![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
عن هشام بن عمار، قال : حدثنا سفيان بن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، قال : قال حذيفة لعبد الله : الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تغير ! وقد علمتَ أن رسول الله الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
" لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام، ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ومسجد بيت المقدس " . قال عبد الله : لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا . أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 4 / 20 )، قال : حدثنا محمد بن سنان الشيرزي، قال : حدثنا هشام بن عمار، به . ومحمد بن سنان الشيرزي، قال الذهبي : " صاحب مناكير، يُتأنى فيه " ، وأقره ابن حجر ، ( الميزان 6 / 180 ، واللسان 6 / 261 ) . وأما هشام بن عمار، فقال ابن معين : " صدوق " ( نقله المزي في تهذيب الكمال 30 / 247 ) . وكذا قال أبوحاتم ( الجرح والتعديل 9 / 66 ) . وقال النسائي : " لا بأس به " ( نقله المزي في تهذيب الكمال 30 / 248 ) . وقال الدارقطني : " صدوق، كبير المحل " ( نقله المزي في تهذيب الكمال 30 / 248 ) . ولكن قال أحمد : " طياش خفيف " ( العلل رواية المروذي ص 103 ) . وقال أبوحاتم : " لما كبر تغير، وكلما دفع اليه قرأه، وكلما لُقِّن تلقن، وكان قديماً أصح؛ كان يقرأ من كتابه " ( الجرح والتعديل 9 / 66 ، وانظر : علل الحديث 2 / 383 و 3 / 78 و149 ) . وتابع هشامَ بن عمار : محمد بن الفرج بن عبد الوارث . أخرجه الإسماعيلي في " معجم الشيوخ " ( 3 / 720-721 )، قال : حدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد الوشاء ، قال : حدثنا محمد بن الفرج، به . و العباس بن أحمد الوشاء هذا مجهول الحال، وأما قول الخطيب : " كان أحد الشيوخ الصالحين " ( تاريخ بغداد 12 / 151 ) ، فإنما يرفع جهالة عينه فقط، والله أعلم . وتابعهما : محمود بن آدم المروزي . أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 316 )، والذهبي في " سير أعلام النبلاء " ( 15 / 81 ) . وقال الذهبي : " صحيح غريب عال " ! ومحمود بن آدم هذا لم يوثقه سوى ابن حبان ( الثقات 9 / 202 ) ، ولم يخرج له البخاري شيئاً كما جزم به ابن حجر ( هدي الساري ص 253 ) . وتابعهما : سعيد بن منصور . أخرجه ابن الجوزي في " التحقيق " ( 2 / 109 / 1181 ) ، ولكن بلفظ : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " ، أو قال : " مسجد جماعة " . فقال ابن حزم : " هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا يقطع على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشك، ولو أنه -عليه السلام- قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " ؛ لحفظه الله –تعالى- علينا " ( المحلى 5 / 195 ) !! وكذا قال الشوكاني ( نيل الأوطار 4 / 360 ) !! . قلت : هذا الشك إنما وقع في رواية سعيد بن منصور وحده، فالشك منه أو ممن دونه، فلا يرد الحديث بمثل ذلك . وخالفهم عبد الرزاق الصنعاني، فرواه في " المصنف " ( 4 / 384 ) : عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، قال : سمعت أبا وائل، يقول : قال حذيفة لعبد الله : قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم ! فقال له عبد الله : فلعلهم اصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت . فقال حذيفة : " لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة : مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء " . ومن طريقه : أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 302 ) . وتابع عبدَ الرزاق : محمد بن يحيى بن أبي عمر . أخرجه الفاكهي في " أخبار مكة " ( 2 / 149 / 1334 ) . ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، قال : " اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشر سنة " ( نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب 5 / 332 ) . وقال أحمد بن سهل الإسفرائيني : سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عمن نكتب ؟ فقال : " أما بمكة فابن أبي عمر " ( نقله المزي في تهذيب الكمال 26 / 641 ) . ووثقه ابن حبان ( الثقات 9 / 98 ) . وقال مسلمة : " لا بأس به " ( نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب 5 / 332 ) . ولكن قال أبوحاتم : " كان رجلاً صالحاً، وكان به غفلة، ورأيت عنده حديثاً موضوعاً حدّث به عن ابن عيينة، وهو صدوق " ( الجرح والتعديل 8 / 124 ، والحديث المشار إليه في علل الحديث 4 / 75 ) . وتابعهما : سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . أخرجه الفاكهي في " أخبار مكة " ( 2 / 149 / 1334 ) . وسعيد بن عبد الرحمن، قال مسلمة : " ثقة في ابن عيينة " ( نقله ابن حجر في تهذيب التهذيب 2 / 318 عن كتاب الصلة ) . ووثقه النسائي، وابن حبان ( تهذيب الكمال 10 / 526 والثقات 8 / 270 ) . فالمحفوظ الوقف، ويشهد له ما رواه : سفيان الثوري، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، قال : جاء حذيفة إلى عبد الله، فقال : ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك ودار الأشعري -يعني : المسجد- ! قال عبد الله : ولعلهم أصابوا وأخطأت . فقال حذيفة : " أما علمت أنه لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 327 )، قال : حدثنا وكيع، عن سفيان، به . وتابع وكيعاً : عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 347 )، ومن طريقه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 301 ) . وتابعهما : أبونعيم الفضل بن دكين . ولكن بلفظ : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " . أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 301 )، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز، قال : حدثنا أبونعيم، به . وعلي بن عبدالعزيز، قال الدارقطني : " ثقة مأمون " . وإبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، ولكنه قال : " إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سميت، وإذا قلت : قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله " ( أخرجه الترمذي في العلل 5 / 755 بإسناد صحيح ) . فالمحفوظ الموقوف على حذيفة بفظ : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " ، وأما المرفوع فمنكر أو شاذ . فهذا قول لحذيفة خالفه فيه من هو أفقه منه، وهو : ابن مسعود، وعلى هذا كان هدي الصحابة والتابعين إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح . والحمد لله رب العالمين وكتب : محمد بن عبده آل محمد، صبيحة الخميس، 18 / شعبان / 1426 هـ
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
قال ابن أبي حاتم(8\ص290-291 رقم1334):"محمود بن آدم المروزي ،......،كان ثقة صدوقاً".
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
بسم الله الهادي المعين ............. و بعد:
جزى الله اخانا الدارقطني خير الجزاء على اجتهاده و عمله المبارك ..... و لكن صدق الإمام مالك حين قال : كلنا راد و مردود عليه الإ صاحب هذا القبر . يعني بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. الاثر المذكو اعلاه تكلم عنه العلامة الالباني رحمه الله تعالى كلام موسعاً تكلم فيه على طرقه كلها المذكورة و بين اقوال الائمة في رواتها و ذلك في السلسلة الصحيحة برقم (2786) قال رحمه الله::: 2786-( لا إعتكاف إلا في المساجد الثلاثة). اخرجه الإسماعيلي في (المعجم 2/112 )عن شيخه العباس بن احمد الوشا: حدثنا محمد بن الفرج , و البيهقي في (السنن 4/316) من طريق محمد بن آدم المروزي , كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن ابي شداد عن ابي وائل قال: قال حذيفة لعبدالله يعني ابن مسعود رضي الله عنه : قوم عكوف بين دارك و دار ابي موسى لا تغير ( و في رواية: لا تنهاهم )؟! و قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: فذكره ؟! فقال عبدالله : لعلك نسيت و حفظوا, او أخطات و اصابو. قلت- الالباني- :: و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين و قول ابن مسعود ليس نصاً في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث بل لعله خطّأه في الإستدلال به على العكوف الذي انكره حذيفة لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود لا اعتكاف كاملاً كقوله صلى الله عليه و سلم (( لا إيمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له)) والله اعلم. انتهى المقطع الاول من كلامه رحمه الله. ثم تكلم كلاماً جميلاً رد فيه على بعض طلبة العلم هداهم الله الذين يتجرأون على تو ثيق ابن حبان و يردونه جملة و تفصيلا و بين ان توثيق ابن حبان يُرَد إذا وَ ثّقَ احدا و كان مجهولاً عند غيره او انه لم يرو عنه الا واحد او اثنان ففي هذة الحالة يتوقف عن قبول توثيقه.. ثم ذكر - رحمه الله- ما يدل على ان محمود بن آدم المروزي (ثقة) و قال عنه:: ((...فإذا رجع الباحث إلى التهذيب وجد فيه اسماء عشرة من الذين رووا عن محمود هذا اكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعاً كالإمام (البخاري) و احمد بن حمدون الاعمشي و محمد بن حمدويه و محمد بن عبدالرحمن الدغولي و لما ترجمه ابو يعلى الخليلي القزويني في كتابه الإرشاد الى معرفة علماء الحديث قال 3/900 : <سمع منه ابو داود السجستاني و ابنه عبد الله و آخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي..> قلت - الالباني- :: فهو إذن من علماء الحديث ومن شيوخ كبار الحفاظ افيقال في مثله (لم يوثقه غير ابن حبان )؟! زد على ذلك ان ابن ابي حاتم قال : كان ثقة صدوقا ))) ثم بين ان بعض الائمة احتجو لإثبات بعض طرق احاديث من طريق المروزي عن ابن عيينة عن هشام و بينوا ان لها اصولا و منهم الخليلي و ابن حجر و الحاكم و غيرهما مما يؤكد على ان المروزي (ثقة) ... قال مقيده عفا الله عنه : هذا المنقول شيء بسيط من هذا البحث المبارك النادر النافع لهذا المحدث رفع الله درجاته في عليين و خلاصته ان هذا الحديث صحيح ,,و ان النفي المذكور في الحديث نفي كمال لا نفي صحة ,, و انه ليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى(( وانتم عاكفون في المساجد)) و هذا الحديث الصحيح..... الى غير ذلك من الدرر الثمينة ,,فأرجو منك اخي الدارقطني زادك الله توفيقاً ان تطّلع على هذا البحث الذي سيجعلك ترفع ما اوقفته و ارجو من احد الاخوة كتابة البحث كاملاً مشكوراً مأجورا .... و آسفٌ على الإطالة و ارجو قبول المشاركة و الحمد لله اولاً و آخرا ....
__________________
قال ابن عساكر-رحمه الله-((اعلم اخي وفقني الله و اياك ان لحوم العلماء مسمومة و عادة الله في منتهكي اعراضهم معلومة و من ابتلى العلماء بالثلب عوقب بموت القلب)) |
|
#4
|
|||
|
|||
|
المعذرة الى اخي الدارقطني فإن التعقيب على مقال الاخ محمد بن عبده ..... و ارجو ان لا تُحرَم الفائدة...
__________________
قال ابن عساكر-رحمه الله-((اعلم اخي وفقني الله و اياك ان لحوم العلماء مسمومة و عادة الله في منتهكي اعراضهم معلومة و من ابتلى العلماء بالثلب عوقب بموت القلب)) |
|
#5
|
|||
|
|||
|
أخي المكرم زادك الله خيراً من كل خير ، والله الموفق.
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
وخالفه من الصحابة أيضاً :
• علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- . قال علي بن أبي طالب : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 337 )، قال : حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، به . وإسناده صحيح . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 346 )، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 337 ) من طريق : جابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب، به . وجابر الجعفي ضعيف . • عائشة -رضي الله عنها- . قالت عائشة : " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة " . أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 315 و320 )، و " شعب الإيمان " ( 3 / 424 / 3962 ) من طريق : عقيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، به . وإسناده صحيح . وتابع عقيلاً : عبد الرحمن بن إسحاق . أخرجه أبوداود في " السنن " ( 2 / 347 / 2473 )، والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 321 ) . • عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- . وقال ابن عباس : " لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة " . أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 316 ) من طريق : محمد بن أيوب، قال : أنبأنا مسلم بن إبراهيم، قال : حدثنا هشام، قال : حدثنا قتادة، عن ابن عباس، به . وإسناده صحيح . وقد روى من طريق : ليث، عن يحيى بن أبي كثير، عن علي الأزدي، عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : " إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور " . ولكنه لا يصح؛ ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يصرح بالسماع . |
|
#7
|
|||
|
|||
|
وقال سعيد بن المسيب بقول حذيفة؛ فقد قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد نبي " .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 / 337 )، قال : حدثنا أبوداود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن ابن المسيب، به . وإسناده صحيح . ورواه معمر بنُ راشد، عن قتادة، أحسبه عن ابن المسيب، قال : " لا اعتكاف إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- " . أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 346 ) . والرواية الأولى أصح؛ ففي حديث معمر عن قتادة لين؛ فقد سمع منه وهو صغير، وأيضاً فقد شك في روايته مما يدل على ضعف حفظه له . والرواية الأولى توافق قول حذيفة . وأما عطاء بن أبي رباح فقصره على مسجد مكة والمدينة فقط؛ فقال : " لا جوار إلا في مسجد جامع " ، ثم قال : " لا جوار الا في مسجد مكة، ومسجد المدينة " . أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 349 ) عن : ابن جريج، عن عطاء، به . وإسناده صحيح . وقال جريج : قلت لعطاء : فمسجد إلياء ؟ قال : " لا يجاور إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة " . أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 349 ) عن : ابن جريج، عن عطاء، به . وإسناده صحيح . قال ابن جزم : " وقد صح عن عطاء : أن الجوار هو الاعتكاف " . " المحلى " ( 5 / 194 ) . |
|
#8
|
|||
|
|||
|
أخي أبا المنهال زادك الله خيراً ما يخص أثر علي -رضي الله عنه - ، قلت عن الإسناد الأول :"إسناده صحيح" ، وأنّا له ذلك إن كان الحارث هو :"الأعور" ، والله الموفق .
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
الحمد لله وحده ...
اقتباس:
اقتباس:
« سألت الدارقطني عن محمود بن آدم فقال : ثقة »!
__________________
أكتب بهذا المعرف فقط، وأكتب به على (أهل الحديث)، و(الألوكة)، و (أنا المسلم) فقط. |
|
#11
|
|||
|
|||
|
أثر على بن أبى طالب الذى فى سنده هو الحارث الأعور بلا تردد وهو ضعيف كما هو معروف
فأنى لإسناده الصحة اللهم إلا أن الأخ أبا المنهال يتابع من يقول بأن الحارث ثقة |
|
#12
|
|||
|
|||
|
جزى الله الشيخ أبا المنهال تلآبيضي خير الجزاء وأسأل الله أن يبارك في علمه وعمله
وكذلك جزى الله خيراً جميع الأخوة في هذا الملتقى العظيم |
|
#13
|
|||
|
|||
|
وجزاكم مثله وبارك فيكم
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
قال الشيخ (محمد عمرو عبد اللطيف) ــ حفظه الله ــ في ((حديث : قلب القرآن يس في الميزان وجملة مما روي في فضلها )) (طبعة ملتقى أهل الحديث) ص 70 ـ 71 :
ولقد شاع في بلادنا ــ في الآونة الأخيرة ــ التوسع في دعوى (الرفع الحكمي) تلك ، حتى أدخل بعض الناس تحتها بعض المسائل التي اجتهد فيها اجتهاد العلماء منذ عهد كبار الصحابة ، حتى زعم زاعمٌ ــ بما لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين والمتأخرين علمته ــ أن قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي صار به في شق ، وسائر أصحاب النبي في شق آخر ، والذي رواه جماعة من ثقات(1) أصحاب ابن عيينة عنه عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه ــ موقوفاً ــ : ((لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة..)) هو موقوف ــ حقاً ــ ولكن حكمه الرفع !! وقد تابع حذيفة على هذا الرأي بعض آحاد التابعين وخالفه بعضهم في التفاصيل ، ثم وُئد هذا الخلاف حتى انتصر له بعض الكبار في الآونة الأخيرة ، وتسبب ذلك في فتن وقلاقل ، لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا . نسأله تعالى الهداية واتباع سبيل المؤمنين والحرص في التعامل مع الشواذ والغرائب التي لم يتصل بها عمل أو لم يأخذ بها أو بعمومها أو ببعض مدلولاتها أحد من سلفنا الصالحين ، إنه سميع مجيب . (حاشية) ــــــــــــ (1) هم عبد الرزاق بن همام الثقة الحافظ في ((مصنفه)) ، وابن أبي عمر العدني الصدوق الحافظ ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي المتفق على توثيقه ، كلاهما عند الفاكهي في ((أخبار مكة)) ، وجاء مرفوعاً أيضاً عن جماعة من أصحاب ابن عيينة ، ولم يصح إلا عن سعيد بن منصور الثقة الحافظ عند ابن حزم في ((المحلى)) لكنه شك في لفظ المتن ! ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي والذهبي في ((السير)) لكن شيخ البيهقس شك هو في المتن الذي حدثه به ، وجزم راويه عند الذهبي بذكر المساجد الثلاثة لكن في إسناد الذهبي إليه مطاعن وعلل ! . نعم ، ويرجح الوقف ثبوته عن إبراهيم النخعي عن حذيفة وابن مسعود ــ مرسلاً ــ بالقصة المشهورة ، وإسنادها كالشمس صحةً ، ومن أعلّها بالانقطاع فقد أغرب . والحاصل أن الحديث معلول بالوقف أو الاضطراب ــ على أحسن أحواله ــ ، ولذلك لا نجد له عيناً ولا أثراً عند كبار أصحاب ابن عيينة كالأئمة : أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والحميدي وابن المديني والشافعي وابن راهويه وابن منيع ، وزهير حرب أبي خيثمة وابن نمير وابن المقرئ والفلاس وهناد وأبي كريب وعلي بن حجر وعمرو بن محمد الناقد ونحوهم ، وبالتالي لم يخرجه أصحاب المسانيد والمصنفات منهم في كتبهم ــ وهم أحرص ما يكونون على المرفوع المسند ــ ولم يعرف له وجود في ((لصحيحين)) ولا حتى ((صحيح ابن حبان)) و ((ابن خزيمة)) و ((المستدرك)) و ((المختارة)) بل أغفلوه وتحاشوه ولم يعبأوا به ، وتركوه لأمثال الطحاوي والإسماعيلي والبيهقي وابن حزم !! وهل يقول عاقل بجواز خفائه على كل هؤلاء أو أكثرهم ؟! فهذه خلاصة بحثي حول الحديث فصبر جميل .
__________________
. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
إن اللئيم وإن تظاهر بالندى*لابد يوما أن يسيء فعالا
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
أجمع أهل العلم على اشتراط المسجد للاعتكاف(1) إلا خلافاً شاذاً لابن لبابة المالكي، أباح فيه الاعتكاف في أي موضع(2) !!
قال الشوكاني : (( مفهوم الاعتكاف الشرعي : هو اللبث في المسجد، فلا توجد هذه الماهية إلا بذلك، وإلا لزم أن يكون الاعتكاف في الدور والأسواق والصحراء صحيحاً، ولازم الباطل باطل بالإجماع، فالملزوم مثله، ومعلم الشرائع -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بمشروعية الاعتكاف لم يفعله إلا في المسجد، ولم يشرعه لأمته إلا في المساجد، وهذا القدر يكفي، ومن ادعى أنها توجد ماهية الاعتكاف في غير مسجد فالدليل عليه ))(3) . ولكنهم اختلفوا في صفة المسجد على خمسة أقوال : يصح في كل مسجد، حتى لو لم تقم فيه جمعة ولا جماعة . وبه قال ابن حزم، ولكن يخرج لكل جمعة وجماعة(4) . يصح في كل مسجد تقام فيه الجمعة، ولو لم تقم فيه الجماعة . وبه قال الزهري(5) ، والحكم بن عتيبة(6) ، وحماد بن سلمة(7) ، والمالكية(8) ، والشافعية(9) . لا يصح إلا في مسجد، تقام فيه الجماعة . وبه قال ابن عباس(10) ، وعائشة(11) ، وروي عن على بن أبي طالب ولا يصح عنه(12) ، والحسن البصري(13) ، وعروة بن الزبير(14) ، وسعيد بن جبير(15) ، وإبراهيم النخعي(16) ، وأبو الأحوص(17) ، والأحناف(18) ، والحنابلة(19) . لا يصح إلا في المساجد الثلاثة -المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى- . وبه قال حذيفة(20) ، وسعيد بن المسيب(21) . لا يصح إلا في المسجد الحرام، والمسجد النبوي . وبه قال عطاء بن أبي رباح(22) . __________________ (1) انظر : (( الإجماع )) لابن المنذر ( ص 129 )، و (( التمهيد )) لابن عبد البر ( 8 / 325 )، و (( المغني )) لابن قدامة ( 4 / 282 )، و (( الجامع )) للقرطبي ( 2 / 333 )، و (( مغني المحتاج )) للشربيني ( 1 / 450 )، و (( الإقناع )) له ( 1 / 494 ) . (2) انظر : (( القوانين الفقهية )) لابن جزي ( ص 84 )، و (( فتح الباري )) لابن حجر ( 4 / 319 ) . (3) (( السيل الجرار )) ( 2 / 136 ) . (4) انظر : (( المحلى )) ( 5 / 193 ) . (5) قال الزهري : (( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، يجمع فيه )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 348 / 8017 )، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9673 ) بإسناد صحيح . (6) قال الحكم بن عتيبة : (( لا يُعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه )) . أخرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9674 ) بإسناد صحيح . (7) قال حماد بن سلمة : (( لا يُعتكف إلا في مسجد يجمعون فيه )) . أخرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9674 ) بإسناد صحيح . (8) انظر : (( الشرح الصغير )) للدردير ( 1 / 238 )، و (( حاشية كفاية الطالب الرباني )) للعدوي ( 1 / 585 ) . (9) انظر : (( المجموع )) ( 6 / 471-474 )، و (( مغني المحتاج )) ( 1 / 450 ) . (10) قال ابن عباس : (( لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة )) . أخرجه البيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 4 / 316 ) بإسناده صحيح . (11) قالت عائشة : (( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة )) . أخرجه البيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 4 / 315 و320 )، و (( شعب الإيمان )) ( 3 / 424 / 3962 ) من طريق : عقيل، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، به . وإسناده صحيح . وتابع عقيلاً : عبد الرحمن بن إسحاق . أخرجه أبوداود في (( السنن )) ( 2 / 347 / 2473 )، والبيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 4 / 321 ) . (12) أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 346 / 8009 )، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9670 ) من طريق : جابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عـن علي = قال : (( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة )). وجابر الجعفي ضعيف . وأخرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9670 )، قال : حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، به . والحارث هو الأعور، وهو متروك . (13) قال الحسن البصري : (( لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة )). أخرجه البيهقي في (( السنن الكبرى )) ( 4 / 316 ) بإسناده صحيح . (14) قال عروة بن الزبير : (( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 347 / 8010 )، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9676 ) بإسناد صحيح . (15) قال منصور بن المعتمر : (( كان سعيد بن جبير يعتكف في مسجد قومه )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 347 / 8012 ) بإسناد صحيح . (16) قال إبراهيم النخعي : (( لا بأس في الاعتكاف في مساجد القبائل )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 347 / 8012 )، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9665 ) بإسناد صحيح . (17) قال عمرو بن عامر : (( كان أبو الأحوص يعتكف في مسجد قومه )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 347 / 8013 )، وابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9667 ) بإسناد صحيح . (18) انظر : (( بدائع الصنائع )) للكاساني ( 2 / 113 )، و (( الهداية )) للمرغياني ( 1 / 132 )، و (( المبسوط )) للسرخسي ( 3 / 115 ) . (19) انظر : (( المغني )) ( 4 / 282-285 )، و (( الفروع )) لابن مفلح ( 3 / 113 ) . (20) كما سبق بيانه . (21) قال سعيد بن المسيب : (( لا اعتكاف إلا في مسجد نبي )) . أخرجه ابن أبي شيبة في (( المصنف )) ( 2 / 337 / 9672 )، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي، عن همام، عن قتادة، عن ابن المسيب، به . وإسناده صحيح . ورواه معمر بنُ راشد، عن قتادة، أحسبه عن ابن المسيب، قال : (( لا اعتكاف إلا في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 346 / 8008 ) . والرواية الأولى أصح؛ ففي حديث معمر عن قتادة لين؛ فقد سمع منه وهو صغير -كما بيناه في تذيلينا على (( ذم اللواط )) للآجري ( 7 )- ، وأيضاً فقد شك في روايته مما يدل على ضعف حفظه له . والرواية الأولى توافق قول حذيفة . (22) قال عطاء بن أبي رباح : (( لا جوار إلا في مسجد جامع )) ، ثم قال : (( لا جوار الا في مسجد مكة، ومسجد المدينة )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 349 / 8018 ) بإسناده صحيح . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : فمسجد إلياء ؟ قال : (( لا يجاور إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة )) . أخرجه عبد الرزاق في (( المصنف )) ( 4 / 349 / 8020 ) بإسناد صحيح . قال ابن جزم : (( وقد صح عن عطاء : أن الجوار هو الاعتكاف )) ( المحلى 5 / 194 ) . |
|
#17
|
|||
|
|||
|
الراجح .
والراجح هو القول الأول من اشتراط المسجد؛ لعموم قول -تعالى- : قال النووي : (( وإذا ثبت جوازه في المساجد؛ صح في كل مسجد، ولا يقبل تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل، ولم يصح في التخصيص شيء صريح ))(2) . وأما صلاة الجماعة فليست بواجبة، ومبنى الخلاف على الخلاف في وجوبها، قال ابن قدامة : (( ومبنى الخلاف على أن الجماعة واجبة أو غير واجبة )) (3) . وأما حديث : (( لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة )) فضعيف -كما سبق بيانه- ، وكذا حديث : (( كل مسجد له مؤذن وإمام؛ فالاعتكاف فيه يصلح )) -كما سبق بيانه- . وأما صلاة الجمعة فلا تكرر فلا يضر الخروج لها(4) . قال الكاساني : (( الخروج في الجمعة ضرورة؛ لأنها فرض عين، ولا يمكن إقامتها في كل مسجد، فيحتاج إلى الخروج إليها، كما يحتاج إلى الخروج لحاجة الإنسان، فلم يكن الخروج إليها مبطلاً لاعتكافه ))(5) . وإن كان في المسجد الجامع أفضل . وأما المساجد الثلاثة فلا خلاف في أفضلية الاعتكاف فيها؛ لمضاعفة الأجر، ولكن قصر الاعتكاف عليها لا يصح، ولا يجوز تخصيص آيات الكتاب بدليل لا يصح، فحديث : (( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة )) ضعيف -كما سبق بيانه- . وقد قال الكاساني : (( إن ثبت فيحمل على الزيارة، أو على بيان الأفضل )) (6) . وقد حمله الطحاوي على أنه منسوخ، فقال : (( تأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه إخبار حذيفة لابن مسعود أنه قد علم ما ذكره له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وترك ابن مسعود إنكار ذلك، وجوابه إياه بما أجابه في ذلك من قوله لهم : حفظوا، أي : قد نُسخ ما قد ذكرته في ذلك، وأصابوا فيما قد فعلوا، وكان ظاهر القرآن على ذلك )) (7) . __________________ (1) سورة البقرة، الآية : 187 . (2) (( المجموع )) ( 6 / 474 ) . (3) (( المغني )) ( 4 / 285 ) . (4) انظر : (( المغني )) ( 4 / 285 ) . (5) (( بدائع الصنائع )) ( 2 / 114 ) . (6) (( بدائع الصنائع )) ( 2 / 113 ) . (7) (( مشكل الآثار )) ( 2 / 20 ) . |
|
#18
|
|||
|
|||
|
وأما المرأة فيشترط المسجد -أيضاً- لصحة اعتكافها، ولا يشترط أن تقام فيه جمعة ولا جماعة؛ لأنما لا يلزمنها بالاتفاق، وبهذا قال المالكية(1) ، والحنابلة(2) ، وداود وابن حزم الظاهريان(3)، وهو الأصح عند الشافعية(4) .
وخالف الأحناف فقالوا : تعتكف في مسجد بيتها(5) ، وبه قال إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري(6) ، وهو قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه(7) . والقول الأول هو الصحيح؛ فقد قالت عائشة -رضي الله عنها- : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف؛ صلى الفجر، ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب -أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان- ، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- بخبائه فضرب، فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفجر، نظر فإذا الأخبية . فقال : (( آلبر تردن ؟! )) . فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال(8) . وعن عائشة -رضي الله عنها- : (( أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله -عز وجل- ، ثم اعتكف أزواجه من بعده )) (9) . قال الألباني : (( ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك، وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال؛ للأدلة الكثيرة في ذلك، والقاعدة الفقهية : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ))(10) . _________________ (1) انظر : (( المدونة )) ( 1 / 231 ) . (2) انظر : (( المغني )) ( 4 / 268 ) . (3) انظر : (( المحلى )) ( 5/ 195-196 )، و (( المجموع )) ( 6 / 474 ) . (4) انظر : (( المجموع )) ( 6 / 473 ) . (5) انظر : (( أحكام القرآن )) للجصاص ( 1 / 303 ) . (6) انظر : (( المصنف )) لعبد الرزاق ( 4 / 350 / 8023 )، و (( التمهيد )) لابن عبد البر ( 11 / 195 ) . (7) انظر : (( شرح صحيح مسلم )) للنووي ( 4 / 325 ) . (8) أخرجه البخاري في (( الصحيح )) ( 4 / 318 / 2026 )، ومسلم في (( الصحيح )) ( 2 / 265-266 / 1173 ) . (9) أخرجه البخاري في (( الصحيح )) ( 4 / 323 / 2033 )، ومسلم في (( الصحيح )) ( 2 / 264-265 / 1172 ) . (10) (( قيام رمضان )) ( ص 41 ) . |
|
#19
|
|||
|
|||
|
|
|
#20
|
|||
|
|||
|
توجد رسالة في هذا الموضوع لشيخنا جاسم الدوسري، اسمها : ( دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف ) .
|
|
#21
|
|||
|
|||
|
هذا رابط لموضوع قديم من موضوعات الملتقى ، وهو ذو علاقة بما هنا :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...CB%E1%C7%CB%C9
__________________
أبو خالد وليد بن إدريس المنيسيّ السُلميّ
almeneesey@yahoo.com |
|
#22
|
|||
|
|||
|
" لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة " .
قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 667 : أخرجه الإسماعيلي في " المعجم " ( 112 / 2 ) عن شيخه العباس بن أحمد الوشا : حدثنا محمد بن الفرج , و البيهقي في " السنن " ( 4 / 316 ) من طريق محمد بن آدم المروزي , كلاهما عن سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي شداد عن أبي وائل قال : قال # حذيفة # لعبد الله [ يعني ابن مسعود رضي الله عنه ] : [ قوم ] عكوف بين دارك و دار أبي موسى لا تغير ( و في رواية : لا تنهاهم ) ?! و قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره ?! فقال عبد الله : لعلك نسيت و حفظوا , أو أخطأت و أصابوا . قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , و قول ابن مسعود ليس نصا في تخطئته لحذيفة في روايته للفظ الحديث , بل لعله خطأه في استدلاله به على العكوف الذي أنكره حذيفة , لاحتمال أن يكون معنى الحديث عند ابن مسعود : لا اعتكاف كاملا , كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمانة له , و لا دين لمن لا عهد له " و الله أعلم . ثم رأيت الطحاوي قد أخرج الحديث في " المشكل " ( 4 / 20 ) من الوجه المذكور , و ادعى نسخه ! و كذلك رواه عبد الرزاق في " المصنف " ( 4 / 348 / 8016 ) و عنه الطبراني ( 9 / 350 / 9511 ) عن ابن عيينة به إلا أنه لم يصرح برفعه . و رواه سعيد ابن منصور : أخبرنا سفيان بن عيينة به , إلا أنه شك في رفعه و اختصره فقال : .. عن شقيق بن سلمة قال : قال حذيفة لعبد الله بن مسعود : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة , أو قال : مسجد جماعة " . ذكره عنه ابن حزم في " المحلى " ( 5 / 195 ) , ثم رد الحديث بهذا الشك . و هو معذور لأنه لم يقف على رواية الجماعة عن ابن عيينة مرفوعا دون أي شك , و هم : 1 - محمد بن الفرج , عند الإسماعيلي . 2 - محمود بن آدم المروزي , عند البيهقي . 3 - هشام بن عمار , عند الطحاوي . و كلهم ثقات , و هذه تراجمهم نقلا من " التقريب " : 1 - و هو القرشي مولاهم البغدادي , صدوق من شيوخ مسلم . 2 - صدوق من شيوخ البخاري فيما ذكر ابن عدي . 3 - صدوق مقرىء كبر فصار يتلقن , فحديثه القديم أصح , من شيوخ البخاري أيضا . قلت : فموافقته للثقتين اللذين قبله دليل على أنه قد حفظه , فلا يضرهم من تردد في رفعه أو أوقفه , لأن الرفع زيادة من ثقات يجب قبولها . ثم رأيت الفاكهي قد أخرجه في " أخبار مكة " ( 2 / 149 / 1334 ) : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن و محمد بن أبي عمر قالا : حدثنا سفيان به . إلا أنهما لم يشكا , و هذه فائدة هامة . و هما ثقتان أيضا . و بالجملة , فاتفاق هؤلاء الثقات الخمسة على رفع الحديث دون أي تردد فيه لبرهان قاطع على أن الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم , و أن تردد سعيد بن منصور في رفعه لا يؤثر في صحته , و لاسيما أن سياق القصة يؤكد ذلك عند إمعان النظر فيها , ذلك لأن حذيفة رضي الله عنه ما كان لينكر بمجرد رأيه على ابن مسعود رضي الله عنه سكوته عن أولئك المعتكفين في المساجد بين الدور , و هو يعلم فضله و فقهه رضي الله عنهما , فلولا أن الحديث عنده مرفوع لما تجرأ على الإنكار عليه بما لا تقوم الحجة به عليه , حتى رواية عبد الرزاق الموقوفة تؤيد ما ذكرته , فإنها بلفظ : " قوم عكوف بين دارك و دار أبي موسى لا تنهاهم ! فقال به عبد الله : فلعلهم أصابوا و أخطأت , و حفظوا و نسيت ! فقال : حذيفة : لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة .. " فذكرها . و مثلها رواية إبراهيم قال : " جاء حذيفة إلى عبد الله فقال : ألا أعجبك من قومك عكوف بين دارك و دار الأشعري , يعني المسجد ! قال عبد الله : و لعلهم أصابوا و أخطأت , فقال حذيفة : أما علمت أنه : لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد . ( فذكرها ) , و ما أبالي أعتكف فيه أو في سوقكم هذه [ و كان الذين اعتكفوا - و عاب عليهم حذيفة - في مسجد الكوفة الأكبر ] " . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 91 ) و السياق له , و كذا عبد الرزاق ( 4 / 347 - 348 ) و الزيادة له , و عنه الطبراني ( 9510 ) و رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن إبراهيم - و هو النخعي - لم يدرك حذيفة . فاحتجاج حذيفة على ابن مسعود بهذه الجملة " لا اعتكاف " يشعر بأنها في موضع الحجة عنده , و إلا لم يقل له : " أما علمت.. " إلخ . و الله أعلم . و اعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد للاعتكاف و صفته كما تراه مبسوطا في " المصنفين " المذكورين و " المحلى " و غيرهما , و ليس في ذلك ما يصح الاحتجاج به سوى قوله تعالى : *( و أنتم عاكفون في المساجد )* , و هذا الحديث الصحيح , و الآية عامة , و الحديث خاص , و مقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص , و عليه فالحديث مخصص للآية و مبين لها , و عليه يدل كلام حذيفة و حديثه , و الآثار في ذلك مختلفة أيضا , فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول سعيد بن المسيب : لا اعتكاف إلا في مسجد نبي . أخرجه ابن أبي شيبة و ابن حزم بسند صحيح عنه . ثم رأيت الذهبي قد روى الحديث في " سير أعلام النبلاء " ( 15 / 80 ) من طريق محمود بن آدم المروزي : حدثنا سفيان به مرفوعا , و قال : " صحيح غريب عال " . و علق عليه الشيخ شعيب بعد ما عزاه للبيهقي و سعيد بن منصور بقوله : " و قد انفرد حذيفة بتخصيص الاعتكاف في المساجد الثلاثة " ! و هذا يبطله قول ابن المسيب المذكور , فتنبه . على أن قوله هذا يوهم أن الحديث موقوف على حذيفة , و ليس كذلك كما سبق تحقيقه , فلا تغتر بمن لا غيرة له على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف , و الله عز وجل يقول : *( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )* . هذا , و قد كنت أوردت هذا الحديث في رسالتي " قيام رمضان " ( 36 ) و خرجته باختصار , مصرحا بصحة إسناده عن حذيفة رضي الله عنه , و أحلت في تفصيل ذلك إلى هذا الموضع من هذه السلسلة . ثم جاءني بعد سنين تحرير بتاريخ ( 13 / 7 / 1413 هـ ) - و هذا المجلد تحت الطبع - من أحد إخواننا المحبين في الله و في الغيب المشتغلين بهذا العلم الشريف كما بدا لي من خطابه , و فيه نقد منه لثلاثة أحاديث كنت صححتها في بعض مؤلفاتي منها هذا الحديث , فاهتبلتها فرصة لبيان أنه لم يصب كبد الحقيقة في إعلاله إياه من جميع طرقه , معترفا بأنه كان أديبا في كتابته , لطيفا في نقده , زد على ذلك أنه صرح في آخر رسالته أنه فعل ذلك للاستفادة مني و من بعض إخواني فجزاه الله خيرا على تواضعه , و إحسانه الظن بإخوانه . لقد تتبع الأخ - جزاه الله خيرا - طرق الحديث من مصادر كثيرة طالتها يده , و بين عللها , و سبق أن أشرت إلى بعضها , و لذلك فلن أطيل الكلام إلا في بعض النقاط الأساسية , لم يوفق هو للصواب في معالجتها , فكانت النتيجة - مع الأسف - تضعيف الحديث الصحيح , فأقول : النقطة الأولى : ضعف طريق البيهقي بمحمود بن آدم المروزي بقوله : " لم يوثقه غير ابن حبان , و ما ذكر أن البخاري أخرج له , فقد رده الحافظ في " هدي الساري " ( ص 239 ) " . و الرد على هذا من وجهين : الأول : أن رد تفرد ابن حبان بتوثيق راو ما , لا يعني أنه رد مقبول , خلافا لما يظنه أخونا هذا و غيره من الناشئين , و إنما ذلك إذا وثق مجهولا عند غيره , أو أنه لم يرو عنه إلا واحد أو اثنان , ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول توثيقه , و إلا فهو في كثير من الأحيان يوثق شيوخا له يعرفهم مباشرة , أو شيخا من شيوخهم , فهو في هذه الحالة أو التي قبلها إنما يوثق على معرفة منه به , أو بواسطة شيوخه كما هو ظاهر , و محمود المروزي من هذا القبيل , فإن ابن حبان لما أورده في " الثقات " ( 9 / 202 - 203 ) قال : " حدثنا عنه المراوزة " . فقد روى عنه جمع , فإذا رجع الباحث إلى " التهذيب " وجد فيه أسماء عشرة من الذين رووا عن محمود هذا , أكثرهم من كبار الحفاظ الثقات طبعا , كالإمام البخاري كما تقدم و أحمد بن حمدون الأعمشي , و محمد بن حمدويه , و محمد بن عبد الرحمن الدغولي , و لما ترجمه أبو يعلى الخليلي القزويني في كتابه " الإرشاد في معرفة علماء الحديث " قال ( 3 / 900 ) : سمع منه أبو داود السجستاني و ابنه عبد الله , و آخر من روى عنه محمد بن حمدويه المروزي .. " . قلت : فهو إذن من علماء الحديث , و من شيوخ كبار الحفاظ , أفيقال في مثله : " لم يوثقه غير ابن حبان " ?! زاد على ذلك أن ابن أبي حاتم قال ( 4 / 1 / 291 ) : " كان ثقة صدوقا " . و إن مما يؤكد ما تقدم , و أنه ثقة يحتج به أمران اثنان : أحدهما : أن الحافظ الخليلي نفسه احتج لإثبات أن حديث " قبض العلم " المروي في " الصحيحين " , و المخرج عندي في " الروض " ( 579 ) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا , احتج الحافظ على أن له أصلا محفوظا صحيحا من رواية هشام أيضا عن أبيه عن عائشة , ساقه من طريق المروزي هذا عن ابن عيينة عن هشام به . ثم قال الحافظ عقبه : " كلاهما محفوظان " . ذكره للحاكم أبي عبد الله بطلب منه , قال الخليلي : " فاستجاد الحاكم و استحسن " . و في ذلك دليل قوي على أن المروزي عندهما ثقة يحتج به , و لولا ذلك لنسباه إلى الوهم لأنه خالف الطرق بروايته هو عن ابن عيينة بسنده عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . و إن مما يؤكد ذلك أنه قد جاء من طرق أخرى عن عروة عنها عند مسلم ( 8 / 60 - 61 ) و الطحاوي في " المشكل " ( 1 / 127 ) و البزار ( 1 / 123 / 233 ) و الخطيب في " التاريخ " ( 5 / 313 ) . هذا هو الأمر الأول الدال على أن المروزي هذا ثقة حجة . و أما الأمر الآخر : فهو أنني كنت ذكرت في خاتمة هذا التخريج أن الذهبي رحمه الله صحح إسناد الحديث من طريق المروزي هذا , و أخونا الذي أنا في صدد الرد عليه على علم بذلك , لأنه عزا الحديث إلى الذهبي في " السير " في نفس المجلد و الصفحة التي سبقت الإشارة إليها . فليت شعري ما الذي يحمل هؤلاء الشباب الناشئين و الباحثين على عدم الاعتداد بأحكام الحفاظ المخالفة لهم , طبعا لا أريد من هذا أن يقلدوهم , و إنما أن يقدروا جهودهم و علمهم و تمكنهم فيه , بحيث أنهم على الأقل لا يتسرعون في إصدار الأحكام المخالفة لهم . و هذه ذكرى و *( الذكرى تنفع المؤمنين )* . و هنا سؤال يطرح نفسه - كما يقولون اليوم - : لماذا كتم الأخ الفاضل تصحيح الذهبي المذكور ?! و هو يعلم من هو الذهبي حفظا و معرفة بالرجال , و الجرح و التعديل ? الوجه الآخر : قوله المتقدم : " و ما ذكر أن البخاري أخرج له فقد رده الحافظ .. " إلخ , ففيه نظر لأن الحافظ لم يتعرض في " هدي الساري " لذكر قول ابن عدي إطلاقا , فلا يجوز القول بأنه رده . و إنما قال الأخ ما قال لظنه التعارض بينهما و لا تعارض , لأن المثبت غير المنفي , فالذي أثبته ابن عدي يصدق على شيوخ البخاري خارج " الصحيح " , و ما نفاه الحافظ إنما هو فيما يتعلق بـ " الصحيح " , فلا تعارض و لا رد . هذا آخر ما يتعلق بالنقطة الأولى , و خلاصتها أن توثيق ابن حبان راوي حديث الترجمة توثيق صحيح لا وجه لرده , و أن حديثه صحيح كما قال الحافظ النقاد : الإمام الذهبي . النقطة الثانية : أن الأخ لم يكن دقيقا في نقده للحديث و بعض رواته , فقد عرفت من النقطة الأولى أنه لم يذكر تصحيح الذهبي للحديث , و أقول الآن : و كذلك لم يذكر قول الحافظ في راويه ( المروزي ) " صدوق " ! و على خلاف ذلك تبنى قول الحافظ هذا في متابعه محمد بن الفرج و هو القرشي الهاشمي مولاهم , و هو أقل ما قيل فيه , و إلا فقد وثقه الحضرمي و ابن أبي حاتم , و السراج و ابن حبان , و احتج به مسلم , و لذلك قال الذهبي في " الكاشف " : " ثقة " . و من الواضح جدا أن تجاهله لأقوال هؤلاء الأئمة , و تصحيح الذهبي لحديث المروزي , و عدم معرفته بكونه حجة عند الحافظ الخليلي و غيره , إنما هو توطئة منه لتوهين طريق المروزي بالجهالة , و طريق محمد بن الفرج بأنها حسنة فقط , و لم يقف عند هذا فقط , بل شكك في حسنه أيضا فقال : " لكن بقي النظر في السند من الإسماعيلي إليه , فإن كان منهم من تكلم فيه , و إلا فهو صدوق , و سنده حسن في الظاهر " ! فهذا منه صريح بأنه لم يقف على إسناد الإسماعيلي و إلا لنظر فيه , و لما تصور خلاف الواقع فيه , فظن أن بينه و بين محمد بن فرج جمع من الرواة , و الحقيقة أنه ليس بينهما إلا شيخه العباس بن أحمد الوشاء , و هو من الشيوخ الصالحين الدارسين للقرآن , روى عنه ثلاثة من الثقات الحفاظ الإسماعيلي هذا , و الخطبي , و أبو علي الصواف , كما في " تاريخ بغداد " ( 12 / 151 ) <1> . فالسند إذن صحيح , لأن رجاله كلهم ثقات كما هو مصرح في كتب القوم إلا الوشاء , و قد عرفت صلاحه و رواية الحفاظ عنه , ثم هو متابع فلا يتعلق به إلا من يجهل هذه الصناعة . النقطة الثالثة : و هي أغربها و أبعدها عن العلم , و ذلك لأنه رجح رواية سعيد ابن منصور مع شكه و تردده بين " المساجد الثلاثة " و " مسجد جماعة " , بحجة أن سعيدا أقوى من الثلاثة الذين جزموا بـ " المساجد الثلاثة " و لم يشكوا , يعني المروزي و ابن الفرج و هشام بن عمار <2> . و لم ينتبه أخونا المشار إليه أن الشك ليس علما , و أنه يجب أن يؤخذ من كلام الشاك ما وافق الثقات , لا أن يرد جزم الثقات بشك الأوثق , فيقال : وافق سعيد الثقات في طرف من طرفي الشك : " المساجد الثلاثة " فيؤخذ بموافقته , و يعرض عن شكه و هو قوله : " أو مسجد جماعة " , لأنه ليس علما , و لأنه خالف الثقات الذين جزموا و لم يشكوا . و هذا أمر واضح جدا , لا يشك فيه من أوتي علما و فقها . أرأيت أيها الأخ لو أن جماعة اتفقوا على إثبات حق على أحد من الناس لآخر , ثم اتفقوا على أن هذا الحق عدده مثلا خمسة , إلا أن أحدهم شك فقال : خمسة أو ستة . أفيقول عاقل بأن الحق غير ثابت بحجة أن الشاك أوثق من الذين لم يشكوا ?! لذلك فإني - ختاما - أقول لهذا الأخ المحب و لأمثاله من الأحبة : أرجو مخلصا أن لا تشغلوا أنفسكم بالكتابة في علم لم تنضجوا فيه بعد , و لا تشغلونا بالرد عليكم حين تكتبون ردا علي , و لو بطريق السؤال و الاستفادة , فإن ما أنا فيه من الاشتغال بالمشروع العظيم " تقريب السنة بين يدي الأمة " الذي يشغلني عنه في كثير من الأحيان ردود تنشر في رسائل و كتب و مجلات من بعض أعداء السنة من المتمذهبة و الأشاعرة و المتصوفة و غيرهم , ففي هذا الانشغال ما يغنيني عن الرد على المحبين الناشئين , فضلا عن غيرهم . و الله المستعان , و عليه التكلان |
|
#23
|
|||
|
|||
|
كل حديث في تعيين المساجد الثلاثة لايسلم من علة في المتن أو علة في السند والأمر لا يحتاج الاتقاء بدرع حصين ـ الشيخ الألباني قصدت _ لكن انزل ميدان التخريج بنفسك وستجد من قيل فيه ـ العلامة ...مسند نيسابور في طريق الذهبي
وتجد طريق مغيرة وهو مدلس وتجد خلاف العلماء بين قبول ورد رواية ابراهيم النخعي عن ابن مسعود وتجد من ذكر بأنه منكر الحديث ومن جمع جميع التراجم لهذا الحديث بغير تقليد لأحد من العلماء المعاصرين قد يصل به الحكم أنه لايصح حتى ولا موقوف بسند صحيح يسلم من طعن لأحد العلماء والله المرشد والهادي لنا جميعاً |
|
#24
|
|||
|
|||
|
لكن قد وقع منينسيان أدى لخلل في العبارة السابقة وهي : قد يصل به الحكم أنه لايصح حتى ولا موقوفبسند صحيح يسلم من طعن لأحد العلماء . لأنه قد صحموقوفاً من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن جامع بن أبي راشد، قال : سمعت أباوائل، يقول : قال حذيفة لعبد الله : قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم ! فقال له عبد الله: فلعلهم اصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت . فقال حذيفة :" لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة : مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجدإيلياء " |
|
#25
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
ذكرت عن علي هذه المقوله انها موجوده في مصنف ابن ابي شيبه بسندين وأسالك بالله العظيم ان تتحقق من كلامك فان وجدت كلامك صواب فاذكر لي دار النشر واسم المحقق وتاريخ النشر ورقم الصفحه والجزء وأنا على شوق ان تأتني بهما من المصنف واسأل الله لي ولك السداد والسلامه من الوهم وحسن المقصد |
|
#26
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وأسالك بالله العظيم ان تتحقق من كلامك فان وجدت كلامك صواب فاذكر لي دار النشر واسم المحقق وتاريخ النشر ورقم الصفحه والجزء وأنا على شوق ان تأتني بهما من المصنف واسأل الله لي ولك السداد والسلامه من الوهم وحسن المقصد عسى أن الله يقض من يأتي بالجواب الشافي على يديه |
|
#27
|
|||
|
|||
|
انظر الأتي
التعديل الأخير تم بواسطة ربيع علي حافظ ; 16-06-12 الساعة 12:05 PM سبب آخر: تم كتابتها مرتين |
|
#28
|
|||
|
|||
|
أخي الفاضل مقولة علي رضي الله عنه جمعت فيها بحثاً ووضعته في هذا الملتقى المبارك
بعنوان أحد عشر نفساً بين عالم أو محقق أو طالب للعلم ينسبون أثراً لابن أبي شيبه ولا وجود له فيه !!! اضغط على هذا الرابط لقراءتة http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search...rchid=14750978 وأنا على شوق بمن يأتي بهذا الأثر من مصنف ابن أبي شيبة وبهذه المناسبة أدون شكري الخاص للدكتور المشيقح حيث لم ينسب هذا الأثر لابن أبي شيبة في كتابه فقه الاعتكاف |
|
#29
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيرا ، وبارك الله فيكم جمعيا .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالِاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|