![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا مسألة مهمة ومعضلة ربما تكون وهي في حال سقوط ولاية الأب للردة والإخوان هل يصلح أن يكون والخال ولي أمر للمرأة في حال الزواج وهل لها حق توكيله ام ان القاضي مقدم عليه وهل يصح عقد الزواج إذا كان الولي فيه الخال ؟ أم انه باطل ؟ وهل صح حديث " السلطان ولي من لا ولي له ؟ فأنا من عهد بعيد كأني سمعت ان في هذه الرواية كلام أرجو الإفادة بارك الله فيكم |
|
#2
|
|||
|
|||
|
الخال لا يكون وليا عن المرأة ،وإنما كما في الحديث الذي ذكرته " السلطان ولي ...." وهو حديث صحيح رواه أبوداود والترمذي وغيرهما وصححه الألباني .
وفي هذه الحال يجدد العقد. والله أعلم. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وإذا كان السلطان كافر؟ وماذا عن المرأة التي تعيش في الغرب وليس لها أقارب؟ |
|
#4
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
تلك اللجنة أو المركز الإسلامي. والله أعلم |
|
#5
|
|||
|
|||
|
من فتاوى اللجنة الدائمة (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم: 152):
س1: لمن حق الولاية في زواج الأخت غير الشقيقة؟ الأخ أم الخال؟ وهل يجوز لوالدتها أن تزوجها بدون علم أخيها؟ ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن الولاية لأخيها من أبيها، وليس لوالدتها ولاية في النكاح. وأما الخال فليس وليا إذ لم يكن عاصبا. == وفي (الجزء رقم : 18، الصفحة رقم:173 ، 174) : س: هل يجوز لزوج الأم أن يكون وليا لربيبته؟ وهل هو مقدم على الخال، مع العلم أن والدها لا نعلم عنه شيئا، وهو لا يسأل عن البنت، وهو خارج المدينة التي نحن فيها، نرجو إفادتنا مع التوضيح وجزاكم الله خيرا. ج: زوج الأم ليس وليا لربيبته في النكاح، وكذلك الخال، وإنما أولياء المرأة في النكاح عصبتها، الأقرب فالأقرب، فأولهم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم لأب... إلخ. انتهى فالخال لا يكون وليا ابتداء إلا أن يكون عاصبا == فإن لم يوجد أحد من الأولياء : صار السلطان وليّاً لها ، والسلطان هو الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه كالقاضي ، وفي هذا الزمان يقوم المفتي وإمام المسجد أو مدير المركز الإسلامي في الدول الكافرة مقام السلطان في التزويج . قال ابن قدامة - رحمه الله - : لا نعلم خلافا بين أهل العلم , في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم . وبه يقول مالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأصحاب الرأي . والأصل فيه : قول النبي صلى الله عليه وسلم " فالسلطان ولي من لا ولي له " . " المغني " ( 7 / 13 ) . ويقول الشيخ عمر الأشقر : إذا زال سلطان المسلمين أو كانت المرأة في موضع ليس فيه للمسلمين سلطان ولا ولي لها مطلقاً كالمسلمين في أمريكا وغيرها فإن كان يوجد في تلك البلاد مؤسسات إسلامية تقوم على رعاية شؤون المسلمين فإنها تقوم بتزويجها . وكذلك إن وجد للمسلمين أمير مطاع أو مسؤول يرعى شؤونهم . " الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني " ( ص70 ) . == حديث " السلطان ولي من لا ولي له " رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح . عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير أذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثا ولها مهرها بما أصاب منها فان اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له . قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل سليمان بن موسى . وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " .
__________________
قال أبو حاتم البستي:الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم،فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"(ص43). |
|
#6
|
|||
|
|||
|
فالخال لا يكون وليا ابتداء إلا أن يكون عاصبا
قد علمنا أن الخال لا يكون واليا ولكن ما معنى الإستثناء في قولك " إلا ان يكون عاصبا " ؟ ثم هل للمرأة توكيل خالها المسلم مع وجود الأب كافر ؟ أم ان الوالي أولى هنا موضع البحث أرجو الإفادة |
|
#7
|
|||
|
|||
|
خطأ مني
وصواب العبارة : فالخال لا يكون وليا ابتداء إذ لا يكون عاصبا
__________________
قال أبو حاتم البستي:الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم،فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"(ص43). |
|
#8
|
|||
|
|||
|
بل الصواب الأول يا شيخ إحسان سددك الله؛ إذ الخال يمكن أن يكون ابن عم للمرأة فيصير عاصباً.
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
جزاك الله خيراً
__________________
قال أبو حاتم البستي:الواجب على العاقل أن يلزم الصمت الى أن يلزمه التكلم،فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"(ص43). |
|
#10
|
|||
|
|||
|
وإياكم، حفظكم الله.
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|