![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله..
بالطبع معظم أعضاء الملتقى -إن لم يكن كلهم- يتابعون ما يقوم به أخونا الفاضل الحبيب طويلب علم.. حيث يقوم برفع الكتب بصيغة PDF مجانًا لأهل الملتقى.. جزاه الله خيرًا كثيرًا على ما يقوم به.. وفي الواقع أنا من أشد المنتفعين بذلك لسببين: الأول ضيق ذات اليد والفقر وبالتالي يصعب أن أقتني إلا كتبًا قليلة جدًا.. الثاني أن الكتب المنشورة على الشبكة معظمها به العديد من الأخطاء.. وهذه الطريقة توفر لك الكتاب كما طبع.. ولكن.. خطر في ذهني إشكال.. حيث أن لهذه الكتب حقوق طبع.. فمثلاً انظروا للتنبيه الوارد في كتاب (مباحث في علوم القرءان).. ![]() فهل بعد هذا التنبيه يجوز لنا أن نرفعه بهذه الطريقة..؟ أم أن هذا يعتبر تعديًا على حقوق الطبع..؟ ------------------ وهناك أمر آخر.. يقترب من هذا الموضوع.. وهو أن عندي برنامجين.. أحدهما يحول الـPDF إلى صور.. والآخر يقوم بتصغير حجم الصور مع الاحتفاظ بجودة جيدة.. ولكنها كلاهما يحتاج إلى كراك.. فهل يجوز لي أن أستخدم الكراك نظرًا للفائدة المرجوة من هذا الأمر..؟ فمثلاً الكتاب المذكور آنفًا حجمه 28 ميجا بصيغة PDF.. ولو قمت بتصغير صوره سيصل إلى 14 ميجا.. ثم نستخدم الصيغة djvu ليقل حجمه إلى أقل من 10 ميجا بإذن الله كما يغلب على ظني.. جزاكم الله خيرًا.. وأرجو الإفادة لأن في نفسي شيئًا من الأمرين: أمر حقوق الطبع.. وأمر البرامج وكسر حمايتها.. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد . الأخ الحبيب أسامة عباس حفظه الله ونفع به وزاده تقوى وورعا . لا يخفى عليكم حفظكم الله اختلاف علماء أهل زماننا فيما سمي في هذا العصر بحقوق الطبع بين مجوز وانع ولكل وجهة لها وجه . والذي بدا لي في هذه المسألة التالي : إن هذه المسألة تندرج تحت عدد من الأصول منها : الأول :عمل السلف رضوان الله عليهم : الثانية :وجوب نشر العلم وعدم كتمه . الثالثة : باب الشروط والجواب على وجه الاختصار غير المخل : الأول : لا يخفى على أحد من أهل العلم ولا طلابه أنه ما من كاتب من السلف كتب كتابا جاز له منعه عن طالبيه . بل وفي أدق منها لم يقبله أهل العلم كمن منع طالبا من سماع حديثه كي لا يرويه عنه فقالوا . إن اختبأ الطالب فسمع وكان ثقة عدلا حافظا موديا كما سمع فله الرواية ولا يلتفت إلى قول شيخه وقد كان هذا قبل في أهل الرواية . وعليه : كيف يستساغ المنع بما هو أعظم وأعم في الفائة ونفع الأمة .فقاس من قاس على مثل هذا الأصل وأجاز بإطلاق . ولعل البعض يمكن أن يفرق بين المحقق والمؤلف . فأجاز في التأليف ومنع في التحقيق . ووجهه حفظك الله عندهم : أن التحقيق حق الغير فلما بذل الجهد عليه لم يستأذن من الأصيل فكما فعل بكتاب غيره فعل بإلحاقه وتعليقاته . ةالأصيل أصيل وما بعده تذييل. ووجهه في التأليف : على باب وقف المنفعة لشخص بعينه . ورد على هؤلاء أن الموقوفات لا يدخل عليها العوض والنفعة على الواقف . فأجابوا إلا بشرط . ويأتي الكلام عليه . الثاني : استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار ) . فقالوا إن هذا من كتم العلم فيفضي إلى التحريم ولا خلاص إلا بتسبيل المنعة للأمة . فأجابوا ما لم يلحق ضرر للحديث والقاعدة . الثالث : قالوا لما تغيرت الأزمنة والأمكنة وتبادل المنافع ومن ذلك خدمة العلم لزم لزم تنزيل الحدثاتالتي لا نصوص فيها على أصول الشريعة والقواعد العامة ومنها هذه المسألة وهي تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) . فإن المتعاقدين قد اتفقا على شيء لزم على الناس قبوله . وهذا يخضع لعرف الناس . والذي بغيره يقع الضرر على الناشر والأمة . أما على الناشر فمن حيث إتلاف ماله . وعلى الأمة امتناع النشر بعد لما يلحقهم من الضرر . وكما ترى حفظك الله فإن المسألة كلما اتسعت أدلتها اتسع علة حكمها ولكل وجه . والذا بدالي والله أعلم :أن الأصل في المسلم إذا ما صنف كتابا أن يبذل النتفاع به للناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا . إذ بغير ذلك يوقع الناس في حرج شديد . كطلاب الجامعات والمعاهد الذين يريدون الانتفاع بباب أو فصل أو كتاب من الكتاب ... .فهو يلزمه شراءه وقد لا يستطيع الطالب . لكنه يقدر على تصوير حاجته . الثاني : هو اقتراح أذكر بعده جوابا : ليت علماء الأمة من أهل السنة أهل الحديث وفقهائه يجتمعون لإصدار ضوابط لمثل هذه المسائل لما فيها من النفع الكبير والبيلية العامة . بل وتلبس أبناء الأمة بها مع شدة حاجة الواقعي التطبيقي لها . والجواب في الكتب المشروطة والاسطوانات _ وزن صرفي _ أن تعطى هذه الكتب وهذه المسجلات مدة زمنية يقدرها أهل الأختصاص في رد رأس المال والربح المعقول لضمان حصول النفع للناشر وتحيق نشر العلم في الأمة . وعليه فإن ما فات عليه زمنا معقولا تحقق بمثله ما ذكرت لا مانع من الانتفاع به ونشره خاصة إذا كان في ذلك حاجة عموم الأمة له وهذا في كل علم غير محرم . والله أعلم . أخوكم المحب شاكر بن توفيق العاروري |
|
#3
|
|||
|
|||
|
أخي شاكر جزاك الله خيرا على ما كتبته ولكن :
المؤلف قد يبذل جهدا غير عاديا ويتكبد مصاريف باهظة في الحصول مثلا على مخطوطات لكتاب معين فإما أن يسافر إلى البلد التي علم بوجود المخطوطة فيها أو يكلف غيره بتصويرهاوما شابه ذلك ، ولذلك فعندما يضع المؤلف أو الناشر هذه العبارة " حقوق الطبع محفوظة "، أظن الكلام أنتهى ويأتي بعد ذلك ما صح عن النبي |
|
#4
|
|||
|
|||
|
وعليكم السلام وحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا و إذا كانت الكتب غير متوافرة فى السوق فما الحكم؟ |
|
#5
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لأخي الفاضل عباس، على إثارته لهذا الموضوع والذي طرحته أنا شخصيا في هذا الملتقى المبارك منذ سنوات عدة، دون أن أتلقى أي جواب أو مشاركة. وبارك الله في أخينا الكريم شاكر على ما أتحفنا به من فوائد قيمة، ولكن من ينقل لنا أقوال علماء معاصرين تكلموا في هذه المسألة، عسى يتبين لنا الخيط الأسود من الأبيض. فلقد كنت أود المشاركة في إدخال كتب في الشاملة ومنعنتي شبهة التعدي على حقوق المسلمين. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
وعليكم السلام وحمة الله وبركاته
اقتباس:
|
|
#7
|
|||
|
|||
|
هناك كتاب بعنوان: حقوق الإختراع والتأليف في الفقه الإسلامي أظنه للشمراني ط: دار طيبة بالرياض
فيه نقول مفيدة لأئمة هذا العصر منهم اللجنة الدائمة وابن باز والعثيمين وبكر أبو زيد وغيرهم، وفصل تفصيلا جيدا. كما أن هناك رسالة لرئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان: هل للتأليف حق مالي. وأنا صاحب دار للنشر، ونحن نتورع عن المتاجرة في الكتب التي لا تحوى حقوقا، ونسميها في عرف تجارتنا كتبا "غير شرعية"، إلا أننا ننقم على من يمنع تصويرها للمنافع العامة كالوقف وغيره. بل أغرب ما نجده مكتوبا: "لا يجوز تصويره أو الاقتباس منه أو ...(سبعة أسطر) إلا بإذن" وهذا والله منشؤه الجشع الذي أصاب كثيرا من المحققين وأصحاب دور النشر. ورحم الله أئمتنا ابن باز والعثيمين والفوزان واللحيدان فإنهم لا يأخذون فلسا على كتبهم بل يشترطون جودة الطباعة فقط، فيأتي صاحب دار النشر، فيحلي كتابه بعبارة: حقوق الطبع محفوظة !!!
__________________
وما بقيت من اللذات إلا.......محادثة الرجال ذوي العقول وقد كنا نعدهم قليــلا........فقد صاروا أقل من القليل
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|