![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
فهذا الأب وزع جميع ما يملك على أولاده قبل أن يموت ثم ماتت زوجته فتزوج أخرى وأنجب منها ذرية أخرى فالحاصل أنه استشار أولاده الكبار الذين انتقل إليهم الإرث فرفضوا أن يتنازلوا لإخوتهم من الثانية وعصوا أمر أبيهم فرفع القضية إلى المحكمة
فهل هناك من يتحفنا بأجوبة فقهية من الكتب وله جزيل الشكر خاصة وإني سُئلتُ في هذا الأمر فأشكل علي هل انتقال الإرث حال حياة الأب يوجب الملكية لغيره كالهبة أم أن أولاده من الثانية تعلق حقهم بالقسمة أم أن الأب يعد فقيرا لا مال له حبذا نقل التفاصيل ولكم جزيل الشكر
__________________
ذللت طالبا .... فعززت مطلوبا .... |
|
#2
|
|||
|
|||
|
رفعup
__________________
ذللت طالبا .... فعززت مطلوبا .... |
|
#3
|
|||
|
|||
|
هذه المسألة ليست - والله اعلم - من مسائل الأرث ، وإنما هي من مسائل عطية الوالد لولده وما أوجبه الشرع من لزوم العدل بينهم والعدل هنا مختلف فيه .
يقول الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله : "إذا قدِّر أنه فضل بعضهم وزاده، ففي هذه الحال يلزمه التسوية، فيسترد ما أعطى ذلك الذي أعطى، لقصة النعمان فإنه رد تلك الهبة، فعُلم بذلك أنها لا تلزم ولو قبضها ذلك الابن، وأنه يلزمه التسوية، فإن قدر على أن يعطي الآخرين مثل هذا الذي أعطاه فإنه يلزمه أحد أمرين: إما أن يُعطي الآخرين حتى يستووا أو يسترد ما أخذه من ذلك الذي فضله. ......" المصدر : http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=145645 |
|
#4
|
|||
|
|||
|
هي من باب الهبة كما تفضل أخونا الغنام؛ والواجب فيها العدل؛ ومتى تقرر هذا فإنهم لا يرجعون بشيء على المواليد من الزوجة الجديدة.
والله أعلم.
__________________
أسند اللالكائي : عن الحسن بن عمرو قال : قال طلحة بن مصرف : (( لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة!! )). |
|
#5
|
|||
|
|||
|
التوريث حال الحياة جائز عند جماعة من أهل العلم طالما كان بالقسمة العادلة
كنت أود بارك الله فيكما نقل نصوص فقهية على الأقل
__________________
ذللت طالبا .... فعززت مطلوبا .... |
|
#6
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجل قسم تركة بأنصبتها الشرعية كيف تكون هبة ؟!!!! أعتقد أن القاضي يستطيع إبطال هذه القسمة ، لعدم استيفاء الورثة جميعا لأنصبتهم . |
|
#7
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
فالإشكال ليس في وجود أولاد صغار من الزوجة الثانية قبل القسمة وإنما وجدوا بعد القسمة الشرعية ربما كما قلت يعيد القاضي تقسيمها جبرا على الإخوة حتى مع رفضهم
__________________
ذللت طالبا .... فعززت مطلوبا .... |
|
#8
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ما قسمهم عليهم يسمى تركة ، وهو ما يتركه الميت بعد موته ، فإن قسمه عليهم حال حياته فإنما هو عدول عن الأصل ، والأصل أن المال يقسم بعد الموت . وهذا المال المقسوم هو مال رجل معيّن ، قسمه حال حياته على سبيل الترخص وإلا فليس من مهماته تقسيم هذا المال ، ولو أن رجلا قسم ماله وكان له عدة زوجات وسراري وأخذ كل مستحق نصيبه ثم قدر الله أن أنجبت بعض أزواجه أو سراريه بعد موته لأبطل القاضي تلك القسمة وهنا القضية مشابهة إلى حد بعيد . ولا يشترط رضا الإخوان ، وهذه حقوق أمر بها الله ولا بد أن تؤدى إلى مستحقيها فرضى البعض ليس كاف والحال ما ذكر . لكن ربما للمسألة أوجه لانعرفها . فننتظر ما يجود به الأخوة بارك الله فيهم . |
|
#9
|
|||
|
|||
|
س: لوالده أموال وأولاد، ذكور وإناث، من أربع زوجات، والده يريد قسم المال على أولاده الذكور دون الإناث، وأن والده لا يزال قادرا على الإنجاب ويسأل قائلا: فما مصير المولودين الذين سيخرجون إلى الحياة بعد القسمة، وهل للوالد الحق في إسقاط أحد أبنائه من إرثه أو أن يبر أحدا دون أحد من أبنائه، وهل يجوز له أن يتصدق أو يهب أو يبيع على أحد من أبنائه في حالة موافقة أبنائه الكبار وبصفته وليا لأمور الأبناء الصغار، ويضيف بأن لوالده أربع زوجات: ثلاثة منهن مع والده، والرابعة وهي والدة السائل مع أولادها ينفقون عليها وغير راضية على والده، ولا تحب أن تكون بجواره، وحاول أن تسامح والده فلم ترض، ويسأل قائلا: هل يجوز لوالدي أن يقوم بمتطلبات زوجاته من لوازم الحياة بدون أن يطلب سماح والدته؟
ج: بالنسبة للقسم على الأولاد الذكور دون الإناث: لقد جاءت الشريعة الإسلامية السمحة بوجوب العدل بين الأولاد، ذكورا وإناثا، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه وهبه غلاما، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك أعطته مثل هذا؟» قال: لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»(*) وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أشهد على جور»(*) فيلزم والدك إن أراد قسمة ماله أو بعض ماله بين أولاده أن يقسمه على الذكور والإناث، وفق المواريث الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يلتفت إلى ما سينجبه بعد إلا إن كان حملا، فيؤخر ما أراد قسمته حتى يستهل الحمل، ولا يجوز له أن يزيد أحدا منهم على ما في كتاب الله: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء الآية 11] باسم صدقة أو هبة أو بيع بأقل من ثمن المثل، إلا إذا سمح الآخرون، وكانوا مرشدين، ويسري سماحهم في حقهم فقط، ولا ينوب هو عن أولاده الصغار ذكورا أو إناثا في إجازة ذلك. أما بالنسبة لما سألت عنه من حق والدتك على والدك، فالجواب عن ذلك فيه تفصيل: فإن كانت ناشزة عليه بغير حق فلا حق لها عليه، لا في كسوة ولا غيرها حتى ترجع عن نشوزها، وتجيبه إلى ما طلب بالمعروف، أما إن كانت امتنعت عن طاعته لحقوق لها عليه امتنع من تسليمها لها فهذه مسألة خصومة بينهما، والنظر فيها بالمحكمة، إلا أن يصطلحا ويتراضيا، وإذا تيسر توسيط بعض أهل الخير من الأقارب أو الجيران للصلح بينها وبين أبيك فهو مناسب، والصلح خير. أصلح الله حال الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود [انظر فتاوى اللجنة الدائمة المجلد السادس عشر، (اللقطة-الوقف-الوصايا-الفرائض)، العدل بين الأولاد في الهبة، طبعة دار المؤيد، ص: (196-198)]
__________________
"كم أفسدت الغيبة من أعمال الصالحين" التذكرة لابن الجوزي.
الوقت الذي تلهو فيه غيرك يبني مجده فيه |
|
#10
|
|||
|
|||
|
بارك الله في اللجنة الدايمة
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أولاده , منبه , التركة , تزوج , على , ولوحة , نزع , قبل |
| أدوات الموضوع | |
|
|