بين التراويح وروى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا وقال من قلة فقه الرجل أن يرى في المسجد وليس في صلاة فصل فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة أخرى جماعة أو يصلي التراويح في جماعة أخرى فعن أحمد أنه لا بأس به لأن أنس بن مالك قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه وكان لا يرى به بأسا ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي مكة بلد الله الحرام mahlalhdeeth@ mahlalhdeeth@gmail.com |
|
#5
|
|||
|
|||
|
سئل الشيخ الفوزان :
116- ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد ؟ وما هو وقت صلاة التهجد ؟ وما عدد ركعاتها ؟ وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا ؟ وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح ؟ أم أن ذلك لا يجوز ؟ فأجاب بقوله : أما صلاة التراويح؛ فإنه سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين . أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر، ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح؛ فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تُفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها؛ لا نقول أن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل . أما التهجد؛ فإنه سنة أيضًا، وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصًا في ثلث الليل الآخر، أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل؛ فهذا فيه فضل عظيم، وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى : { إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلاً } [ سورة المزمل : آية 6 ] ، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم . ولو أن الإنسان صلى التراويح، وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتهجد؛ فلا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل؛ فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام وأن يوتر معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة ) [ رواه أبو داود في سننه ( 2/51 ) ، ورواه الترمذي في سننه ( 3/147، 148 ) ، ورواه النسائي في سننه ( 3/83، 84 ) ، ورواه ابن ماجه في سننه ( 1/420، 421 ) ] ، فيتابع الإمام، ويوتر معه، ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له .
__________________
أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
هل ثبت ان النبي صلي التهجد جماعة في المسجد بعدد معين وقراءة معينة لابد ان نعمل بالقاعد الاصل في العبادات الاتباع وزلاتشريع الابنص ام نقول غلبنا الواقع بحيث لانستطيع الانكار مدارة او ما شابه وننسى ان النوافل الاصل فيها انها في البيوت ام نتهم غيرنا بالبدعة وقد يكون معهم اصل ضعيف ونتغاضى عن ذلك ولا اصل لدينا فلماذا اذا ننكر صلاة الرغائب وقد صلاها بعض السلف وكذلك النصف من شعبان فلابد من اعادة الحكم في صلاة التهجد جماعة بالصورة التي نراها الان لان ذلك لم يثبن عن الرسول ولا عن صحابته الكرام مع جواز فعلها فرادى وفي البيوت فقط
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وجزاكم الله خيراً |
|
#8
|
|||
|
|||
|
هذه مسألة مشهورة مذكورة عند أهل العلم وقد تفضل شيخنا الفقيه - بارك الله فيه بنقل نقولات متعددة عن أهل العلم
وانظر شرح البخاري لابن رجب والمسألة مشهورة وتك مناقشتها في الملتقى - حسب الذاكرة - فابحث تجده
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك |
|
#9
|
|||
|
|||
|
ما أجمل قولك أخي حمادي ، لله درك فعلاً ، لماذا ننكر على الآخرين بدعية صلواتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل لكنهم فعلوا ما لم يفعله النبي
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
(ومع ذلك فكل هذه المسميات محددة ومقيدة بالإحدى عشرة ركعة )
ما الدليل الشرعي أنه لا يجوز الزيادة على العدد المذكور
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك |
|
#11
|
|||
|
|||
|
الدليل : عدم الفعل .
فأنت ترى العلماء رحمهم الله ، قد أرهقوا أنفسهم لتفسير الركعات التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى عشر ركعة ، فمن قائل أنها خفيفتين لإفتتاح صلاة الليل ، ومن قائل إنها ركعتي العشاء ، ومنهم من قال بل هي سنة الفجر . فلو كان الأمر فيه سعة فلما يا ترى يعللوها وهم يعلمون أن لا فائدة من بسط المسألة وطرحها . على أن القائل بجواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة يقول والسنة إحدى عشرة ركعة ، وقال أيضا والأفضل أن تصلى إحدى عشرة ركعة ، فلماذا تحير نفسك ، ألا تريد أن تختار لنفسك الأفضل ، ألا تبحث عنه . على أني وجدت أن سبب مشكلة العدد في صلاة التراويح ، أن هناك من يقول إنها صلاة مقيدة وليست مطلقة ومعه أدلته الوجيهة ، ومنهم من يقول بل هي مطلقة غير محددة بعدد والدليل ، فعل عمر وقد عرف أنه أثر ضعيف شاذ لمخالفته لما هو معروف عن عمر نفسه من أمره بإحدى عشرة ركعة ، وأما السبب الآخر الذي لا ثالث بعده وهو حديث النبي وعلى قول من يقول أنها لا تحد بحد كما قيل في المنتقى أيضا ( قَوْلُهُ مَثْنَى مَثْنَى يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَتَكُونُ صَلَاتُهُ تَامَّةً وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْمُصَلِّي وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَلَمْ يَحُدَّ بِحَدٍّ وَالثَّانِي أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا خشى أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً فَجَعَلَ غَايَةَ ذَلِكَ أَنْ يَخْشَى الصُّبْحَ وَلَمْ يَجْعَلْ غَايَتَهُ عَدَدًا ) ، فالرد من فعل النبي |
|
#12
|
|||
|
|||
|
لقد ناقش ذلك الشيخ الالباني رحمه الله في كتابه قيام رمضان واستدل بقول للامام ابن خزيمة
وخلاصته انه لايجوز الزيادة عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واود الاشارة الي الحديث الذي روته السيدة عائشة ، فنحن نعلم ان الحديث اغلبه مرتبط باسباب ولو سالنا انفسنا مالذي دعا السيدة عائشة لذكر عدد ركعات النبي وعدم الزيادة عليها لا في رمضان ولافي غيره، في تقديرى - والله اعلم - انه جرى حوار حول موضوع قيام الليل والزيادة عن الوارد فارادت ان تذكرهم بهدي زوجها صلي الله عليه وسلم ونحن نعلم استدراكات عائشة على الصحابة وعدم سكوتها عند سماعها لمخالفة ما، الرسول الكريم لم يثبت انه صلى التهجد بالصحابة في المسجد في العشر الاواخر، بل الوارد الصحيح انه يجتهد في العشر مالم يجتهد في غيرها ، ولكن في بيته والدليل (( ايقظ اهله )) اي لم يوقظ الصحابة ، ولم يفعل ذلك الصديقف ولا الفاروق وانما جمعهم علي التراويح فقط، بل ان ابي بن كعب امامهم كان يترك الصلاة بهم في العشر الاواخر او في نصف الشهر ويصلي في بيته، كذلك نعلم ان ابي صلي الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان في المسجد وكان يقوم بالليل، فهل صلى بالصحابة وبعضهم لاشك معتكف معه في المسجد؟ لاجل هذا نجد فقه الامام احمد في كراهيته لها، ثم متى قام الناس بصلاتها بالصورة التى نراها الان الا منذ نصف قرن من الزمان تقريبا، ولنسال اهل العلم في بلاد الاسلام المختلفة هل كنتم تصلون التهجد ؟ والاجابة ستكون انا لم نعرفها الا بعد يثها في القنوات الفضائية ، ومن باب المحاكاة او حسن النية قام الكثير يالتقليد دون نظر الى دليل، وقد سالت احد المشايخ في بلدى لماذا تصلي التهجد وما دليلك ؟ فاجاب بقاعدة نغفل عنها جميعا وهى من الاصول المقررة التي غفل عنها العلماء طوال قرون ((فعل امام الحرم لها))!!!!!! اننا يجب ان علينا ان لا تاخذنا في الله لومة لائم وان ننصر الحق وان نتمثل بقول ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وقد قرات في مندى الرواية ان كنت اذكر ترجمة لبعض ائمة الحرم ومما جاء فيها انه اول من صلي بالناس التهجد في المسجد الحرام، ان التهجد هو القيام بعد النوم طوال العام ومن خصصه برمضان في العشر الاواخر فعليه الدليل ، انما في العشر يستحب الحرص وعدمالتكاسل والفتور، ومع ذلك ارى - والله اعلم - ان من اراد الزيادة ان يقوم بذلك في بيته ومع افراد اسرته ولكن لايدعي لها فيى المساجد ولا الاماكن المشتهرة وهذا ما قرره الامام ابن تيمية في الفتاوي المصرية في مقدمة اما المجلد الاول ام الثاني حيث انكر اقامة السنن في المساجدالا السنن المؤكد ةكالعيدين والكسوف والتراويح فقط، واذا طبقنا قاعدة من احدث في امرنا ماليس منه فهو رد فيجب علينا ان نطبقها على الجميع ولا نمالي ونداهن والاصل في العبادة التوقيف، والله الهاتدي الي سواء السبيل |
|
#13
|
|||
|
|||
|
الشيخ الألباني _رحمه الله_ كنا نصلي معه قيام رمضان خلف أبي مالك محمد إبراهيم شقرة في مسجد الأخير ستة ركعات بعد العشاء ثم ننصرف ونرجع آخر الليل قرب السحر فنصلي خمسة ركعات يصليها أبو مالك وخلفه الشيخ الألباني وكنا نعجب من همة شيخنا الألباني وحرصه عليها مع بعد المسافة - هذا سنة 1404الموافق 1986 -
هذه لبيان مذهب شيخنا الألباني _ رحمه الله_ . والثانية : أنه لا ينبغي أن يوجد خلاف في أن الأكمل والأفضل : هديه- صلى الله عليه وسلم ؛ لكن لهديه_صلى الله عليه وسلم - جهتان ؛ جهة عددية وأخرى زمنية ؛ فكما أنه لم يزد في رمضان ولاغيره عن إحدى عشرة ركعة بخلاف ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها ، فكذلك سنته الزمنية : كان يقوم حتى تتورم قدماه - كما في البخاري وغيره. وفي البخاري ومسلم : " أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ... ؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ...". قال السائب بن يزيد : أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب وتميما الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشةركعة . قال:وقد كان القاريء يقرأ بالمئين ، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وماكنا ننصرف إلا في فروع الفجر. ( قال عياض: أوائله) . أخرجه مالك وصححه الألباني . ويقول أبوبكرة -رضي الله عنه- : كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر . وعن أبي مجلز أنه كان يقرأ بهم سُبع القرآن في كل ليلة . والأمر بقيام الليل ورد مطلقا بغير تحديد عدد ولا نهي عن زيادة . ولم يرد إلا فعله وهو الأكمل وهو عددي زمني . والجمهور على ترجيح الزمني عند تعذر الجمع بينهما . ولم ينقل ولو حرف واحد عن واحد من السلف ؛ الأفهم لسنته الأحرص عليها : يُحرِّم الزيادة على الإحدى عشر عندما يشق الجمع بين سنتيه العددية والزمنية . بل القول بعدم الجواز عند تعذر الجمع بين سنتيه العددية والزمنية يكاد يكون من المحدثات بعد القرون المفضلة وترجيح الجمهور للزمني هو ما يقتضيه لفظ ومعنى قيام الليل زيادة على الكيفية العملية له منه صلى الله عليه وسلم ومن القرون الفاضلة . فالعجب من الغفلة عن السنة الزمنية وهي الأليق بمعنى القيام ومراده ؛حتى ينقر الرجل إحدى عشرة ركعة في ربع ساعة ( جزء من الأربعين من الليل ) ، قال شيخ الإسلام (22/272) : " قيام رمضان لم يوقت النبى فيه عددا معينا بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبى بن كعب كان يصلى بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف بإختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم إحتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبى يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذى يعمل به أكثر المسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شىء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ " . |
|
#14
|
|||
|
|||
|
نقطتان:
الأولى: (المفهوم من حديث عائشة) هل لكلام عائشة رضي الله عنها مفهوم؟ وهل هذا المفهوم كما تفهم:أي أنه حد؟ لأني أراه من جنس رد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يصوم ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام إلخ. هذا المفهوم قريب من (لو كان قلتين لا يحمل الخبث) لأنه قد يفيد أكثر من مفهوم. قد نفهم أنه يكون الماء نجسا لو كان أقل من هذا أو قد يكون الحد لبيان بُعد الخبث من هذا الماء (وإن كان أقل من ذلك الحد لا يحمل الخبث أيضا ولكن البعد أقل كذلك)... ماذا يضطرني أن أختار المفهوم الذي فهمته أنت؟ يوضح هذا النقطة الثانية: (القاعدة في صفات العبادة) قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقل من هذا العدد. فدل ذلك على أن العدد غير مهم ما دام الشكل الأساسي محفوظا. تصلى ركعتين ثم تسلم ثم توتر ثم تسلم. وقد تصلي أربع ركعات وهاكذا. والقاعدة المذكورة في صفات العبادات جائت من أي مصدر؟ أهي من القرآن أم السنة أم فهم من العلماء؟ إذا أرى أن الرد على بعض الصفات والتسامح مع البعض والأمر بالبعض وكراهة البعض شيئ دقيق يختلف حسب ذوق العالم. نعم الذوق المطابق للأدلة وليس الذوق العشوائي الفلسفي. فأرى أن هذا واسع وليس دليل الشيخ الألباني قاطعا. بل قد أفهم العكس من حديث عائشة. هذه القاعدة قد تأدي إلى التعنت. ابن عمر صلى وبال وكذا وكذا في كل مكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه. هل نقول إن المكان صفة من صفات العبادة فمن صلى صلاة في الطريق بين مكة والمدينة فلا بد من تحرر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر من بعده. أنكر عمر- والد ابن عمر- عليه وذكر أن هذا ليس من السنة. فماذا جعل هذه الصفة أقل درجة من تلك؟ أليس ابن عمر حث عليها كما حث عائشة على تلك؟ والله أعلم |
|
#15
|
|||
|
|||
|
تركنا اصل الموضوع وهو هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم التهجد جماعة في المسجد في الثلث الاخير من الليل؟ وهل فعل ذلك احد من اصحابه ؟ وهل العبادات توقيفية ام اجتهادية ؟ وهل عمل بذلك اهل المدينة وعملهم حجة عند الامام مالك؟ ان النقاش العددى انما كان حول عدد ركعات التراويح ونحن نتكلم عن صلاة اخرى لم تكن معروفة ، هل يتكرم احد الاخوة بالبحث عن متى اقيمت صلاة التهجد بهذه الصورة، وكيف انها لم تنتشر الا مع بروز الفضائيات، هل اصبحنا نخاف من الجهر بالحق حتى لانعادى الجهة الفلانية؟ او نحسب على الجهة العلانية؟ الم يحن الوقت لابراز السنة وماكان عليه هديه صلي الله عليه وسلم وهو اكمل الهدى ، وان نبتعد عن الكلام المنمق الذى تضيع فيه الحقائق، السؤال يبقي هل صليت التهجد فى زمن سلفنا الصالح جماعة في المساجد ؟ وما الدليل؟ والا وجب علينا عدم الانكار عليالاخرين ولديهم اصول وان كنا نراها ضعيفة؟ ونعيد النظر في حكم العمل بالحديث الضعيف ،فكيف ننكر عي من عمل بحديث ضعيف ، ثم ننحن نعمل بامور ليس معنا فيها نص اصلا؟ لاصحيح ولا ضعيف؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
للرفع،،،،،،،،
__________________
و لو وافيت ربك دون ذنب....و نوقشت الحساب إذا هلكتا و لم يظلمك فى عمل و لكن....عسير أن تقوم بما حملتا |
|
#17
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
للأخ السائل : عن حكم صلاة التهجد جماعة ؟
تفضل بزيارة الرابط التالي لعلي استطعت إفادتك .. الرد على من قال ببدعية صلاة التهجد جماعة
__________________
قال الكافيجي : ( أصل السعادات في الدنيا والآخرة ؛ هو الـعلم ) التيسير ص 268
|
|
#19
|
|||
|
|||
|
لقد سألت الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله عن قول من يقول ان التهجد بدعة فقال لي أنه مخطيء وصلاة التهجد موجودة عندنا في الحرمين
وكذالك أجاب الشيخ أبي مالك الجهني وقدم نصيحة لطالب علم قال المقرر عندي أنها بدعة بعد بحث بحثه فكان كلام الشيخ حفظه الله هذا تسرع من طالب العلم وجرءة وذكرا أصلا يدل على معنى التهجد وأنه صلاة بعد نوم أقول ومن يجعل التهجد بدعة كيف يكون حمله لما كان عليه الصلحابة في خلافة أبي بكر فكانوا يصلون جماعة وأفرادا . في المسجد اول اليل وآخره أفرادا وجاعات هل الصحابة وأبي بكر رضي الله عنه وعنهم كانوا على البدعة ويقرونها فكانت أكثر من جماعة للتراويح في المسجد وكما هو صدر من خلافة عمر رضي الله عنه واما جعل صلاة الرغائب وصلاة نصف شبع مثل ضلاة التهجد فهذا خلط وإلحاق فاسد والعلم لله |
|
#20
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هل توحى الأحاديث الخاصة بصلاة التراويح بان الرسول صلى الله عليه و سلم كان يُصليها فى أخر الليل. لأنه كما ذكرت الأحاديث خرج عليهم عند صلاة الفجر و قال لهم أخشى ان تفرض عليكم؟ و هل الصلاة التى صلاها الرسول صلى الله عليه و سلم كانت فى العشر الأواخر؟ هل معنى هذا ان صح أن الرسول صلى الله عليه و سلم أشار الى سبب المنع و هو خشية المشقة على الأمة و لكنه أقر مشروعية الجمع على النافلة و هو ما فعله عمر رضى الله عنه؟ و هل هذا يعنى بمشروعية الجمع فى رمضان و غير رمضان؟ |
|
#21
|
|||
|
|||
|
ما يتكلم عنه الأخوة هو ما يسمى بصلاة التعقيب الذي أحد تعريفاتها :أن يقوموا في جماعة في المسجد ،ثم يخرجون منه ، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل ، وهذا تعريف ابن رجب في الفتح : [6 /258] و تعريف محمد بن نصر في (قيام رمضان) ونقله عن سعيد بن أبي عروبة .
وحكمها أنها غير مكروهة على الصحيح , أخرج ابن أبي شيبة [2 /399] : حَدَّثَنَا عَبَّادٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ إنَّمَا يَرْجِعُونَ إلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ وَيَبْرَؤُونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ. قال القاضي أبي يعلي - شيخ المذهب الحنبلي - في كتابه ( الروايتين والوجهين )(1 / 161): التنفل في جماعة بعد صلاة التراويح: مسألة: واختلفت في كراهية صلاة النوافل في جماعة بعد صلاة التراويح. فنقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سئل عن التعقيب في رمضان، فقال: أكرهه. ويروى عن أنس أنه كرهه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر. ونقل المروذي وأبو طالب عنه، وقد سئل عن التعقيب وهو أن يصلوا التراويح ثم ينصرفون ثم يرجعون يصلون: لا بأس. قال أبو بكر ما رواه بكر بن محمد قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة أنه غير مكروه، وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة في آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، لأنه قال في رواية بكر بن محمد أكره ذلك، ولكن يؤخرون من آخر الليل، وقال في رواية أبي طالب: لا بأس إذا صلوا التراويح وانصرفوا ثم عادوا فأجاز ذلك بعد التراويح بزمان. وقد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يدعون أفضل الليل آخره، وفي لفظ آخر: الساعة التي تنامون أحب إليَّ من الساعة التي تقومون. [1] ------------------------------------------------------------------ [1] رواه ابن أبي شيبة في المصنف [2 /396] : والمسألة فيها بحث يسر الله إتمامه .
__________________
قال الذهبي - رحمه الله - : [ فَإن من طلب العلمَ للآخرة : كسرَه علمُه ، وخشع قلبُه ، واستكانَت نفسُه ، وكان على نَفسِه بالمرصَاد ] ( الكبائر (ص: 79 ) )
|
|
#22
|
|||
|
|||
|
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد...
فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الوطن عدد 2567 وتاريخ 28/9/1428هـ، بقلم أحد الكتاب، والذي أعلن إنكار التهجد في مساجد المسلمين في ليالي رمضان، وقد نسي الكاتب أو تناسى ما جاءت به الأدلة على مشروعية صلاة الليل مطلقًا، وقيام رمضان خاصة، وإحياء ليالي العشر الأخيرة في رمضان، وادعى أن صلاة آخر الليل لا أصل لها، وأن الذي ابتدعها الشيخ/ عبدالله بن محمد الخليفي رحمه الله، حيث صلاها في المسجد الحرام، هكذا يدعي هذا الكاتب، وكذلك أيضًا ينكر صيام ستة أيام من شوال، وكان ينبغي عليه أن يسأل قبل أن يعلن مثل هذا، حتى لا يفهم بقلة اطلاعه وعدم معرفته بالأدلة، وأحب أن أورد بعض الأدلة على بعض ما ذكر، ليتضح له ولغيره أن ما قاله ليس بصحيح، وأنه وإن حفظ شيئًا فقد غابت عنه أشياء. فأما قيام الليل فقد مدح الله تعالى المتقين بقيام الليالي، فقال تعالى: وأما قيام رمضان ففي الصحيحين قول النبي ومن أفضلية رمضان أن فيه ليلة القدر، وقد مدحها الله تعالى وأنزل فيها سورة القدر، وقال فيها: ولما كان كذلك خصها رسول الله وهذا ونحوه دليل على أنه صلى جماعة بأصحابه أو ببعضهم في ليالي العشر الأواخر من رمضان، التماسًا لليلة القدر، وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عليّ وأما صلاتها جماعة ففي السنن عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله فهذه آثار رواها هؤلاء الأئمة، ومنهم مالك بن أنس الذي أدرك أولاد الصحابة وبعض التابعين، ذكر أنهم يصلونها جماعة إلى آخر الليل. وهذا يخالف ما يدعيه الكاتب من إنكار صلاتها جماعة من الصحابة أو أبناء الصحابة أو التابعين أو من تبعهم وكأنه لم يلتفت إلى ما رواه الإمام مالك بن أنس من إلى الروايات التي في موطئه، ولم يلتفت إلى أمر عمر بن الخطاب وأُبي بن كعب، وفعل الصحابة الذين كانوا معهم، فقد كان الناس يصلون ثلاثـًا وعشرين ركعة ويطيلونها، وبعد كل أربع ركعات يستريحون نحو ربع ساعة بسبب الإطالة، ثم يقومون فيصلون تسليمتين في نحو ساعة أو ساعة ونصف، ثم يستريحون، ثم يقومون ويصلون أيضًا تسليمتين ويستريحون بعدها، وبذلك سميت هذه الصلاة بالتراويح، وكان أهل مكة إذا صلوا تسليمتين قاموا وطافوا بالبيت سبعة أشواط بدل الاستراحة، فيطوفون أربعة أطواف، فقال أهل المدينة: ليس عندنا بيت نطوف به، ولكن نجعل بدل كل طواف أربع ركعات، فأوصلوا التراويح إلى تسع وثلاثين ركعة، وبعضهم إلى إحدى وأربعين، وأدركهم الإمام مالك وهم على ذلك، يصلون إلى آخر الليل ولم ينكر عليهم، ولا بَدعَهُم كما فعل هذا الكاتب هداه الله. ولما اختصت هذه العشر بهذه الميزة رأى العلماء الزيادة في العشر الأواخر بالصلاة آخر الليل، وإن لم يستغرقوا الليل كله كما فعل الصحابة وأبناء الصحابة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فصاروا يقومون في آخر الليل، ولكنهم كانوا يطيلون فيصلون عشر ركعات بعد صلاة العشاء في نحو ساعة ونصف أو قرب ساعتين، ثم يستريحون ساعة، ثم يجتمعون ويصلون أربع ركعات في ساعة ونصف، ثم يستريحون نحو ساعة، ثم يقومون ويصلون ست ركعات مع الوتر في نحو ساعتين أو ساعتين ونصف، وينتهون قرب وقت السحر. ولما كان الوافدون إلى الحرم المكي قد لا يتحملون الإطالة صلى بهم الشيخ/ عبدالله الخليفي، والشيخ/ عبدالمهيمن أبو السمح في أول الليل عشرين ركعة والوتر، ثم صلى بهم الشيخ/ عبدالله الخليفي في آخر الليل عشر ركعات تستغرق نحو ساعتين أو ساعة ونصف، ليحصل له الاقتداء بالصحابة والتابعين، وليحصل له ولمن صلى معه فضل قيام تلك الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، واقتداء بعلماء أهل السنة، فمن ادعى أنها بدعة فقد أنكر السنة، وأنكر فضل الليالي العشر، وأنكر اهتمام النبي وإذا كانت صلاة التراويح لا خلاف في مشروعية أدائها جماعة في المساجد، فلا فرق في صلاتها أول الليل أو آخر الليل، فإن الناس في هذه الأزمنة إنما يصلون أول الليل نحو ساعة ونصف، ومثل هذا لا يسمى إحياء هذه الليالي، وإنما يصدق الإحياء على الصلاة أكثر الليل، ولكن روي عن بعض السلف أنهم قالوا: (ما أغرب السنة، وأغرب منها من يعرفها)، ووصف النبي وأما صيام ستة أيام من شوال فقد ورد في ذلك حديث أبي أيوب الذي في صحيح مسلم وغيره أن النبي وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/183) وقال: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح، وقد رواه الإمام أحمد برقم (14302)، (14710)، (14477)، وصححه المحقق، ورواه أيضًا البزار كما في كشف الأستار رقم (1062) عن أبي زرعة عن عمر بن جابر الحضرمي عن جابر، ولفظه: "من صام رمضان وست من شوال كان كصيام الدهر"، وهو عند الإمام أحمد في الموضع السابق ورواه عبد بن حميد (1116)، والبيهقي (4/292). وهذه الأحاديث دالة على شهرة هذه السنة، وكثرة من رواها، فلم ينفرد بها سعد بن سعيد، وأما العلة الثانية فإن النبي قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين 3/11/1428هـ |
|
#23
|
|||
|
|||
|
أنا اوافق قول الأخ بن يوسف المصري بأن التهجد والقيام وصلاة الليل كلها مسميات واحدة لصلاة واحدة يضاف لها اسم التروايح إن فعلت في رمضان
وليس بثابت من النبي صلي الله عليه وسلم ولامن أصحابه رضوان الله اجمعين اثنين جماعة في ليل واحد مع ذلك كانوا اشد قياما ليالي رمضان.. وجاء في الحديث الصحيح لاوتران في ليلة... وكيف يعمل علي هذا من يقول بأن صلاة التروايح والتهجد صلاتين اثنين وعدد كل منهما 11 ركعة؟ وهل ترك النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه السنة يعني التهجد حينما صلي النبي صلي الله عليه وسلم في ليلة الثالثة إلي قبيل الفجر؟ |
|
#24
|
|||
|
|||
|
هل الصلاة التى صلاها الرسول صلى الله عليه و سلم و صلى خلفه الصحابة كانت فى العشر الأخر فقط؟
جزاكم الله خيراً |
|
#25
|
|||
|
|||
|
ماذا يُفهم من قوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) ؟
مما يُفهم منه : وجود صلاتي قيام في ليلة واحدة تُختم الأولى بوتر ويُحذر من ختم الثانية بختم أختها والله أعلم
__________________
قال أبو حاتم البستي:الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم،فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"(ص43). |
|
#26
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
لكنه خارج محل النزاع!. إذ محل النزاع في عمل جماعتين! للصلاة في ليلة واحدة: 1- جماعة في أول الليل -وهي ما يطلق عليه عرفًا بالقيام-، ثم 2- جماعة في آخره -وهي ما يطلق عليه عرفًا وربما شرعًا بالتهجد-. وليس محل النزاع في رجل يصلي جماعة ثم يوتر، ثم ينصرف إلى بيته ويصلي (منفردًا) في بيته -أو في المسجد- ما بدا له؛ فهذا جائز على الراجح من مسألة الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وقد فعله السلف الصالح. وينظر هذا الرابط للفائدة: http://www.way2jannah.com/vb/showthread.php?t=11222
ولأنه قد اختلطت صورة المسألة على كثير من الناس؛ فظن الكثيرون أن من ينكر المسألة؛ فإنما ينكرها من جهة الزيادة في عدد الركعات؛ وليس كذلك!. لذا وجب تبيين صور المسألة؛ حتى يتجلى الأمر: ◄ -الصورة الأولى- وهي صلاة التراويح المشروعة؛ سواء كانت أحد عشرة ركعة ((أو أكثر)). وهذه الصورة لا إشكال في مشروعيتها في الجملة على اختلاف بين أهل العلم في عدد الركعات وحكمها. وهذه الصورة ليست هي محل البحث. فلا داعي لتضييع الوقت بإيرادها في هذا المحل. ◄ -الصورة الثانية- وهي صلاة أخرى تكون بعد انتهاء صلاة التراويح؛ سواء كانت ركعاتها -أي صلاة التراويح- أحد عشر ركعة (أو أكثر). يعني مثلاً: صلى الناس أربعين ركعة ثم أوتروا ثم انصرفوا إلى بيوتهم مع علمهم أن هناك صلاة أخرى ستقام ليلاً؛ سموها صلاة التهجد (لأنها بعد نومة). فهذه هي الصورة محل البحث إن شاء الله. فالبحث ليس في الصلاة نفسها ولا في عدد ركعاتها؛ وإنما البحث في مشروعية ((الاجتماع)) (مرتين)! على الصورة التي يفعلها الناس اليوم. ◄ -الصورة الثالثة- التنفل بعد الوتر مباشرة ((جماعة))؛ وهو ((التعقيب)): فأما التنفل بعد الوتر ((للمنفرد)) فقد حصل فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح في ذلك أنه يجوز له أن يتنفل من الليل ما شاء إلا أنه لا يوتر في آخر صلاته، لأنه قد أوتر. والنبي لكن التنفل بعد الوتر ((انفرادًا)) ليست الصورة المبحوثة؛ فمسألتنا هي التطوع ((جماعة)) بعد الوتر مباشرة، وتخصيص صلاة بعد الوتر ((جماعة))، وتخصيصها برمضان، وهو ما يسميه العلماء بالتعقيب. أما لو صلى منفردًا بعد الوتر لكان مصيبًا للسنة -على الراجح- واقتداءً بهدي النبي الشاهد أنًّا نقول: أن عدم (اجتماع) النبي - مع قدرته (التامة) على فعل ذلك. - ومع (حاجة) الصحابة للهذا الخير -مثلنا تمامًا-؛ بل الداعي في حقهم أكبر لكونهم كانوا أحرص منا على الخير. - ومع عدم وجود الموانع التي تمنع من ذلك أيضًَا. فلما لم يفعل النبي وكما هو معلوم عند المحققين من أهل الأصول: أن (ترك) النبي وهذه القاعدة من أهم قواعد تمييز البدع عن المشروعات. ولا أحب أن أستطرد في بيانها؛ لكون المقام لا يحتمل ذلك. ◄ والسؤال الآن لمن يجيزون الصورة الثانية (التهجد) والثالثة (التعقيب): ◘ بِمَ تفسرون عدم فعل النبي لهما –ولو لمرة واحدة!-، وعدم فعل الصحابة؛ بل والتابعين لهما –ولو لمرة واحدة!-؛ مع قدرتهم (التامة) عليها، وحاجتهم (الماسة) لهما، وانتفاء الموانع عن فعلهما ؟! (الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال) • لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!). • لأنهم تمسكوا بهدي النبي ؛ فرأوا ذلك غير مشروع؛ لأن النبي لم يفعله مع قدرته عليها وحاجتهم لها وانتفاء الموانع عن ذلك. ننتظر الجواب بارك الله فيكم.
__________________
|
|
#27
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خيرا أخي أبو رقية الذهبي وعلي توضيحك نقطة البحث هو مشروعية ((الاجتماع)) (مرتين) للصلاة في ليلة واحدة
العبادة توقيفية والأصل فيها المنع بمعنى: أنه لا يشرع شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، وما لم يشرع يعتبر بدعة مردودة، وتعريف البدعة : هي طريقة مخترعة في الدّين يُقصد بها التعبّد والتقرب إلى الله تعالى .وهذا يعني أنّه لم يرد بها الشّرع ولا دليل عليه من الكتاب أو السنة ولا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأخيرا أسئلكم كما سأل الأخ أبو رقية الدهبي :◘ بِمَ تفسرون عدم فعل النبي لهما –ولو لمرة واحدة!-، وعدم فعل الصحابة؛ بل والتابعين لهما –ولو لمرة واحدة!-؛ مع قدرتهم (التامة) عليها، وحاجتهم (الماسة) لهما، وانتفاء الموانع عن فعلهما ؟! |
|
#28
|
|||
|
|||
|
تقسيم قيام الليل في العشر الأواخر إلى قسمين السؤال : أرجو التكرم بذكر أقوال العلماء بشأن حكم تقسيم صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان قسمين : في أول الليل ، وآخره , كما يفعل كثير من المساجد ، مع ذكر الأدلة إن أمكن . الجواب : الحمد لله المستحب في ليالي رمضان إحياؤها بالقيام والصلاة والعبادة ، وتخصيص العشر الأواخر منه بمزيد تعبد واجتهاد ، طلبا للمغفرة والرحمة ، وتحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ثم إن صلاة التراويح تعتبر من قيام الليل ، وتسميتها بالتراويح لما يتخللها من أخذ قسط يسير من الراحة بين الركعات ، ولذلك فالأمر فيها واسع ، يجوز للعبد أن يصلي في الليلة ما شاء من الركعات ، وفي أي وقت من الليل شاء . جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/123) : " لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام ليالي رمضان ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وقال الفقهاء : إن التراويح هي قيام رمضان ؛ ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر الليل بها ; لأنها قيام الليل " انتهى . وما يقوم به كثير من الأئمة اليوم – خاصة في العشر الأواخر – من الصلاة بالناس التراويح بعد العشاء مباشرة ، ثم الرجوع إلى المسجد في ساعة متأخرة من الليل للصلاة والقيام ، هو من المشروع لا من الممنوع ، وليس هناك ما يمنعه ، والمطلوب هو الاجتهاد في العشر الأواخر على حسب الاستطاعة ، فإذا قَسَّم المرء ليله ما بين صلاة وراحة ونوم وقراءة قرآن فقد أحسن . قال الشيخ عبد الله أبابطين – كما في "الدرر السنية" (4/364) - : " مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس على من صلى في العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد في العشرين الأول ، وسبب إنكارها لذلك غلبة العادة ، والجهل بالسنة وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام . فنقول: قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله وعليه وسلم بالترغيب في قيام رمضان ، والحث عليه ، وتأكيد ذلك في عشره الأخير . إذا تبين أنه لا تحديد في عدد التراويح ، وأن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر ، وأن إحياء العشر سنة مؤكدة ، وأن النبي صلى الله وعليه وسلم صلاها ليالي جماعة ، فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعلها أول الشهر ، فيصلي في العشر أول الليل ، كما يفعل في أول الشهر ، أو قليل ، أو كثير ، من غير أن يوتر ، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك ، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة ، ويسمى الجميع قياماً وتراويح . وربما اغتر المنكر لذلك بقول كثير من الفقهاء : يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمة ، إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة ، وعللوا عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على المأمومين ، لا كون الزيادة غير مشروعة ، ودل كلامهم على أنهم لو آثروا الزيادة على ختمة كان مستحباً ، وذلك مصرح به في قولهم : إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة . وأما ما يجري على ألسنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح ، وما يصلي بعد ذلك قياماً ، فهو تفريق عامي ، بل الكل قيام وتراويح ، وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة ، وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفته ما اعتاده من عادة أهل بلده وأكثر أهل الزمان ، ولجهله بالسنة والآثار ، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام ، وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء فليس كذلك ؛ لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر . هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب " انتهى باختصار . وقال الشيخ صالح الفوزان في كتاب "إتحاف أهل الإيمان بمجالس شهر رمضان" : " وأما في العشر الأواخر من رمضان ، فإن المسلمين يزيدون من اجتهادهم في العبادة ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وطلباً لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، فالذين يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة في أول الشهر يقسمونها في العشر الأواخر ، فيصلون عشر ركعات في أول الليل ، يسمونها تراويح ، ويصلون عشراً في آخر الليل ، يطيلونها مع الوتر بثلاث ركعات ، ويسمونها قياماً ، وهذا اختلاف في التسمية فقط ، وإلا فكلها يجوز أن تسمى تراويح ، أو تسمى قياماً ، وأما من كان يصلى في أول الشهر إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة فإنه يضيف إليها في العشر الأواخر عشر ركعات ، يصليها في آخر الليل ، ويطيلها ، اغتناماً لفضل العشر الأواخر ، وزيادة اجتهاد في الخير ، وله سلف في ذلك من الصحابة وغيرهم ممن كانوا يصلون ثلاثاً وعشرين كما سبق ، فيكونون جمعوا بين القولين : القول بثلاث عشرة في العشرين الأول ، والقول بثلاث وعشرين في العشر الأواخر " انتهى . وانظر للفائدة جواب السؤال رقم : (82152). والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب
__________________
قال أبو حاتم البستي:الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم،فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"(ص43). |
|
#29
|
|||
|
|||
|
ألخص وأقول بأن كثرة الاجتهاد في العشر الأواخر مشروع ومطلوب ومحبوب، وهذا هو هدي النبي صلي الله عليه وسلم كما ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: « كان رسول الله إذا دخلت العشر شد مئزره و أحيا ليله و أيقظ أهله وفي رواية لمسلم :"كان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره ولايختلف فيه أحد منا.................. فضلا نريد الإرتكاز علي نقطة البحث .. هو مشروعية الجماعة مرتين في ليلة واحدة ... وأسئلكم إذا كان النبي صلي الله عليه وسلم شد مئزره وأحيا ليله وكان يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره لماذا ماقام الجماعة مرتين في ليلة واحدة؟
هل أحد منا أكثر اجتهادا في العشر الأواخر من النبي صلي الله عليه وسلم |
|
#30
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وذلك لأن الاجتهاد في العشر الأواخر بالزيادة في العبادة ((ليس محل البحث)).، وإنما محل البحث في كيفية ذلك. ولو راجع الرابط الذي سقتُه إليه؛ لَوَجَد التبويبَ التالي: اقتباس:
◘ ((فلا بأس)) أن تجتهد في العشر الأخير؛ فتقسم الليل على قسمين؛ فتصلي مرتين: 1- مرة تصلي ((مع الجماعة))، 2- ومرة أخرى تصلي في بيتك ((منفردًا)). ◘ ولكن ((الذي ننكره)): أن تجتهد في العشر الأخير؛ فتقسم الليل على قسمين؛ فتصلي مرتين: 1- مرة تصلي ((مع الجماعة))، 2- ومرة أخرى تصلي ((في جماعة)) ثانية في آخر الليل. لاحظ الفرق بين رقم (2) في الأعلى والأسفل. ونرجوا عدم الحيدة عن الجواب هذه المرة!!: ◄ فإذا كان ((الاجتماع)) -وليس الصلاة- مرتين في ليلة واحدة؛ من هدي النبي ◄ وإلا : فَبِمَ تفسرون عدم اجتماع النبي - مع قدرتهم (التامة) على فعل ذلك. - ومع (حاجتهم الماسة) لهذا الخير -مثلنا تمامًا-؛ بل الداعي في حقهم أكبر لكونهم كانوا أحرص منا على الخير. - ومع عدم وجود الموانع التي منعتهم من فعل ذلك. (الاختيارات المتوقعة للإجابة على السؤال) • لأنها لم ترد على أذهانهم أصلاً (غير معقول بالمرة!). • لأنهم تمسكوا بهدي النبي ؛ فرأوا ذلك غير مشروع؛ لأن النبي لم يفعله مع قدرته عليها وحاجتهم لها وانتفاء الموانع عن ذلك. ننتظر الجواب بارك الله فيكم.
__________________
|
|
#31
|
|||
|
|||
|
قال ابن رجب فتح الباري [6 /258] :
[واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان ، وهو : أن يقوموا في جماعة في المسجد ، ثم يخرجون منه ، ثم يعودون إليه فيصلون جماعة في آخر الليل . وبهذا فسره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره من أصحابنا . فنقل المروذي وغيره ، عنه : لا بأس به ، وقد روي عن أنس فيه . ونقل عنه ابن الحكم ، قالَ : أكرهه ، أنس يروى عنه أنه كرهه ، ويروى عن أبي مجلز وغيره أنهم كرهوه ، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل ، كما قال عمر . قال أبو بكر عبد العزيز : قول محمد بن الحكم قول له قديم ، والعمل على ما روى الجماعة ، أنه لا بأس به . انتهى . وقال الثوري : التعقيب محدث . ومن أصحابنا من جزم بكراهيته ، إلا أن يكون بعد رقدة ، أو يؤخره إلى بعد نصف الليل ، وشرطوا : أن يكون قد اوتروا جماعة في قيامهم الأول ، وهذا قول ابن حامد والقاضي وأصحابه . ولم يشترط أحمد ذلك . وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحالٍ . وكره الحسن أن يأمر الإمام الناس بالتعقيب ؛ لما فيهِ من المشقة عليهم ، وقال : من كانَ فيهِ قوة فليجعلها على نفسه ، ولا يجعلها على الناس . وهذه الكراهة لمعنى آخر غير الصلاة بعد الوتر . ونقل ابن المنصور ، عن إسحاق بن راهويه ، أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى ؛ لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته . وإن لم يتم بهم في أول الليل وآخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره .] ا.هـ قال محمد بن نصر المروزي في ( قيام رمضان) [ 1/ 109 ] : بَابُ التَّعْقِيبِ.. وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَ انْصِرَافِهِمْ عَنْهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَانَا " يَكْرَهَانِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ "، قَالَ سَعِيدٌ: " وَهُوَ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُونَ ". وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِالتَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ، وَقَالَ: " إِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى خَيْرٍ يَرْجُونَهُ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْ شَرٍّ يَخَافُونَهُ ". وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ مِنَ السَّحَرِ ". وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ " كَرِهَ التَّعْقِيبَ فِي رَمَضَانَ ". وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ التَّعْقِيبِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: عَنْ أَنَسٍ فِيهِ اخْتِلافٌ. وَسُئِلَ عَنْ قَوْمٍ يَعْتَقِبُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَعْتَقِبُونَ فِيهِ: " حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ. فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا بِدْعَةً، وَكَرِهَهُ. قِيلَ لَهُ: فَيَجِيءُ رَجُلٌ إِلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَيُنَادِيهِمْ؟ قَالَ: هَذَا أَيْسَرُ ".] ا.هـ 1- فتبين من ذلك أن تلك الصلاة كانت معروفة عند السلف ولم تكن شيئا محدثا ،فقد أورد ابن أبي شيبة بابا سماه [ التَّعْقِيبُ فِي رَمَضَانَ ] وضمنه آثارا عن السلف ومثله محمد بن نصر كما سبق. 2- من قال من الأئمة ببدعية تلك الصلاة فيحمل على صورة مخصوصة كما سئل الأمام أحمد فيما نقله عنه ابن نصر سابقا ، وإلا كيف يبدعون أمرا كان معروفا عند الصحابة والتابعين وأجازه أنس 3- فالراجح هو أن صلاة التعقيب لا تكره ، كما يأتي : التنفل في جماعة بعد صلاة التراويح: مسألة: واختلفت في كراهية صلاة النوافل في جماعة بعد صلاة التراويح. فنقل بكر بن محمد عن أبيه أنه سئل عن التعقيب في رمضان، فقال: أكرهه. ويروى عن أنس أنه كرهه، ولكن يؤخرون القيام إلى آخر الليل كما قال عمر. ونقل المروذي وأبو طالب عنه، وقد سئل عن التعقيب وهو أن يصلوا التراويح ثم ينصرفون ثم يرجعون يصلون: لا بأس. قال أبو بكر ما رواه بكر بن محمد قول قديم، والعمل على ما رواه الجماعة أنه غير مكروه، وعندي أن المذهب غير مختلف في ذلك، وأنهم إذا صلوا في جماعة في آخر الليل لم يكره، وإنما يكره أن يجمعوا بعقب صلاة التراويح، لأنه قال في رواية بكر بن محمد أكره ذلك، ولكن يؤخرون من آخر الليل، وقال في رواية أبي طالب: لا بأس إذا صلوا التراويح وانصرفوا ثم عادوا فأجاز ذلك بعد التراويح بزمان. وقد روي في ذلك عن عمر أنه قال: يدعون أفضل الليل آخره، وفي لفظ آخر: الساعة التي تنامون أحب إليَّ من الساعة التي تقومون. ] ا.هـ
__________________
قال الذهبي - رحمه الله - : [ فَإن من طلب العلمَ للآخرة : كسرَه علمُه ، وخشع قلبُه ، واستكانَت نفسُه ، وكان على نَفسِه بالمرصَاد ] ( الكبائر (ص: 79 ) )
|
|
#32
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيكم و أحسن إليكم..أرفعه للاخوة و الأخوات تحصل الفائدة بإذن الله
__________________
اللهم مكن لدينك في الارض |
|
#33
|
|||
|
|||
|
أحسنت أخي عمرو فهمي غاية الإحسان
وتقبل الله طاعتك وطاعة الأخ الذهبي والباقين
__________________
قال أبو حاتم البستي:الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم،فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"(ص43). |
|
#34
|
|||
|
|||
|
للرفع...
__________________
"أَيُّهَا الْطَّالِبُ عِلْمًا ائْتِ حَمَّادَ بْنَ زَيْدِ فَاسْتَفِدْ حِلْمًا وَعِلْمًا ثُمَّ قَيّدْهُ بِقَيْدِ" الإمام المُبارك بن المُبارك |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|